2000 - مسألة : وتعتد المتوفى عنها ، والمطلقة ثلاثا ، أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها - : حيث أحببن .
[ ص: 74 ] ولا سكنى لهن ، لا على المطلق ، ولا على ورثة الميت ، ولا على الذي اختارت فراقه ، ولا نفقة .
ولهن أن يحججن في عدتهن ، وأن يرحلن حيث شئن .
وأما كل مطلقة للذي طلقها عليها الرجعة - ما دامت في العدة - فلا يحل لها الخروج من بيتها الذي كانت فيه إذ طلقها ، ولها عليه النفقة والكسوة فإن كان خوف شديد ، أو لزمها حد فلها أن تخرج حينئذ ، وإلا فلا أصلا - لا ليلا ولا نهارا - ألبتة إلا لضرورة لا حيلة فيها .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } .
فهذه
صفة الطلاق الرجعي لا صفة الطلاق البات .
وأما
الطلاق البات - : فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51443عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة } .
أنا
حمام بن أحمد أنا
عباس بن أصبغ أنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا أبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15721وحصين - هو ابن عبد الرحمن -
والمغيرة - هو ابن مقسم -
nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند كلهم عن
الشعبي قال : دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ؟ فقالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51511طلقها زوجها ألبتة ، قالت : فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة ؟ فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ، وأمرني أن أعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم } .
[ ص: 75 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
قتيبة بن سعد أنا
عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب - هو ابن عبد الرحمن - القاري كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51512طلقها زوجها قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة لك ولا سكنى }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قال : " سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51513 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
ابن حاتم بن ميمون ،
nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع وهارون بن عبد الله - واللفظ له - قال
ابن حاتم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان وقال
ابن رافع : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وقال
هارون : أنا
حجاج بن محمد - ثم اتفق
يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
أبو الزبير المكي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51514أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل اذهبي فجدي نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51515طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فنهاها رجل ؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ؟ فقال : اخرجي فجدي نخلك ، فعسى أن تصدقي منه ، أو تفعلي خيرا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فمنقول نقل الكافة قاطع للعذر .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ففي غاية الصحة ، وقد سمعه منه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، ولم يخص لها أن لا تبيت هنالك من أن تبيت : {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } ، {
وما كان ربك نسيا } .
[ ص: 76 ] ولا يسع أحدا الخروج عن هذين الأثرين لبيانهما وصحتهما .
ولم يصح في وجوب
السكنى للمتوفى عنها أثر أصلا .
والمنزل لا يخلو من أن يكون ملكا للميت أو ملكا لغيره - : فإن كان ملكا لغيره - وهو مكترى أو مباح - فقد بطل العقد بموته ، فلا يحل لأحد سكناه إلا بإذن صاحبه وطيب نفسه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
وإن كان ملكا للميت ، فقد صار للغرماء أو للورثة أو للوصية ، فلا يحل لها مال الغرماء ، والورثة ، والموصى لهم لما ذكرنا ، وإنما لها منه مقدار ميراثها إن كانت وارثة فقط ، وهذا برهان قاطع لائح وما عدا هذا فظلم لا خفاء به ، وهذا مكان كثر فيه اختلاف الناس - : فطائفة قالت بقولنا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
تعتد المبتوتة حيث شاءت .
- قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : تعتد المبتوتة حيث شاءت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن
فاطمة بنت قيس قالت : قال الله عز وجل : {
لا تخرجوهن من بيوتهن } قالت : هذا كان لمن كانت له رجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث - قال لنا
عبيد الله بن عبد الله : فطلق
عبد الله بن عمرو بن عثمان - وهو غلام شاب - بنت
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد بن عمرو في إمارة
مروان ، وأمها
بنت قيس ، فانتقلتها خالتها
فاطمة بنت قيس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503الثقفي - هو عبد الوهاب بن عبد المجيد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إن
الربيع اختلعت من زوجها ، فأتى
معوذ - هو ابن عفراء -
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فسأله أتنتقل ؟ قال : نعم تنتقل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما أوردنا هذا ; لأن المختلعة عندهم طلاقها بائن وعليها العدة
[ ص: 77 ] وأما نحن فهي عندنا مطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج فيه من موضعها الذي طلقها فيه حتى تتم عدتها - فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم .
وأما التابعون - فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس - هو ابن عبيد - عن
الحسن البصري أنه كان يقول : المطلقة ثلاثا ، والمتوفى عنها لا سكنى لهما ، ولا نفقة ، وتعتدان حيث شاءتا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، قالا جميعا :
المبتوتة ، والمتوفى عنها يحجان ، ويعتمران ، وينتقلان ، ويبينان .
[ ص: 78 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ]
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن أنه قال : تحج المبتوتة في عدتها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة أنه قال : في المطلقة ثلاثا لها أن تنتقل ، قال الله عز وجل : {
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } فأي أمر بعد الثلاث ، إنما جاء ذلك في الواحدة والاثنتين .
أنا
حمام أنا
عباس بن أصبغ أنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا أبي ، قال
الشعبي : المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وبه أقول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وجميع أصحابنا .
وأما المتوفى عنها - فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
قيس - هو ابن عباد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
عائشة - أم المؤمنين - أنها حجت بأختها
أم كلثوم امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله في عدتها في الفتنة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
عائشة - أم المؤمنين - أنها كانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها ، وخرجت بأختها
أم كلثوم حين قتل عنها
طلحة بن عبيد الله بن عبد الله إلى
مكة في عمرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : إنما قال الله عز وجل تعتد : {
أربعة أشهر وعشرا } ولم يقل : تعتد في بيتها ، فلتعتد حيث شاءت .
ومن طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا
علي بن عبد الله - هو ابن المديني - أنا
[ ص: 79 ] nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : {
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ولم يقل يعتددن في بيوتهن ، تعتد حيث شاءت ، وقال
سفيان : قاله لنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كما أخبرنا - هذا يبين أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
تعتد المتوفى عنها حيث شاءت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت ، وقد ذكرناه قبل هذا الباب عن
الحسن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
علي بن عبد الله - هو المديني - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء جابر بن زيد ، قالا جميعا : المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها أيحجان في عدتهما ؟ قال : نعم ، وكان
الحسن يقول مثل ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
أبو ثابت المدني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن
المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى الزوج ؟ فقال : تعتد حيث توفي عنها زوجها ، أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها .
- قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
القاسم بن محمد بهذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
حسين بن أبي حكيم أن امرأة
مزاحم لما توفي عنها زوجها
بخناصرة سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أأمكث حتى تنقضي عدتي ؟ فقال لها : بل الحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها .
[ ص: 80 ] وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب - أنا
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال في رجل توفي
بالإسكندرية ومعه امرأته وله
بالفسطاط دار فقال : إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد ، وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره
بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وجميع أصحابنا .