1999 - مسألة : فإن
أغفلت المعتدة الإحداد المذكور حتى تنقضي العدة ، فإن كان من جهل فلا حرج ، وإن كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك ; لأن وقت الإحداد قد مضى ، ولا يجوز عمل شيء في غير موضعه وفي غير وقته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد إن كانت عدة المتوفى عنها وضع حملها فلا بد لها من الإحداد أربعة أشهر وعشر فأقل - ولا نوجبه عليها بعد ذلك ; لأن النصوص كلها إنما جاءت بأربعة أشهر وعشر فقط .
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
سبيعة الأسلمية بأن تنكح من شاءت إذ وضعت حملها إثر موت زوجها بليال وقد تشوفت للخطاب فلم ينكر ذلك عليها .
فصح أنه لا إحداد عليها بعد انقضاء حملها قبل الأربعة الأشهر والعشر ولم نجد نصا بإيجابه عليها -
إن تمادى الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر ، فإن وجد فالقول به واجب ، وإلا فلا - وبالله تعالى التوفيق .
ثم استدركنا إذ تدبرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق خبر
أم عطية أنها تجتنب
[ ص: 73 ] ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر وعشر ، فكان العموم أولى أن تضع حملها .