1996 - مسألة : وفرض على
المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة - ولو ذهبت عيناها - لا ليلا ولا نهارا - ، وأما
الضماد - فمباح لها .
وتجتنب أيضا فرضا : كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس ، أو على الجسد ، أو على شيء منه ، سواء في ذلك السواد ، والخضرة ، والحمرة والصفرة ، وغير ذلك - إلا العصب وحده - وهي : ثياب موشاة تعمل
باليمن ، فهو مباح لها .
وتجتنب أيضا فرضا : الخضاب كله ، فلا تقربه كله جملة .
وتجتنب الامتشاط حاش بالمشط فقط ، فهو حلال لها .
وتجتنب أيضا فرضا - الطيب كله فلا تقربه حاشا شيئا من قسط ، أو إظفار عند طهرها فقط .
ومباح لها : أن تلبس بعد ذلك ما شاءت من حرير أبيض ، أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ ، وصوف البحر الذي هو لونه ، والقطن الأبيض ، والكتان الأبيض من دبق مضر ، والمروي ، وغير ذلك .
ومباح لها : أن تلبس المنسوج بالذهب - والحلي كله : من الذهب ، والفضة ، والجوهر والياقوت ، والزمرد ، وغير ذلك .
[ ص: 64 ] وتدخل الحمام ، وتغسل رأسها بالخطمي ، والطفل فهي خمسة أشياء تجتنبها فقط .
برهان ذلك - : ما حدثناه
أحمد بن قاسم أنا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم أنا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
محمد بن إسماعيل أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير العبدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الله بن أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12349، وأيوب بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري كلهم عن
حميد بن نافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51504عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة أن ابنة النحام توفي عنها زوجها ، فأتت أمها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي تشتكي عينها أفأكحلها ؟ قال : لا قالت : إني أخشى أن تنفقئ عينها ؟ قال : وإن انفقأت } وذكرت الخبر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
زينب لها صحبة وقد ذكرناه قبل هذا عن
زينب عن أمها أم المؤمنين رضي الله عنها .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
حسين بن محمد الزارع البصري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن
أم عطية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51505لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر : نبذة من قسط وأظفار } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن منصور المكي أنا
سفيان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن
أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا } .
[ ص: 65 ] فهذه هي الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جامعة لكل ما ذكرنا - وههنا - آثار لا تصح ، ننبه عليها - إن شاء الله تعالى لئلا يخطئ بها من لا يعرف .
وههنا - : منها خبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان حدثني
بديل عن
الحسن بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15113المتوفى عنها زوجها : لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : في هذا الخبر ذكر الحلي ،
ولا يصح لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ضعيف ، ولو صح لقلنا به .
والإحداد واجب على الذمية - لقول الله تعالى : {
وأن احكم بينهم بما أنزل الله } ، وبقوله تعالى : {
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله } والدين الحكم .
فواجب أن يحكم عليهم بحكم الإسلام ، وهو لازم لهم ، وبتركهم إياه استحقوا الخلود - ومن قال : إنه لا يلزمهم دين الإسلام : فقد فارق الإسلام .
ويلزم الإحداد
الأمة المتوفى عنها زوجها كالحرة .
ومن الآثار التي ذكرنا - : أثر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت
المغيرة بن الضحاك يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51507أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي عنها فأرسلت مولاتها إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين تسألها عن كحل الجلاء ؟ فقالت : لا تكتحل به إلا لأمر لا بد منه يشتد عليك وتمسحينه بالنهار فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي حين توفي nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة - وقد جعلت على عيني صبرا ؟ فقال : ما هذا يا nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ؟ [ ص: 66 ] قلت : يا رسول الله إنما هو صبر ليس فيه طيب ، فقال : إنه يشب الوجه فلا تجعلينه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ؟ قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : بالسدر تغلفين به رأسك } .
أم حكيم : مجهولة ، وأمها أشد إيغالا في الجهالة .
وجاء في ذلك - : عن الصحابة رضي الله عنهم ، صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تكتحل ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تلبس المعصفر ، ولا ثوبا مصبوغا إلا بردا ، ولا تزين بحلي ، ولا تلبس شيئا تريد به الزينة . ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها .
وصح عنه أيضا - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا تمس المتوفى عنها زوجها طيبا ، ولا تختضب ولا تكتحل ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب تتجلبب به - وهذا قولنا .
وصح عن
أم عطية أن لا تلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب ، وأن لا تمس طيبا إلا أدناه في الطهر : القسط ، والأظفار .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
وحفصة عن
أم عطية قالت في المتوفى عنها زوجها ، أنها لا تمس خضابا ، ولا تكتحل بكحل زينة ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تمس من الطيب إلا أدنى الطيب : نبذة من قسط ، وأظفار عند طهرها .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - أم المؤمنين - : لا تكتحل وإن انفقأت عيناها .
وهذا قولنا .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها تجتنب الطيب والزينة .
[ ص: 67 ] وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - أم المؤمنين - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
بديل العقيلي عن
الحسن بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن
أم سلمة - أم المؤمنين - المتوفى عنها زوجها : لا تلبس من الثياب المصبغة شيئا ، ولا تكتحل ، ولا تلبس خاتما ، ولا تختضب ، ولا تطيب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أو
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - : المتوفى عنها زوجها لا تمس طيبا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تكتحل ، ولا تلبس الحلي ، ولا تختضب .
ومن طريق لا تصح عن
عائشة - أم المؤمنين - لأن فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة - : لا تلبس المتوفى عنها معصفرا ، ولا تقرب طيبا ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليا ، وتلبس - إن شاءت - ثياب العصب .
أما التابعون - فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن المتوفى عنها لا تلبس صباغا ، ولا حليا وتنهى عن الطيب ، والزينة ، ولا تكتحل بإثمد ، فإن فيه زينة ، ولا تحضض فإن فيه - زعموا - ورسا ، وتكتحل بالصبر - إن شاءت - فإن كان عليها حلي فضة فلا تنزعه - إن شاءت - وإن لم يكن عليها فلا تلبسه تريد به الزينة ، فإن اضطرت إلى الإثمد ، أو الطيب : فلها أن تتداوى به ، وكان يكره الذهب لها ، ولغيرها إلا أن يكون خاتما . قال : ولها أن تمتشط بالحناء ، والكتم . قال : وليس القسط ، والأظفار طيبا ، ولا تزين هودجها - إن ركبت فيه ورأى : المروي ، والهروي زينة - ورأى اللؤلؤ زينة . قال : فإن كان عليها خواتم فضة فيها فصوص يواقيت ، أو غيره : فلها أن تلبسه - قال : فإن توفي زوج الصغيرة فلأهلها أن يزينوها ويطيبوها .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وعمرة بنت عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : أنها لا تلبس حليا ، ولا ثوبا مصبوغا بشيء من الأصباغ .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ، ولا تختضب ولا تمتشط ، ولا تلبس ثوبا فيه ورس ، أو زعفران ، ولا تلبس الحمرة إلا العصب .
[ ص: 68 ] وصح عن
الزهري قال : يكره للمتوفى عنها : العصب والسواد ، ولا تلبس الثياب المصبغة ، ولا تلبس حليا ولا طيبا .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : المتوفى عنها لا تمس الصفرة ، ولا الطيب ، ولا تكتحل بكحل زينة ، لكن بزور ، أو صبر ، إلا أن ترمد فتكتحل .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : أن امرأة مات زوجها ، قالت له : ليس لي إلا هذا الخمار - وهو مصبوغ ببقم ؟ فقال : اصبغيه بسواد - .
وأما المتأخرون - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأصحابه قالوا : تمتنع من الزينة ، والطيب ، والكحل ، والثياب المصبوغة بالورس ، والزعفران ، والعصفر خاصة - ولا تدهن بزيت أصلا ، سواء مطيبا كان أو غير مطيب .
