2009 - مسألة :
والولد يلحق في النكاح الصحيح ، والعقد الفاسد بالجاهل ، ولا
[ ص: 142 ] يلحق بالعالم بفساده ، ويلحق في الملك الصحيح ، وفي المتملكة بعقد فاسد بالجاهل ، ولا يلحق بالعالم بفساده ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الناس بمن ولدوا ممن تزوجوا من النساء ، وممن تملكوا في الجاهلية ، ولا شك في أنه كان فيهم من نكاحه فاسد ، وملكه فاسد ، ونفى أولاد الزنى جملة بقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15830وللعاهر الحجر } فصح ما قلنا .
وأما العالم بفساد عقد النكاح ، أو عقد المالك ، فهو عاهر عليه الحد ، فلا يلحق به الولد ، والولد يلحق بالمرأة إذا زنت وحملت به ، ولا يلحق بالرجل ، ويرث أمه وترثه ; لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل .
والمرأة في استلحاق الولد بنفسه كالرجل ، بل هي أقوى سببا في ذلك لما ذكرنا من أنه يلحق بها من حلال كان أو من حرام ; ولأنه لا شك منها إذا صح أنها حملته - وبالله تعالى التوفيق .