صفحة جزء
1989 - مسألة : فإن كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها : فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة ; لقول الله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } .

[ ص: 46 ] وهذا قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان ، وأصحابهم - يعني : لزوم ذلك للصغيرة والكبيرة .

وقال مالك : لا عدة على الصغيرة جدا .

قال أبو محمد : ولا نعلم أحدا قال بهذا قبله ، وهو قول فاسد ; لوجوه : أحدها - أنه تخصيص للقرآن مخالف لحكمه .

وثانيها - أنه أوجب عليها عدة الوفاة - ولو أنها في المهد - وأسقط عنها عدة الطلاق - وهي موطوءة مطلقة - وهذا تناقض ظاهر الفساد .

وثالثها - أنه لم يحد منتهى الصغر الذي أسقط فيه عنها عدة الطلاق من مبدأ وقت ألزمها فيه العدة - وهذا تلبيس لا خفاء بفساده ، ومزج للفرض بما ليس فرضا - .

ويكفي من هذا كله أنه قول لا دليل على صحته ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا رواية فاسدة ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، ولا قول سلف - وما كان هكذا فهو ساقط بيقين .

التالي السابق


الخدمات العلمية