وأباحوا لها الخز الأحمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجتنب الزينة كلها ، والحلي : الخاتم ، وغيره - ولا تلبس الخز ، ولا العصب ، إلا العصب الغليظ خاصة ، ولا ثوبا مصبوغا إلا بسواد ولا تكتحل أصلا ، ولا تقرب شيئا من الطيب ، ولا دهنا مطيبا بريحان ، أو غيره ، ولا تمتشط بحناء ، ولا بكتم ، ولا بشيء يختمر في الرأس ، لكن بالسدر ، وما أشبهه - وتدهن بالزيت والشيرج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجتنب الزينة كلها ، والدهن كله : الزيت ، وغيره ، في الرأس ، وغيره ، ولا تكتحل بما فيه زينة ، ولا بأس بالكحل الذي لا زينة فيه ، فإن اضطرت إلى ما فيه زينة منه جعلته ليلا ، ومسحته نهارا ، كالصبر ، ونحوه .
وتجتنب كل صباغ فيه زينة ، وتلبس البياض ، والمصبوغ بالسواد ، والخضرة المقاربة للسواد ، وما ليس بزينة - وتجتنب الطيب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هذه الأقوال خطأ لا خفاء به ; لأنها ليس بشيء منها برهان يصححه ، لا قرآن ، ولا سنة ، ولا سيما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في تخصيص ما صبغ بورس ، أو زعفران ، أو عصفر خاصة .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اجتناب العصب إلا الغليظ منه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تخصيص الأصباغ ، فإنها أقوال لا تعرف عن أحد قبلهم ، ولا معنى لها أصلا .
[ ص: 69 ] فإن قيل : المعنى في الإحداد اجتناب الزينة ؟ قلنا : حاشا لله من ذلك ، والله لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لما عجز عن كلمة واحدة يقولها ، ولا يطول بذكر الصباغ إلا العصب ، وبذكر الطيب إلا القسط ، والأظفار عند الطهر ، خاصة ، وبذكر الكحل ، والامتشاط ، في الاختضاب خاصة ، وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم .
ومن الباطل المتيقن - : أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه أراد الزينة فلم يسمها ، ولم يرد إلا بعض الصباغ فسماه عموما - هذا الباطل الذي لا شك فيه ، والكذب المقطوع به ، وكل قول عري من البرهان فهو باطل .
فإن قالوا : إنما قصد بالإحداد الحزن ؟ قلنا : هذا الكذب ، لو كان ذلك لكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا حزن أوجب من الحزن عليه صلى الله عليه وسلم ثم على الأبوين ، ولو أن امرأة أعلنت بأنها لم تسر قط كسرورها بموت زوجها لما كان عليها في ذلك إثم ، ولا ملامة ، إذ لم تقصر في حقوق التبعل في حياته ، ولو كان للحزن عليه لكان مباحا لها بعد العدة ، والحزن عليه بعد العدة ليس محظورا ، ولا يجوز لها الإحداد أكثر المدة المذكورة .
وههنا قول آخر - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد أن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري كان يقول : المطلقة ثلاثا ، أو المتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويطيبان ، ويختضبان ، وينتعلان ، ويضعان ما شاءتا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة أن المتوفى عنها لا تحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتج أهل هذه المقالة بما - أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
أحمد بن عون الله أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
محمد بن بشار أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
عبد الله بن شداد بن الهادي {
أن رسول [ ص: 70 ] الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر بن أبي طالب : إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت ، أو إذا كان بعد ثلاثة أيام }
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة شك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
الحسن بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51509أن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكي على جعفر - وهي امرأته - فأذن لها ثلاثة أيام ، ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام : أن تطهري واكتحلي . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا منقطع ولا حجة فيه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولقد كان يلزم الآخذين بالمرسل إذا وافق آراءهم الفاسدة وردوا به السنن الثابتة : كصلاة الإمام قاعدا لمرض بالأصحاء .
وكإيجاب العدة أن يأخذوا بهذا ، ولا سيما والإحداد روته
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - أم المؤمنين - : أنه عليه الصلاة والسلام أمر به إثر موت
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، ولا خلاف في أن موت
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة كان قبل قتل
جعفر - رضي الله عنهما - بسنتين - ولكنهما لا يبالون بالتناقض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إن
غسل الثوب المصبوغ حتى لا يبقى فيه أثر صباغ فليس مصبوغا : فلها لباسه .