2008 - مسألة : ومن
استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببينة أنه وطئها ، أو بإقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها - لم يصدق ولم يلحق به سواء باعها حاملا ، أو حدث الحمل بها بعد بيعه لها ، أو باعها دون ولدها ، أو باع ولدها
[ ص: 139 ]
دونها - كل ذلك سواء ، فلو صح ببينة عدل أنه وطئها قبل بيعه لها ، أو بأنه أقر قبل أن يبيعها بوطئه لها ، فإن ظهر بها حمل كان مبدؤه قبل بيعه لها - بلا شك - فسخ البيع بكل حال ، وردت إليه أم الولد ، ولحق به ولدها - أحب أم كره - أقر به أو لم يقر .
وكل
أمة لإنسان صح أنه وطئها ببينة ، أو بإقرار منه ، فإنه يلحق به ما ولدت - أحب أم كره - ولا ينتفع بأن يدعي استبراء ، أو بدعواه العزل - وبالله تعالى التوفيق .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } ولا شك في أن الأمة قد صح ملكها ، أو ملك ولدها ، أو ملكهما للمشتري فقد منع الله عز وجل من قبول دعوى البائع في إبطال ملك المشتري بالملك ; لأنه كاسب على غيره ، ومدع في مال سواه بلا بينة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن باعها حاملا ثم ادعى أن ولدها منه فسخ البيع - قال : فلو ادعاه وقد أعتقت لم يفسخ العتق ولا ابتياع المعتق لها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه مناقضة لا خفاء بها ; لأنه إذا صدق في دعواه ففسخ بها ملك مسلم وصفقته فواجب أن يصدق ويفسخ بها عتق الأمة ولا فرق ، ولئن لم يجز أن يصدق في فسخ العتق فإنه لا يجوز أن يصدق في فسخ صفقة مسلم وإبطال ملكه - وبالله تعالى نتأيد .
فإن قالوا : البيع يفسخ بالعيب ؟ قلنا : والعتق يفسخ بالاستحقاق ، وأما إذا صح وطؤه لها إذا كانت في ملكه أو صح حينئذ إقراره بوطئها .
فبرهان قولنا في لحاق الولد به ، وفسخ العتق والبيع والإيلاد فيهما - :
ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني أنا
مسدد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : اختصم
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة
زمعة فقال
ابن زمعة : أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51533الولد للفراش احتجبي منه يا سودة هو أخوك يا عبد } .
[ ص: 140 ] أنا
أحمد بن قاسم أنا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
أحمد ابن زهير بن حرب أنا أبي أنا
جرير عن
المغيرة بن مقسم عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد لصاحب الفراش } .
نا
حمام بن أحمد أنا
عباس بن أصبغ أنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
بكر بن حماد التمرنتي أنا
مسدد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
محمد بن زياد أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد لصاحب الفراش } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد لصاحب الفراش بعد موته في أمة لم يحفظ إقرار سيدها بذلك الولد ، ولو أقر به لم يحتج
عبد بن زمعة لسوى ذلك .
وحكم عليه الصلاة والسلام بأن الأمة فراش وأن الولد لصاحب الفراش ، وإنما تكون الأمة فراشا إذا صح أن سيدها افترشها ببينة بذلك ، أو ببينة بإقراره بذلك .
وليس أمره عليه الصلاة والسلام
سودة أم المؤمنين بالاحتجاب منه بكادح في ذلك أصلا ولا احتجاب الأخت عن أخيها بمبطل أخوته لها ألبتة ; لأنه ليس فرضا على المرأة رؤية أخيها لها ، إنما الفرض عليها صلة رحمه فقط ، ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام قط بأن لا تصله - ومن ادعى ذلك فقد كذب ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38999هو أخوك يا عبد } وهذا يكفي من له عقل .
وقد قال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه من الكذب في الدين : إنما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51534هو لك يا عبد } أي هو عبدك ؟
فقلنا : الثابت أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51535هو أخوك } كما أوردنا ، ولو قضى به عبدا لم يلزمها أن تحتجب عنه بنص القرآن ، فاعجبوا لهول هؤلاء القوم فوجب ما قلنا نصا - والحمد لله رب العالمين .
وإذا صح أن الحمل منه فواجب فسخ بيع الحر ، وبيع أم الولد ، وفسخ عتق من أعتقهما ، وفسخ إيلاد من أولدها بعد ذلك ، - وبالله تعالى التوفيق - .
وبهذا جاء الأثر عن السلف - :
[ ص: 141 ]
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج كلاهما عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : بلغني أن رجالا منكم يعزلون ، فإذا حملت الجارية قال : ليس مني ، والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
صفية بنت أبي عبيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من كان منكم يطأ جاريته فليحصنها فإن أحدكم لا يقر بإصابته جاريته إلا ألحقت به الولد .
وما نعلم في هذا خلافا لصاحب إلا ما روينا من طريق
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت أن أباه كانت له جارية يعزل عنها وأنها جاءته بحمل فأنكر ذلك وذكر الحديث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
ابن ذكوان - هو أبو الزناد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقع على جارية له ، وكان يعزلها فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
محمد بن عمر ، وأخبرني
عمرو بن دينار أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقع على جارية له - وكان يعزلها - فانتفى من ولدها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلحق ولد الأمة بسيدها سواء كانت أم ولد أو لم تكن إلا بأن يدعيه وإلا فهو منتف عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلحق به لوطئه إياها إلا أن يدعي أنها استبرأت ثم لم يطأها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل ما روي في هذا الباب عن الصحابة مخالف لقولهما .
والعجب كله أن هذين قولان بلا دليل أصلا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قول صاحب ، ولا من قياس ، ولا من رأي له وجه .
والعجب كله أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يرى الاستبراء يمنع من الحمل ، ثم يراه هاهنا ينفي النسب به - وهذا أعجب من العجب ؟ .