وها هنا أمر قريب جدا - نحن قد صرحنا بأنه لم يكن في ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتمها ، ولم ينصها ويبينها فليصرحوا بأنه كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر بنصها الناس ، حتى يروا من منا الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا يضيف إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما قد نزهه الله تعالى عنه ولا نقنع منهم إلا بالقطع بأنه كان عنده - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة مدة العدة .
وأما كتاب الله تعالى فقد بينه ، إذ أتى بالآية المذكورة وهي حجة لفاطمة عليه ; لأن فيها {
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } فهل يشك أحد في أن هذه الآية في الطلاق الرجعي خاصة ؟ ولو ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذلك لرجع كما رجع عن قوله ، إذ منع من أن يزيد أحد على
[ ص: 101 ] أربعمائة درهم في صداق امرأة حين ذكرته امرأة بقول الله تعالى : {
وآتيتم إحداهن قنطارا } فتذكر ورجع .
وكما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إذ سل سيفه وقال : لا يقولن أحد : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات إلا ضربته بالسيف ؟ فلما تلا عليه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر قول الله تعالى : {
إنك ميت وإنهم ميتون } سقط إلى الأرض .
وبهذا احتجت
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة نصا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة قالت حين بلغها قول
مروان في هذا الخبر بيني وبينكم كتاب الله عز وجل قال الله تعالى {
فطلقوهن لعدتهن } إلى قوله سبحانه {
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالت : فأي أمر يحدث بعد الثلاث .
وأما قوله " لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت " فإن ما أمكن من النسيان على
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فهو ممكن على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بلا شك .
وأقرب ذلك تذكير
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار له بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما جميعا بالتيمم من الجنابة لمن لم يجد الماء ، فلم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك ، وثبت على أنه لا يصلي حتى يجد الماء .
وقد ذكرناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتبنا وكما نسي ما ذكرنا آنفا فليس جواز النسيان مانعا من قبول رواية العدل الذي قد افترض الله تعالى قبول روايته ، ولو كان ذلك لوجب على أصول خصومنا ترك خبر الواحد جملة ورد شهادة كل شاهد في الإسلام لجواز النسيان في هذا .
[ ص: 102 ] فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مبطل له عصبية ولجاجا في الباطل .
وهكذا القول في قوله لها " إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم " فهم أول مخالف لهذا ؟ ولو لزم هذا
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة للزم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في كل ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أحد من الصحابة ولا فرق .
فمن أضل ممن يموه على المسلمين بأشياء هو بدين الله تعالى بخلافها وبطلانها - ونعوذ بالله من الخذلان .
فإن قيل : فقد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان أنه أخبر
إبراهيم النخعي بحديث
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فقال له
إبراهيم : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخبر بقولها فقال : لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لهما السكنى والنفقة ؟ قلنا : هذا مرسل ; لأن
إبراهيم لم يولد إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسنين .
ثم لو صح لما كانت فيه حجة ; لأنه ليس فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51518للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة } .
وقد يمكن أن يسمعه عليه السلام يقول للمطلقة السكنى والنفقة ، فيحمل ذلك على عمومه ، وهذا لا يجوز ، بل يجب استعمال ذلك مع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ولا بد ، فيستثنى الأقل من الأكثر ، ولا يجوز رد نص ثابت بين إلا بنص ثابت بين ، لا بمشكلات لا تصح وبمجملات لا بيان فيها ، فلم يبق من كل ذلك إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فقط ، مع أن هذا الخبر الساقط لا يرضاه المالكيون ولا الشافعيون .
وموهوا أيضا - بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
ابن سمعان أن
ابن قسيط أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته وهو صحيح سوى ثلاثا فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها ; للحامل المطلقة النفقة في كتاب الله عز وجل
[ ص: 103 ] وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي السنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا في غاية السقوط ; لأن
ابن سمعان مذكور بالكذب أسقطه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ، وأما احتجاجه بأن لها النفقة في كتاب الله عز وجل فإنما النفقة في كتاب الله تعالى للمطلقة الرجعية .
وأما قوله " على ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " فكل من روينا عنه في ذلك شيئا ، فإنما هم على أن لها النفقة حاملا أو غير حامل ، أو على أنه لا نفقة لها أصلا ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحده .
وأما الرجعية فلا شك أن لها النفقة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله " وهي السنة " فقد قالها في دية أصابع المرأة ، فلم يلتفت إلى قوله في ذلك الحنفيون والشافعيون .
