وقول آخر - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
المبتوتة إن كانت غير حبلى فلا نفقة لها ، وينفق على الحبلى من أجل ولده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قالا جميعا في المبتوتة : لها النفقة حتى تضع حملها
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أمر بالنفقة على المبتوتة الحامل حتى تضع حملها ، ثم يعطيها أجر الرضاع ، ثم يمتعها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
ابن سمعان : أن
ابن قسيط أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب كان يقول : لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها ، ويقول : هذا في كتاب الله عز وجل ، وهي السنة ، وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، فإن قضي لها بالنفقة لحملها ثم ظهر أنه لا حمل بها ردت ما أخذت من النفقة وبإيجاب النفقة لها إن كانت حاملا - وبإيجاب السكنى بكل حال يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي .
[ ص: 81 ] وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى أنه قال في المطلقة والحامل : لها السكنى والنفقة .
وقول ثالث - لها السكنى ولا نفقة لها ، أتى قوم في هذا بآثار نذكرها ، وهو - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : إن
عائشة أنكرت ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس يعني انتقال المطلقة ثلاثا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم بن مسروق قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا فأبت أن تعتد في بيتها ؟ قال : لا تدعها ، قال : أبت إلا بالخروج ، قال : فقيدها ، قال : إن لها إخوة غليظة رقابهم ، قال : استعن عليهم بالسلطان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
سعيد بن أبي عروبة عن
يعلى بن أبي حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال في المبتوتة : أنه لا نفقة لها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إبراهيم بن محمد - هو ابن أبي يحيى - عن
جعفر بن محمد عن أبيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في المبتوتة : لا نفقة لها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
جعفر بن برقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب :
المطلقة ثلاثا أين تعتد ؟ قال : في بيت زوجها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في المطلقة في بيت مكترى ، قال : تعتد فيه ، وعلى زوجها الكراء .
وأما المتوفى عنها - : فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رد نسوة من
ذي الحليفة حاجات ، أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن .
[ ص: 82 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنا
حميد الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان يرجعانهن حواج أو معتمرات من
الجحفة ، ومن
ذي الحليفة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن أمه
مسيكة : أن
امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضربها الطلق فأتوا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ؟ فقال : احملوها إلى بيتها وهي تطلق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم ، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها .
وأن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلتها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نساء من
همدان نعي إليهن أزواجهن فقلن : إنا نستوحش ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
أبو عوانة عن
منصور عن
إبراهيم أن امرأة بعثت إلى
أم سلمة أم المؤمنين : إن أبي مريض ، وأنا في عدة أفآتيه أمرضه ؟ قالت : نعم ، ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أن أباه قال : المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي أنه سئل عن المتوفى عنها : أتخرج في عدتها ؟ فقال : كان أكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أشد
[ ص: 83 ] شيء في ذلك يقولون : لا تخرج ، وكان الشيخ - يعني :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه - : يرحلها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، كلاهما قال في المتوفى عنها : لا تخرج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - أن
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب قالوا في المتوفى عنها : لا تخرج حتى تنقضي عدتها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : أنه قال في المتوفى عنها : لا بأس بأن تخرج بالنهار ولا تبيت عن بيتها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
جرير عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في المتوفى عنها في بيت بأجرة ؟ قال : إن أحسن أن يعطى الكراء ، وتعتد في البيت الذي كانت فيه .
إنما أوردنا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم لقوله في صفة الخروج ، وفي الكراء ، وإلا فإن قوله إن لها السكنى ، والنفقة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري يقول في أمر المتوفى عنها ، قال : فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت وتنقلب .