1986 - مسألة : فإن
أتبعها في عدتها قبل انقضائها طلاقا بائنا ، ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدئ العدة من أولها فإن طلقها بعد ثنتين ثالثة فتبتدئ العدة أيضا ولا بد - وكذلك لو راجعها في عدتها فوطئها أو لم يطأها ثم طلقها فإنها تبتدئ العدة ولا بد .
وروينا مثل قولنا عن طائفة من السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو ، قالا جميعا في المطلقة في العدة : تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنها تبني على عدتها من الطلاق الأول - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة - وبه قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التي
يراجعها في العدة ثم يطلق قبل أن يطأها : أنها
[ ص: 39 ] تستأنف العدة - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة : تبني على عدتها من الطلاق الأول - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم لهم حجة من قرآن ، ولا من سنة أصلا ولا متعلق لهذه الطوائف فيما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ذلك ; لأنه خبر - : حدثناه
عبد الله بن ربيع قال : أنا
محمد بن معاوية القرشي أنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن يحيى بن أيوب المروزي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص - هو ابن غياث - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع ، فإذا جاء وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ؟ فقال مثل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هؤلاء الطوائف مخالفون لما صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هاهنا أنه السنة ; لأنهم كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقا في العدة ، والمالكيون والشافعيون لا يرون الحيض عدة .
ولا عجب أعجب ممن يحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة : هي السنة يا ابن أخي ، ويحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هاهنا أنه السنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما نحن فلا حجة عندنا فيما عدا نص قرآن وسنة ثبت حكمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وحجتنا لقولنا هاهنا : هو أن الله عز وجل إنما أسقط العدة عن المطلقة غير الممسوسة فقط ، وأوجبها على المطقة الممسوسة .
[ ص: 40 ] وأمر الله تعالى من طلق أن يطلق للعدة ، وجعل العدة على التي تحيض ثلاثة قروء .
وعلى التي لا تحيض - لصغر أو كبر - ثلاثة أشهر .
وحكم تعالى أنها امرأته ما لم تنقض عدتها منه : يتوارثان ، ويلحقها طلاقه ، فهو إذا طلقها ثانية : مطلق امرأته الموطوءة منه في ذلك النكاح بلا شك ، فعليها أن تبتدئ العدة من إثره بلا فصل .
ومن الباطل أن يتقدم شيء من العدة قبل الطلاق ، كما من الباطل طلاق موطوءة بلا عدة .
أو طلاق موطوءة يكون قرءا واحدا أو قرأين ، ولا بد لمخالفينا هاهنا من أحد هذه الوجوه الثلاثة - وهي كلها باطل بيقين .
وكذلك من المحال أن تبني المرتجعة على عدة قد بطلت بالرجعة ، إذ من الباطل أن تكون مرتجعة ، وهي بعد الارتجاع في العدة - ، وبالله تعالى التوفيق .