وقال من هو خير منه ما روينا من طريق
أبي داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير أنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن
طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت مع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : إنها من السنة ، فلم يلتفت إلى قوله ذلك الحنفيون والمالكيون .
فمن أضل ممن يدين بتصحيح قول لم يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " هي السنة " ولا يصدق القول الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هي السنة ألا هكذا فليكن الباطل والضلال .
وذكروا - : ما روينا من طريق
أبي داود أنا
أحمد بن زهير نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس أنا
زهير أنا
جعفر بن برقان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها ، فقال
سعيد : تلك المرأة فتنت الناس ، إنها كانت لسنة ، فوضعت على يدي
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا مرسل لا ندري من أخبر
سعيدا بذلك فهو ساقط .
وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51443ليس لها سكنى ولا [ ص: 104 ] نفقة } الذي أوردنا قبل بأصح إسناد يبطل هذه الظنون الكاذبة كلها ، ويبين أنه ليس ذلك في
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة وحدها ، بل في كل مطلقة ثلاثا .
وذكروا - : ما ناه
حمام أنا
عباس بن أصبغ أنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
مطلب أنا
أبو صالح - هو عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثني
عقيل عن
ابن شهاب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة .
ثم قال : فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها من قبل أن تحل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا ساقط ; لأنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح - وهو ضعيف جدا - كما ذكرنا قبل .
ولا ندري من هؤلاء الناس ، وإنما ندري أن الحجة تقوم على الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أن الحجة تقوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس ، وإنكار من أنكر من الناس هو الذي يجب أن ينكر حقا .
وذكروا - : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
إسحاق بن إبراهيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عبيد الله بن عتبة فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة هذا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان : لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو أن
مروان تورع هذا الورع حيث شق عصا المسلمين ، وخرج على
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أمير المؤمنين ، بلا تأويل ولا تمويه ، فأخذ بالعصمة التي وجد جميع
[ ص: 105 ] الناس وأهل الإسلام عليها من القول بإمامة
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير من أقصى أعمال
إفريقية إلى أقصى
خراسان - حاشا أهل
الأردن - لكان أولى به وأنجى له في آخرته .
وقد ذكرنا اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - فيما ادعى فيه العصمة ، واحتجوا بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51442قلت يا رسول الله : إن زوجي طلقني ثلاثا وأنا أخاف أن يقتحم علي قال : فأمرها فتحولت } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كما ترون فتأملوا قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51519فأمرها فتحولت } ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ; لأن نصه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51519فأمرها فتحولت } فصح أنه من كلام
عروة - ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون لم يسمعه
عروة من
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فيكون مرسلا - :
ويوضح ذلك - : أنه ما خبرنا به
يونس بن عبد الله بن مغيث قال أنا
محمد بن أحمد بن خالد أنا أبي أنا
محمد بن وضاح أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51521قالت nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس : يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي فأمرها أن تتحول } فإن كان هذا هو أصل الخبر فهو منقطع ، ولا حجة في منقطع ، أو يكون
عروة سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فلا حجة فيه أيضا ; لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إنما آمرك بالتحول من أجل خوفك أن يقتحم عليك - وإذ لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا فلا يحل لمسلم يخاف النار أن يقول : إنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرها بالتحول من أجل ذلك ; لأنه إخبار عنه عليه الصلاة والسلام بما لم يخبر به عن نفسه .
وعلى كل حال فقد صح : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ،
والشعبي وأبي بكر بن أبي الجهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51522لا سكنى لها ولا نفقة } : أفترون النفقة سقطت خوف الاقتحام عليها ؟ هذا كله خدش في الصفا .
وقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51523بل المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة } يغني عن هذا كله ، وعن تكلف الظنون الكاذبة - وبالله تعالى التوفيق .
فلم يبق إلا إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعائشة أم المؤمنين عليها ، فكان ماذا ؟
[ ص: 106 ] فقد وافقها
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعياش بن أبي ربيعة ، وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - فما الذي جعل رأي
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر من رأي من ذكرنا ؟ فكيف ولا حجة في شيء من ذلك ، إنما الحجة على كل أحد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ونحن نعلن ونهتف ونصرح : أن رأي
أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أمير المؤمنين لا نأخذ به إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافه ، ولا يحل الأخذ برأيهما حينئذ ، ولا أن يقول أحد عندهما في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة كتماها ، ويصرحوا هم بأن يقولوا : إن رأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وأم المؤمنين أحق أن يتبع مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يروا حالهم عند الله تعالى ، وعند أهل الإسلام .
