[ ص: 71 ] مسألة :
وليس على المطلقة ثلاثا إحداد أصلا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - وقال غيرهم خلاف ذلك - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنها ، فلا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل لا تختضب ولا تلبس الحلي .
وقال
الزهري : المبتوتة لا تحدث حليا فإن كان عليها حلي لم تنزعه ، ولا تمس طيبا ، وتمتشط بالحناء والكتم ، وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان - وكره
الزهري الذي فيه الأفاويه .
ومن طريق
ابن بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قال : كتب إلي
عطاء الخراساني قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وفقهاء
المدينة عن المطلقة ، والمتوفى عنها زوجها ؟ فقالوا : تحدان وتتركان التكحيل ، والتخضيب والتطييب ، والزينة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
جرير عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : المطلقة لا تكتحل بكحل زينة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود - هو الطيالسي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : المطلقة ثلاثا لا تكتحل ، ولا تختضب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم في المطلقة ثلاثا لا تكتحل ولا تزين - وهي عنده أشد من المتوفى عنها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان يكره الزينة للتي لا رجعة له عليها من المطلقات - وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يوجبه ، وأوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 72 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : حجة من أوجب الإحداد على المطلقة ثلاثا أن قالوا : هي مفارقة لزوجها كالمتوفى عنها فيجب أن يكون حكمهما واحدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما نعلم لهم شغبا غير هذا ، وهو شغب فاسد ; لأن القياس كله باطل .
ثم يقال لهم : هلا أوجبتم الإحداد على الملاعنة ، والمختلعة ، والمطلقة - عندكم - طلاقا بائنا ، فكل هؤلاء عندكم مفارقات لأزواجهن .
وأيضا فقد سمى الله - عز وجل - المطلقة طلاقا رجعيا " مفارقة لزوجها " بتمام عدتها ، إذ يقول تعالى : {
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة .
وقد فرق الله تعالى بين ما جمعوا بينه فجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المبتوتة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر - : فلاح فساد من قاس إحداهما على الأخرى - وبالله تعالى التوفيق .
وهذا مما نقض فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تعظيمه مخالفة فقهاء
المدينة ، وجمهور المتقدمين .