1989 - مسألة : فإن
كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها : فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة ; لقول الله تعالى : {
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } .
[ ص: 46 ] وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم - يعني : لزوم ذلك للصغيرة والكبيرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا عدة على الصغيرة جدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا نعلم أحدا قال بهذا قبله ، وهو قول فاسد ; لوجوه : أحدها - أنه تخصيص للقرآن مخالف لحكمه .
وثانيها - أنه أوجب عليها عدة الوفاة - ولو أنها في المهد - وأسقط عنها عدة الطلاق - وهي موطوءة مطلقة - وهذا تناقض ظاهر الفساد .
وثالثها - أنه لم يحد منتهى الصغر الذي أسقط فيه عنها عدة الطلاق من مبدأ وقت ألزمها فيه العدة - وهذا تلبيس لا خفاء بفساده ، ومزج للفرض بما ليس فرضا - .
ويكفي من هذا كله أنه قول لا دليل على صحته ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا رواية فاسدة ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، ولا قول سلف - وما كان هكذا فهو ساقط بيقين .