وليت شعري - أين كان عنهم هذا الانقياد لأم المؤمنين
عائشة ، إذ لم يلتفتوا إلى قولها بتحريم رضاع الكبير ، إذ قد نسبوا إليها ما قد برأها الله تعالى عنه من أنها تولج حجاب الله تعالى الذي ضربه على نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لا يحل له ولوجه فهذه هي العظيمة التي تقشعر منها جلود المؤمنين .
وفي إباحتها للمتوفى عنها أن تعتد حيث شاءت وأين كانوا من هذه الطاعة
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر - رضي الله عنه - إذ خالفوه في المسح على العمامة وجعلوه يفتي بالصلاة بغير وضوء ؟
وما قد جمعناه عليهم مما قد خالفوهما فيه في كتاب أفردناه لذلك ، إذا تأمله المتأمل رآهم كأنهم مغرمون بخلاف الصاحب فيما وافق فيه السنة ، وتقليده في رأي وهم فيه أبدا ، ولكن من لم يعد كلامه من عمله كثر كلامه بالباطل - وحسبنا الله ونعم الوكيل .
فصح خبر
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة كالشمس ; لأنها من المهاجرات المبايعات الأول :
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ أنا
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ،
وحجاج بن الشاعر ، كلاهما عن
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه
عبد الوارث بن سعيد التنوري [ ص: 107 ] عن
الحسن بن زكوان أنا
أبو بريرة ] عن
عامر الشعبي أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس - وهي من المهاجرات الأول - وذكر الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد شهد الله عز وجل لكلهم بالصدق - : قال عز وجل : {
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون } .
فمن أضل ممن يكذب منهم أحدا - ، ونسأل الله العافية ، والحمد لله رب العالمين .
ولم نجد لأحد خلافه ، وقالوا : في خبر خالة
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إنما أمرها عليه الصلاة والسلام بالخروج على أن لا تبيت هنالك - فكان هذا كذبا مستسهلا ، وإخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالافتراء بلا دليل .
ولعمري لو لم يأت أثر لكان الواجب أن لا نفقة لمبتوتة ، ولا سكنى ; لأنها أجنبية ليست له بزوجة ، فلا حق لها في ماله - لا في إسكان ، ولا في نفقة -
والعدة شيء ألزمها الله تعالى إياها ، لا مدخل للزوج في إسقاطه ، ولا الزيادة فيه - وبالله تعالى التوفيق .
وأما المتوفى عنها - فإن من أوجب لها السكنى احتجوا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته
زينب بنت كعب عن
فريعة بنت مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51524أن زوجها قتل بالقدوم فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إن لها أهلا ؟ فأمرها أن تنتقل ، فلما أدبرت دعاها فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
ابن كعب بن عجرة قال : حدثتني عمتي - وكانت تحت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51525أن فريعة حدثتها أن زوجها خرج في [ ص: 108 ] طلب أعلاج حتى إذا كان بطرف القدوم - وهو جبل - أدركهم فقتلوه فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له : أن زوجها قتل ، وأنه تركها في مسكن ليس له ، واستأذنته في الانتقال ؟ فأذن لها ، فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت ، فأمرها أن لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته
زينب بنت كعب بن عجرة عن
الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري فذكره - وفيه قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51526فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه } .
وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51527أنه عليه الصلاة والسلام قال لها : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله } ، قال : فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد {
استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلن : إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فمنقطع لا حجة فيه .
وأما حديث
فريعة - ففيه
زينب بنت كعب بن عجرة - وهي مجهولة لا تعرف - ولا روى عنها أحد غير
سعد بن إسحاق - وهو غير مشهور بالعدالة - على أن الناس أخذوا عنه هذا الحديث لغرابته ; ولأنه لم يوجد عند أحد سواه -
فسفيان يقول :
سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وغيره يقولون :
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ،
والزهري يقول : عن
ابن كعب بن عجرة - فبطل
[ ص: 109 ] الاحتجاج به .
إذ لا يحل أن يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما ليس في إسناده مجهول ، ولا ضعيف .
