2004 - مسألة :
وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء سواء ولا فرق ، لأن الله عز وجل علمنا العدد في الكتاب فقال {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .
[ ص: 116 ]
وقال تعالى : {
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } .
وقال تعالى : {
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكورات فما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك {
وما كان ربك نسيا } .
ونعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عز وجل ، والقول عليه بما لم يقل ، ومن أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله .
وقد اختلف في هذا - : فروينا من طريق
الحجاج بن المنهال أنا
حماد بن زيد عن
عمرو بن أوس الثقفي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت ؟ فقال له رجل : يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : جعل لها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حيضتين - يعني الأمة المطلقة - .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ينكح العبد اثنتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين - وقال : فشهرا ونصفا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
المغيرة عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الحر يطلق الأمة تطليقتين ، وتعتد حيضتين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب أخبرني
قبيصة بن ذؤيب أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول : عدة الأمة حيضتان .
[ ص: 117 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : ينكح العبد اثنتين ، وعدة الأمة حيضتان - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وهو قول
الزهري .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عدة الأمة حيضتان - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وهو قول
الزهري .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
داود بن قيس قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن عدة الأمة قال : حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : عدة الأمة حيضتان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط ويحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين : عدة الأمة حيضتان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند قال
حماد : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود : عن
الشعبي ، قالوا كلهم : عدة الأمة حيضتان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : عدة الأمة حيضتان : قال القاسم : مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ، ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن قد مضى أمر الناس على هذا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في عدة الأمة صغيرة أو قاعدا .
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : شهر ونصف .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة أنهما قالا جميعا : الأمة إذا طلقت - وهي لا تحيض - تعتد شهرا ونصفا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال :
[ ص: 118 ] عدة الأمة التي طلقت إن شاءت شهرا ونصفا ، وإن شاءت شهرين ، وإن شاءت ثلاثة أشهر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : عدة الأمة شهران لكل حيضة شهر .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
حماد بن زيد عن
عمرو بن دينار قيل له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج يقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة ، فقال
عمرو : أشهد على
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : عدتها شهران إذا كانت لا تحيض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه : عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض : شهر ونصف - وقالوا كلهم : عدتها حيضتان إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه قال : طهران ، فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية فهو خروجها من العدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الكريم البصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد قال : قال
الحسن : عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
صدقة بن يسار قال : خاصمت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في أمة لم تحض فجعل عدتها ثلاثة أشهر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة قال في الأمة حاضت أو لم تحض أو قعدت : ينتظر بها ثلاثة أشهر لا نعلم براءتها إلا براءة الحرة هاهنا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
وابن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج ، وغيرهم : أن عدة الأمة التي يئست من المحيض والتي لم تبلغ ثلاثة أشهر .
- وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
ويحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط من طرق ساقطة عدة الأمة من الوفاة شهران
[ ص: 119 ] وخمس ليال - وصح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والزهري وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحابهم .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة ، فالسنة أحق أن تتبع .
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وجميع أصحابنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من رأى أن عدتها حيضتان بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود - هو السجستاني - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17022محمد بن مسعود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
مظاهر بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان } .
وبما ناه
حمام بن أحمد أنا
يحيى بن مالك بن عائذ أنا
عبد الله بن أبي غسان أنا
أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي أنا
محمد بن إسماعيل بن سمرة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16671عمر بن شبيب المسلي أنا
عبد الله بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما تعلقوا من الآثار إلا بهذا - وهذان الخبران لا يسوغ للمالكيين ، ولا للشافعيين الاحتجاج بهما ; لأنهما مبطلان لمذهبهما ; لأن الطلاق عندهما للرجال ، والأقراء : الأطهار ، فإن صححوهما لزمهما ترك مذهبهما في ذلك ، وإن أبطلوهما فقد كفونا مؤنتهم في هذين الخبرين .
وأما الحنفيون - فإنهم احتجوا بهما - وهما ساقطان - لأن أحدهما من طريق مظاهر
ابن أسلم - وهو في غاية الضعف والسقوط - .
والعجب - أن الحنفيين من أصولهم أن الراوي إذا خالف خبرا رواه أو ذكر له فلم يعرفه فإنه دليل على سقوط ذلك الخبر - : احتجوا بذلك - : في خبر اليمين مع الشاهد .
[ ص: 120 ]
وبالخبر الثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام صام عنه وليه } .
وفي الخبر الثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51529أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل } ، وفي الخبر الثابت في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .
وفي الخبر الثابت في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا .
ثم يتعلقون بهذا الخبر الساقط الذي لا خير فيه ، وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد كما ذكرنا آنفا أن الحكم بأن عدة الأمة حيضتان لم يأت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ويردون الأخبار بأنها زائدة على ما في القرآن - : كما فعلوا في الخبر الثابت بالمسح على العمامة ثم يحتجون بهذين الخبرين الساقطين - وهما مخالفان لما في القرآن حقا ، فاعجبوا لعظيم تناقض هؤلاء القوم ؟ .
والخبر الثاني - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16671عمر بن شبيب المسلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16574وعطية وهما متفق على ضعفهما فلا يحل الأخذ بهما - ولو صحا لما سبقونا إلى القول بهما وقالوا : وهو قول جمهور السلف الصالح من الصحابة ، والتابعين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا أيضا لا يمكن المالكيين ، ولا الشافعيين الاحتجاج بهذا ; لأنهم مخالفون لكل من جاء عنه في ذلك قول من الصحابة - رضي الله عنهم - ; لأن الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، والمأثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أن عدة الأمة حيضتان - وهذا خلاف قول المالكيين ، والشافعين ، وإذا جاز عندهم أن يخطئ الصحابة في مئية الأقراء من الأمة فلا ننكر على من قال بذلك في كمية عدتها .
