2003 - مسألة :
ولا عدة على أم ولد - إن أعتقت أو مات سيدها - ولا على أمة من وفاة سيدها ، أو عتقه لها ; لأنه لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة ، ولهما أن ينكحا متى شاءتا ; لأنه لا عدة عليهما {
وما كان ربك نسيا } إلا أنها إن خافت حملا تربصت حتى توقن بأن بها حملا ، أو أنها لا حمل بها .
وقد اختلف في هذا : فقول أول : كما أنا
حمام أنا
عباس بن أصبغ ،
[ ص: 112 ] أنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
محمد بن إسماعيل الصائغ أنا
عبد الله بن بكر السهمي أنا
سعيد - يعني ابن أبي عروبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن
قبيصة بن ذؤيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال : في المعتقة عن دبر إذا كان سيدها يطؤها - وإن لم تلد - فعدتها إذا مات عنها أربعة أشهر وعشر .
أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
أحمد بن عبد البصير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
ثور بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد ثلاثة قروء .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
محمد بن عمرو قال : إن
[ ص: 113 ] nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والزهري ، قالا جميعا : عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشر ، فإن كانت أمة يطؤها - ولم تلد له - فمات فتستبرأ بشهرين وخمس ليال .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أخبرنا
حميد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا .
وبه إلى
حميد عن
عمارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر .
وبه إلى
حماد أخبرنا
قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في أم الولد إذا توفي عنها سيدها قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا .
وبه إلى
حماد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود - هو ابن أبي هند - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : في أم الولد يتوفى عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشر .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
حمام بن يحيى قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو ،
وأبو عياض : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان كتب إليه في أم ولد تزوجت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر ، أن يفرق بينهما ويعزرهما - .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقول ثاني - يجعل عدتها في العتق والوفاة ثلاثة قروء - :
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : عدة السرية ثلاث حيض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن
الشعبي [ ص: 114 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، قالا جميعا في أم الولد : عدتها إذا مات عنها سيدها ثلاثة قروء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن أعتق سرية - وهي حبلى - قال : تعتد ثلاث حيض - وهي امرأة حرة - وقاله أيضا
عمرو بن دينار .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
الحكم بن عتيبة قال : الأمة يصيبها سيدها - فلم تلد - له فأعتقها فعدتها ثلاثة أشهر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها ثلاث حيض - وهو قول
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، واستحب لها الإحداد .
وقول ثالث - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال في عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها في مرضه ثم توفي : فإنها تعتد ثلاث حيض ، فإن لم يعتقها فحيضة واحدة .
وقول رابع : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : تعتد حيضة واحدة - يعني أم الولد - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : وأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : عدتها حيضة واحدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد قال : سمعت
القاسم بن محمد ، وذكر أن
ابن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم وكن أمهات أولاد فتزوجن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال
القاسم : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة .
وروي أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد .
وقول خامس - : عدتها حيضة ، فإن لم تحض فثلاثة أشهر - ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين : إن المرسل كالمسند أن يقولوا بما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص .
[ ص: 115 ]
ومن العجب قولهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة هي السنة : إن هذا إسناد تقوم به الحجة ، ولم يقولوا ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص في عدة أم الولد : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم .
فيا ليت شعري من أولى بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولى أن يصدق
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ؟
والعجب أنهم يدعون العمل بالقياس وهم قد قاسوا العقد الفاسد المفسوخ الذي لا يحل عندهم إقراره على النكاح الثابت الصحيح في إيجاب العدة فيهما ، ولم يقيسوا أم الولد المتوفى عنها على الزوجة المتوفى عنها ؟ .
والعجب من احتجاج الحنفيين بأن الله تعالى لم يجعل عدة الوفاة إلا على الزوجة - ولم يحتجوا على أنفسهم بأن الله تعالى لم يجعل العدة بالأقراء ، وبالشهور ، إلا على مطلقة - ولكنهم قوم لا يفقهون ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو صح خبر
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو مسندا لسارعنا إلى القول به - وفيه أيضا مطر وهو سيئ الحفظ .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فما نعلم له سلفا إذ عوض من حيضة واحدة ثلاثة أشهر بلا برهان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يوجب الله تعالى قط عدة إلا على زوجة متوفى عنها ، أو مطلقة ، أو مخيرة إذا أعتقت فاختارت فراق زوجها {
وما كان ربك نسيا } ، {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } وقياس من ليست زوجة على زوجة باطل بكل حال - وبالله تعالى التوفيق .