ثم لو صح لكان الحنفيون ، والمالكيون ، مخالفين له ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : إن كان المنزل ليس للميت فإن كان بكراء فهي أولى به ، وإن كان ليس إلا إسكانا ، أو كان قد تمت فيه مدة الكراء : فلصاحب المنزل إخراجها منه ، ولو طلب منها الكراء فغلى عليها لم يلزمها أن تكريه ، ولا يلزم الورثة أن يكروه لها من مال الميت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا سكنى لها في مال الميت أصلا ، سواء كان المنزل له أو بكراء - فقد خالفوا نص هذا الخبر .
ومن المحال احتجاج قوم بخبرهم أول عاصين له .
وموهوا فيما صح من ذلك عن
عائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب أنا
حماد بن زيد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ذكر له نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : إنما نقلها من دار الإمارة .
وقال
حماد : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم يحدث
أيوب بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أن
عائشة حجت بأختها
أم كلثوم في عدتها من
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : إنما نقلتها إلى بلادها .
وبه إلى
حماد بن زيد عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : كانت
عائشة تخرج المرأة من بيتها إذا توفي زوجها لا ترى به بأسا - وأبى الناس إلا خلافها ، فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا ندري من هؤلاء الناس ؟ والشرط ناس ، ولا حجة في الناس
[ ص: 110 ] على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحجة على الناس ، وقد حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مال كل أحد على سواء إلا بحق .
ومنزل الميت - إما للغرماء ، وإما للورثة - بعد الوصية - ليس لامرأته فيه حق إن كانت وارثة إلا مقدار حصتها فقط ، وما عدا ذلك فحرام عليها إلا بطيب أنفس الورثة ، وأما كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فزلة عالم قد حذر منها قديما .
وأما تمويه المحتج به وهو يدري بطلانه فمصيبة ، أما قوله " نقلها عن دار الإمارة " فوا فضيحتاه ؟ وهل كان في
المدينة قط دار إمارة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وأبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية .
وهل سكن كل واحد من هؤلاء إلا في دار نفسه ، لكن لما رأى
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب - رحمه الله - دار الإمارة
بالبصرة ظن أنها
بالمدينة كذلك ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سكن في دار الإمارة
بالمدينة ، فيا للعجب ؟ .
وكذلك قوله عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين " إنما نقلتها إلى بلادها " فهذه طامة أخرى هو يسمع حجت بها في عدتها ويقول " نقلتها إلى بلادها " وهي
المدينة .
وهل يخفى على أحد أنه ضد قول
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، وأنها إنما نقلتها عن بلادها - وهي
المدينة - وعن الموضع الذي قتل فيه زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة - رضي الله عنه - وهو
البصرة إلى
مكة التي ليست لها بلدا ، ولكن من ذا عصم من الخطأ من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تكفل الله تعالى له بالعصمة .
وأما تهويلهم
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر ،
وعثمان ، فإنما الرواية عنهما في ذلك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
وزيد : منقطعة ، ونحن نأتيهم عنهم بمثلها سواء سواء - قد أوردنا في تلك الرواية نفسها : أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أرخص للمتوفى عنها أن تبقى عن منزلها بياض يومها أو ليلتها وهذا خلاف قولهم .
[ ص: 111 ] وعن
أم سلمة أن تبقى عن منزلها أحد طرفي الليل ، فليت شعري ما الفرق بين الطرف الواحد ، والطرف الثاني .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد - هو القطان - عن
أيوب بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
امرأة توفي عنها زوجها فكانت في عدتها ، فمات أبوها ، فسئل لها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين - وهذا خلاف قوله - فمرة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة ، ومرة ليس بحجة من مثل تلك الرواية نفسها .
وقد ذكرنا الرواية الثابتة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : نفقة المتوفى عنها من جميع المال وقول
سالم ابنه : كنا ننفق عليهن حتى نبتم ما نبتم .
فتركوا هذا كله ، وتركوا :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
وأم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود حيث أحبوا ، وشنعوا بخلافهم ، وإن خالف ما جاء عنهم السنن الثابتة - حيث أحبوا - .
ووالله - قسما برا - ما اتبع الحاضرون منهم قط
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولا
عائشة - وما اتبعوا إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ثم لا مئونة عليهم في إنكار ما يعرفونه من أنفسهم من ذلك ، ويعلمه الله تعالى والناس منهم ، - وبالله تعالى نعوذ من مثل هذا - ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
الآمدي