2006 - مسألة : وإذا
تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق ، أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت ، أو ورثتهما جميعا بعد موتهما ، فكل ذلك سواء ، وكل ذلك بينهما مع أيمانهما ، أو يمين الباقي منهما ، أو ورثة الميت منهما ، أو أيمان ورثتهما معا - وسواء في ذلك السلاح ، والحلي ، وما لا يصلح إلا للرجال ، أو إلا للنساء ، أو للرجال والنساء ، إلا ما على ظهر كل واحد منهما فهو له مع يمينه .
وقد اختلف السلف في هذا على أقوال - : فقول - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري أنه قال في تداعي الزوجين : البيت بيت المرأة ، إلا ما عرف للرجل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة في ذلك مثل قول
الزهري .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن
الحسن البصري قال : للمرأة ما أغلق عليها بابها إذا مات زوجها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن قال : ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : أما ما أحدث الرجل من متاع فهو له إذا أقام عليه البينة .
[ ص: 126 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
منصور عن
الحسن في
رجل طلق امرأته أو مات عنها - وقد أحدثت في بيته أشياء - فقال
الحسن : لها ما أغلقت عليه بابها ، إلا سلاح الرجل ومصحفه .
وقالت طائفة : غير هذا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : ما كان من صداق فهو لها وما كان من غير صداق فهو ميراث .
وقال ثالث - كل شيء للرجل إلا ما على المرأة من الثياب أو الدرع ، والخمار - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى .
وقول رابع - كما أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
أحمد بن عبد الله بن عبد البصير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
محمد بن السلام الخشني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
الضحاك بن مخلد - هو أبو عاصم - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبيدة بن مغيث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في
الرجل إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع ؟ قال : إن كان من متاع الرجل فهو للرجل - وأما ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان مما يكون للرجل وللمرأة فهو للباقي منهما ، فإن كان فرقة - وليس موتا - فهو للرجل .
وقول خامس - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة عن تداعي الزوجين فقال : متاع النساء للنساء ، ومتاع الرجال للرجال وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو بينهما - وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عن ذلك ؟ فقال مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة - وزاد : في الحياة والموت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا من سمع
ابن ذكوان المدني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي يقولان : ما كان للرجال والنساء فهو بينهما - .
وهو قول
عبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي - وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر - وأوجبوا الأيمان مع ذلك كله .
وقول سادس - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، قالا جميعا : ما كان للرجال فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ،
[ ص: 127 ] وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل وهو قول
الحكم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - الفرقة والموت سواء في ذلك عنده - ويحلف كل واحد منهما في كل ذلك .
وقول سابع - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : أخبرنا من سمع
الحكم بن عتيبة ،
وسعيد بن أشوع يقولان : ما كان للرجال فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما كان للرجال والنساء فهو للمرأة - وبهذا يقول
هشيم .
وقول ثامن - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد أنه سئل عن متاع البيت ؟ قال : ثياب المرأة للمرأة ، وثياب الرجل للرجل ، وما تشاجرا فيه ولم يكن لهذا ولا لهذا بينة فهو للذي في يديه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان أحد الزوجين مملوكا والآخر حرا ، فالمال كله لمن كان منهما حرا مع يمينه - وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، إلا أن يكون العبد مأذونا له في التجارة فهو كالحر في حكمه في ذلك .
ثم اختلفوا - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : فإن كانا حرين ، أو مكاتبين ، أو مأذونين لهما في التجارة ، أو أحدهما حرا والآخر مكاتبا ، أو مأذونا له في التجارة ، أو مسلمين ، أو أحدهما ، فإنه يقضى للمرأة بمثل ما تجهز به إلى زوجها ، فما بقي بعد ذلك ، فسواء كان مما لا يصلح إلا للرجال ، أو لا يصلح إلا للنساء ، أو يصلح للرجال والنساء - : فكل ذلك للرجل مع يمينه في الفرقة والموت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في كل هؤلاء : ما كان من متاع الرجال فهو للرجل مع يمينه ، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمينها - هذا في الفرقة والموت ، وما صلح للرجال والنساء فهو للرجال مع يمينه في الفرقة - وهو للباقي منهما أيهما كان - ووافقه على كل ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن إلا في الموت ، فإنه جعل ما يصلح للرجال والنساء للرجل ، أو لورثته مع يمينه أو أيمانهم .
وقول تاسع - كما قلنا نحن - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14948والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك بن عبد الله القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وأصحابهما - ، وأحد قولي :
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
[ ص: 128 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد احتج من قال بأن ما صلح للرجال فهو للرجل ، وما صلح للنساء فهو للمرأة .
بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
سويد بن عبد العزيز الدمشقي أنا
أبو نوح المدني - من آل أبي بكر - قال : أنا
الحضرمي - رجل قد سماه - عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51530متاع النساء للنساء ، ومتاع الرجال للرجال } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا خبر موضوع مكذوب لا يحل لأحد أن يرويه إلا على بيان وضعه - :
nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز مذكور بالكذب -
وأبو نوح لا يدري أحد من هو ؟
والحضرمي مثل ذلك .
ثم لو صح لكان غير حجة لهم ; لأن ظاهره أن لكل أحد متاعا الذي بيده ; لأنه لم يقل فيه : إن اختلف الزوجان ، ولا قال فيه : ما صلح للرجال ، ولا ما صلح للنساء - وإنما فيه : متاع النساء ، ومتاع الرجال ، والمتاع : هو متاع المرء الذي في ملكه - سواء صلح له أو لم يصلح له - وإذا لم يخص به اختلاف الزوجين ، فليس لأحد أن يخص هذا الباب دون اختلاف الأخ والأخت - فبطل تمويههم بهذا الخبر المكذوب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا يختلف المخالفون لنا من الحنفيين ، والمالكيين في أخ وأخت ساكنين في بيت ، فتداعيا ما فيه أنه بينهما بنصفين مع أيمانهما ، ولم يحكموا في ذلك بما حكموا به في الزوجين .
وكذلك لم يختلفوا في عطار ، ودباغ ، أو بزار ، ساكنين في بيت : في أن كل ما في البيت بينهما - مع أيمانهما - ولم يحكموا أن ما كان من عطر فللعطار ، وما كان من آلة الدباغ فللدباغ ، وما كان من آلة البز فللبزاز - فظهر تناقضهم ، وفساد قولهم بيقين ، وأنه ظن كاذب ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } .
برهان صحة قولنا - : أن يد الرجل ، ويد المرأة على ما في البيت الذي يسكنانه ،
[ ص: 129 ] أو دار سكناهما - أي شيء كان - فليس أحدهما أولى به ، فهو لهما إذ هو بأيديهما مع أيمانهما .
ولا ننكر ملك المرأة للسلاح ، ولا ملك الرجل للحلي ، وبالله تعالى التوفيق .