وتفسير قولنا : إن لم يكن وارثا ، أن تكون أسلمت بعد موت زوجها - وهو كافر - فيكون هو مسلما بإسلام أمه ، ولا يرث كافرا مسلم - وهذا قولنا .
وقالت طائفة : إن كان المال كثيرا أنفق عليها من نصيبها ، وإن كان قليلا فمن جميع المال .
وقالت طائفة : نفقتها من جميع المال ، وقالت طائفة : وارثة كانت أو لم تكن نفقتها عليها من مالها - إن كان لها مال - ومن سؤالها إن كان لا مال لها ، لا من ميراثها ، ولا من ميراث ذي بطنها ، ولا من جميع المال .
[ ص: 86 ] فالقول الأول - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
نفقة المتوفى عنها الحامل من نصيبها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عمرو بن دينار عن
عباد بن أبي ذكوان أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في المتوفى عنها الحامل : نفقتها من نصيبها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : المتوفى عنها من نصيبها ينفق على الحامل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة في الحامل المتوفى عنها قال : ينفق عليها من نصيبها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أن
زيادا الأعلم أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه أرسل إلى
عبد الملك بن يعلى - قاضي
البصرة - في الحامل المتوفى عنها ؟ فقال : نفقتها من نصيبها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : نفقتها من نصيبها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
أبو شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي في المتوفى عنها ، وبلغها الخبر ، وقد أنفقت من ماله قال : يحسب ما أنفقت من ماله من يوم مات فجعل من نصيبها .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وجميع أصحابهم ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - وأحد قولي
سفيان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
جعفر بن برقان عن
الزهري قال : قال
قبيصة بن ذؤيب في الحامل المتوفى عنها : لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من مال ذي بطنها .
والقول الثاني - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
أبو عوانة عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال في الحامل المتوفى عنها : كان أصحابنا يقولون : إن كان المال كثيرا أمر أن ينفق عليها من نصيبها ، وإن كان قليلا أنفق عليها من جميع المال .
والقول الثالث - : انقسم القائلون به أقساما - :
[ ص: 87 ] فقالت طائفة : إن ورثت فمن نصيب ذي بطنها وإن لم ترث فمن جميع المال .
وقالت طائفة :
نفقة الحامل المتوفى عنها من جميع المال .
وقالت طائفة : لها النفقة من رأس المال - حاملا كانت أو غير حامل - ما كانت في العدة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول في
أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل : إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه ، وإن كان ميتا فمن جميع المال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يقول : ينفق عليها من جميع المال - كان ذلك رأيه حتى ولي تركة ابن أخ له مات وترك أم ولده حاملا ، فكره أن يعمل فيها برأيه ، فأرسل إلى
عبد الملك بن يعلى - قاضي
البصرة - فقال : لا نفقة لها .
والقول الثاني - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سئل
ابن شهاب عن المتوفى عنها على من نفقتها ؟ فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرى نفقتها - حاملا كانت أو غير حامل - من جميع المال الذي ترك زوجها ؟ فأبى الأئمة ذلك وقضوا أن لا نفقة لها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : التهويل بخلاف الأئمة هاهنا كلام فارغ ، لأنه لم يكن في الأئمة - بعد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي : أحد يعدل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ولا شك في أن
الزهري لم يعن الأربعة المذكورين ، إنما عنى من بعدهم الذين أبوا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : - أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
أحمد بن عون الله أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
محمد بن بشار أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، قال سمعت
الزهري يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : نفقتها من جميع المال .