وأما الحنفيون - فإنما صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، فقط .
وأيضا - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد بين أنه رأي منه ، ولا حجة في رأي - وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد : التحذير من الرأي - ولا حجة في رأي أحد ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يقول : لو استطعت أن أجعل عدتها حيضة ونصفا لفعلت .
[ ص: 121 ]
وما ندري كيف هذا ؟ وأي امتناع في أن يقول : إذا رأت جمهور الحيضة وفورها قد أخذ في الانحطاط فقد حلت ; لأنه بلا شك قد مضى نصف الحيضة ؟ .
وقد قلنا : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وقد ذكرنا فيما خلا من المسائل في كتابنا هذا قبل هذه المسألة ما قالوه مما خالفوا فيه بآرائهم جمهور الصحابة - رضي الله عنهم - بل كل من روي عنه في ذلك قول مما لا يعرف أن أحدا قاله قبلهم كثير جدا - :
كقولهم فيما يحل به وطء الحائض إذا رأت الطهر .
وكقولهم في صفة الإحداد وغير ذلك كثير جدا ؟ وقد قلنا : لا حجة في قول أحد دون القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
واحتجوا بأنه لما كان حد الأمة نصف حد الحرة وجب أن تكون عدتها نصف عدة الحرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قياس والقياس كله باطل ، ثم لو صح القياس لكان هذا منه أفسد قياس وأشد بطلانا لما نبينه عليه - إن شاء الله تعالى .
والعجب فيما روي - ولم يصح - عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيجعلون عليها نصف العذاب ولا يجعلون لها نصف الرخصة وإن هذا لبعيد عن رجل من عرض الناس ؟ فكيف عن مثل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - لأنه يقال لقائل هذا القول ومصوبه : ما نحن جعلنا عليها نصف العذاب ، ولا نحن نجعل لها نصف الرخصة ، بل الله تعالى جعل عليها نصف العذاب حيث شاء ، ولم يجعل لها نصف الرخصة {
وما كان ربك نسيا } .
ثم هبك لو جعلنا نحن عليها نصف العذاب - وكان ذلك مباحا لنا أن نجعله - فمن أين وجب علينا أن نجعل لها نصف الرخصة ؟ إن هذا لعجب لا نظير له ؟ .
وأما فساد هذا القياس - فإن قياس هذه العدة على حد الزنى فاسد ; لأنه لا شبه بين الزنى الموجب للحد وبين موت الزوج وطلاقه ، والقياس عندهم باطل إلا على شبه
[ ص: 122 ] بين المقيس والمقيس عليه - فصح على أصولهم بطلان هذا القياس ، فكيف عند من لا يجيز القياس أصلا - والحمد لله رب العالمين .
ثم فساد آخر - وهو أنهم أوجبوا القياس على نصف الحد في الأمة وهم لا يختلفون في أن حد الأمة في قطع السرقة كحد الحرة ، فمن أين وجب أن تقاس العدة عندهم على حد الزنى دون أن يقيسوه على السرقة ؟
ثم هلا قاسوا عدة الأمة من الطلاق والوفاة بالأقراء وبالشهور على ما لا يختلفون فيه من أن عدتها من كل ذلك - إن كانت حاملا - كعدة الحرة ، فلئن صح القياس يوما فإن قياس العدة من الوفاة والطلاق على العدة من الوفاة والطلاق لا شك عند من عنده أدنى فهم أولى من قياس العدة على حد الزنى فلاح فساد قياسهم في ذلك ، كظهور الشمس يوم صحو - والحمد لله رب العالمين .
ثم العجب كله من قياس
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عدة الأمة من الوفاة على عدتها عنده بالأقراء ، ثم لم يقس عدة الأمة بالشهور من الطلاق على عدتها بالشهور من الوفاة ، بل جعل عدة الأمة بالشهور من الطلاق كعدة الحرة ولا فرق - وهذه مناقضات ، وأقوال فاسدة ، لا تخفى على ذي حظ من فهم .
ثم عجب آخر - وهو أنهم جعلوا عدة الأمة من الوفاة نصف عدة الحرة من الوفاة - شق الأنملة - ثم اختلفوا فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عدة الأمة بالشهور من الطلاق نصف عدة الحرة بالشهور من الطلاق ، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عدة الأمة من الطلاق بالشهور كعدة الحرة من الطلاق بالشهور سواء سواء .
ثم جعلوا ثلاثتهم عدة الأمة بالأقراء ثلثي عدة الحرة بالأقراء ، فهل في التلاعب أكثر من هذا ؟ مرة نصف عدة الحرة ، ومرة مثل عدة الحرة ، ومرة ثلثي عدة الحرة - كل هذا بلا قرآن ، ولا سنة ولا قياس يعقل .
وكل هذا قد اختلف فيه السلف ، وقبل وبعد فعلى أي شيء قاسوا قولهم في عدتها بالأقراء ثلثي عدة الحرة - وحسبنا الله ونعم الوكيل ، والحمد لله كثيرا على توفيقه إيانا للحق وتيسيره للصواب .
ولقد كان يلزمهم - إذ قاسوا عدة الأمة على حدها - أن لا يوجبوا عليها إلا نصف
[ ص: 123 ] الطهارة ، ونصف الصلاة ، ونصف الصيام : قياسا على حدها ، والذي يلزمهم أكثر مما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .