[ ص: 143 ] الحضانة
2010 - مسألة :
الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض ، أو الاحتلام ، أو الإنبات مع التمييز ، وصحة الجسم - سواء كانت أمة أو حرة ، تزوجت أو لم تتزوج ، رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل - والجدة أم .
فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها نظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط في دينهما ثم دنياهما ، فحيثما كانت الحياطة لهما في كلا الوجهين وجبت هنالك عند الأب ، أو الأخ ، أو الأخت ، أو العمة ، أو الخالة ، أو العم ، أو الخال - وذو الرحم أولى من غيرهم بكل حال ، والدين مغلب على الدنيا .
فإن استووا في صلاح الحال فالأم والجدة ، ثم الأب والجد ، ثم الأخ والأخت ، ثم الأقرب فالأقرب .
والأم الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاع ، فإذا بلغا من السن والاستغناء مبلغ الفهم فلا حضانة لكافرة ولا لفاسقة .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } فأما الأم فإنه في يدها ; لأنه في بطنها ثم في حجرها مدة الرضاع بنص قول الله عز وجل : {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فلا يجوز نقله أو نقلها عن موضع جعلهما الله تعالى فيه بغير نص ، ولم يأت نص صحيح قط بأن الأم إن تزوجت يسقط حقها في الحضانة ، ولا بأن الأب إن رحل عن ذلك البلد سقط حق الأم في الحضانة .
[ ص: 144 ] روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ،
وزهير بن حرب قالا جميعا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة بن القعقاع عن
أبي زرعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51536قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أبوك } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني أنا
ابن فضيل عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة بن القعقاع عن
أبي زرعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51537قال رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال : أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك } فهذا نص جلي على إيجاب الحضانة ; لأنها صحبة .
وأما تقديم الدين - فلقول الله عز وجل : {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .
وقوله تعالى : {
كونوا قوامين بالقسط } . وقوله تعالى : {
وذروا ظاهر الإثم وباطنه } . فمن
ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع الكفر ، ويتمرنان على جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ترك الصلاة ، والأكل في رمضان ، وشرب الخمر والأنس إليها حتى يسهل عليهما شرائع الكفر ، أو على صحبة من لا خير فيه ، والانهماك على البلاء : فقد عاون على الإثم والعدوان ، ولم يعاون على البر والتقوى ، ولم يقم بالقسط ، ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه - وهذا حرام ومعصية .
ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان على الصلاة والصوم ، وتعلم القرآن ، وشرائع الإسلام ، والمعرفة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتنفير عن الخمر والفواحش : فقد عاون على البر والتقوى ، ولم يعاون على الإثم والعدوان ، وترك ظاهر الإثم وباطنه ، وأدى الفرض في ذلك .
وأما مدة الرضاع فلا نبالي عن ذلك - لقول الله تعالى : {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } .
ولأن الصغيرين في هذه السن ومن زاد عليها - بعام أو عامين - لا فهم لهما ، ولا معرفة بما يشاهدان ، فلا ضرر عليهما في ذلك .
[ ص: 145 ] فإن كانت الأم مأمونة في دينها والأب كذلك : فهي أحق من الأب ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا ، ثم الجدة كالأم ، فإن لم تكن مأمونة - لا الأم ، ولا الجدة في دينها - أو تزوجت غير مأمون في دينه ، وكان الأب مأمونا : فالأب أولى ، ثم الجد .
فإن لم يكن أحد ممن ذكرنا مأمونا في دينه ، وكان للصغير أو الصغيرة أخ مأمون في دينه ، أو أخت مأمونة في دينها : فالمأمون أولى ، وهكذا في الأقارب بعد الإخوة .
فإن كان اثنان من الإخوة أو الأخوات ، أو الأقارب مأمونين في دينهما مستويين في ذلك .
فإن كان أحدهما أحوط للصغير في دنياه : فهو أولى ، فإن كان أحدهما أحوط في دينه والآخر أحوط في دنياه : فالحضانة لذي الدين لما ذكرنا قبل .
ولقول الله تعالى : {
أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما } .
وتفسير الحياطة في الدنيا - : أن يكون أحدهم أشد رفاهية في عيشه ، ومطعمه وملبسه ، ومرقده وخدمته ، وبره وإكرامه ، والاهتبال به - فهذا فيه إحسان إلى الصغير والصغيرة ، فواجب أن يراعى بعد الدين لقوله تعالى {
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الحسن بن عتبة عن
سعيد بن الحارث قال : اختصم خال وعم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في صبي فقضى به للعم ، فقال الخال : لا أنفق عليه من مالي ؟ فدفعه إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح - وهذا نص قولنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن استووا الأخوات أو الإخوة في كل ذلك ، أو الأقارب ، فإن تراضوا في أن يكون الصغير أو الصغيرة عند كل واحد منهم مدة فذلك لهم ، فإن كان في ذلك ضرر على الصغير أو الصغيرة : فإن كان تقدم كونه عند أحدهم لم يزل عن يده ، ، فإن أبوا فالقرعة .
وأما قولنا - إن الأمة والحرة سواء - فلأن القرآن والسنة لم يأت في أحدهما نص في التفريق بينهما فالحكم فيما لا نص فيه شرع لم يأذن به الله تعالى .
[ ص: 146 ] وأما قولنا - سواء رحل الأب أو لم يرحل - فلأنه لم يأت نص قرآن ، ولا سنة بسقوط حضانة الأم من أجل رحيل الأب فهو شرع باطل ممن قال به ، وتخصيص للقرآن والسنن التي أوردنا ، ومخالف لهما بالرأي الفاسد وسوء نظر للصغيرين وإضرار بهما ، في تكليف الحل والترحال والإزالة عن الأم والجدة - وهذا ظلم لا خفاء به ، وجور لا شك فيه .
وأما قولنا - إنه لا يسقط حق الأم في الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة وكان الذي تزوجها مأمونا - فللنصوص التي ذكرنا ولم يخص عليه الصلاة والسلام زواجها من غير زواجها .
ولما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
يعقوب بن إبراهيم بن كثير أنا
ابن علية أنا
عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51538قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله إن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا غلام كيس فليخدمك ؟ قال : فخدمته في السفر والحضر } وذكر الخبر - فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في حضانة أمه ، ولها زوج وهو
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ولا فرق في النظر والحياطة بين الربيب زوج الأم والربيبة زوجة الأب ، بل في الأغلب الربيب أشفق ، وأقل ضررا من الربيبة ، وإنما يراعى في كل ذلك الدين ، ثم صلاح الدنيا فقط .
واحتج المانعون من ذلك بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن رجل صالح من أهل
المدينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51539كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد فخطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها فأنكح الآخر ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أنكحني أبي رجلا لا أريده وترك عم ولدي فيأخذ مني ولدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أباها فقال له : أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فأنكحي عم ولدك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا مرسل وفيه مجهول ، ومثل هذا لا يحتج به - وذكروا ما روينا
[ ص: 147 ] من طريق
أبي داود أنا
محمود بن خالد السلمي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد - هو ابن مسلم - عن
أبي عمرو الأوزاعي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51540أن امرأة طلقها زوجها وأراد انتزاع ولده منها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي } وهذه صحيفة لا يحتج بها " .
وقد ذكرنا في " كتابنا الموسوم بالإعراب " وفي " كتاب الإيصال " ما تركوا فيه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يعيبوه إلا بأنه صحيفة .
فإن قيل : فهلا قلتم : الخالة كالجدة ، لقول الله عز وجل : {
ورفع أبويه على العرش } وإنما كانت خالته وأباه ؟
قلنا : لم يأت قط نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت خالته وإنما هي من أخبار
بني إسرائيل وهي ظاهرة الكذب ، ولعلها كانت أمه من الرضاعة ، فهما أبوان على هذا .
فإن قيل : فقد رويتم عن
أبي داود أنا
عباد بن موسى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
أبي إسحاق عن
هانئ ،
وهبيرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51541عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فذكر أخذه بنت حمزة من مكة ، وأن جعفر بن أبي طالب قال : ابنة عمي وخالتها عندي فقضى بها صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها وقال : الخالة بمنزلة الأم } .
[ ص: 148 ] قلنا : لا يصح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ضعيف -
وهانئ ،
وهبيرة مجهولان .
فإن قيل : فقد رويتم من طريق
أبي داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17008محمد بن عيسى أنا
سفيان عن
أبي فروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51542أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى ببنت حمزة لجعفر } ; لأن خالتها عنده ؟
قلنا : هذا مرسل ولا حجة في مرسل -
وأبو فروة - هو مسلم بن سالم الجهني - وليس بالمعروف .
فإن قيل : قد حدثكم
يوسف بن عبد الله النمري قال أنا
عبد الله بن محمد يوسف الأزدي أنا
إسحاق بن أحمد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12212أحمد بن داود أنا
عمران الحصني أنا
يوسف بن خالد السمتي " أنا
أبو هريرة المدني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : الخالة أم } ؟ .
قلنا : هذا أسقط من أن يشتغل به ; لأن فيه
يوسف بن خالد السمتي ، وهو مرغوب عنه متروك مذكور بالكذب -
وأبو هريرة المدني لا يدري أحد من هو ؟ .
فإن قيل : فقد حدثكم
أحمد بن محمد الطلمنكي أنا
محمد بن أحمد بن مفرج أنا
[ ص: 149 ] محمد بن أيوب الصموت أنا
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
يزيد بن عبد الله - يعني
ابن الهادي - عن
محمد بن إبراهيم عن
نافع بن عجير عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51544عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه اختصم هو وأخوه جعفر nindex.php?page=showalam&ids=138وزيد بن حارثة في حضانة بنت حمزة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم } .
قلنا :
نافع بن عجير وأبوه
عجير مجهولان ، ولا حجة في مجهول إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين ; لأن خالتها كانت متزوجة
بجعفر - وهو أجمل شاب في قريش - وليس هو ذا محرم من
بنت حمزة - ونحن لا ننكر قضاءه عليه الصلاة والسلام بها
لجعفر من أجل خالتها ; لأن ذلك أحوط لها .
فإن قيل : فهلا قلتم بتخييره إذا عقل لما حدثكم به -
حمام بن أحمد أنا
عباس بن أصبغ أنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
أحمد بن زهير بن حرب أنا أبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
زياد بن سعد عن
هلال بن أسامة عن "
أبي ميمونة قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة خير غلاما بين أبيه وأمه .
[ ص: 150 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
أبي ميمونة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51545أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهما عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام للغلام : تخير أيهما شئت فاختار أمه } ؟ .
قلنا :
أبو ميمونة هذا مجهول ليس هو والد
هلال الذي روي عنه ثم إذا تدبر لم تكن فيه حجة ; لأنه ليس فيه أنه لو تخير أباه قضي له به .
وأيضا - فنحن لا ننكر تخييره إذا كان أحد الأبوين أرفق به ، ولا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين خير وشر ، ولا شك في أنه عليه الصلاة والسلام لا يخير إلا بين خيرين .
وكذلك نحن على يقين من أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك أحدا على اختياره ما هو فساد له في دينه أو في حالته ، فقد يسوء اختيار الصغير لنفسه ، ويميل إلى الراحة والإهمال ، فلا شك في أنه عليه الصلاة والسلام إن كان خير الصبي فلم ينفذ اختياره إلا وقد اختار الذي يجب أن يختار - لا يجوز غير ذلك أصلا .
فإن قيل : فقد ذكرتم ما حدثكم
عبد الله بن ربيع التميمي أنا
محمد بن معاوية القرشي أنا
أحمد بن شعيب النسائي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي عن
عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51546أنه لما أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ ثم خيره عليه الصلاة والسلام بينهما فاختار أمه ، فقال : اللهم اهده ؟ فذهب إلى أبيه } .
[ ص: 151 ] قلنا : هذا خبر لم يصح قط ; لأن الرواة له اختلفوا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي :
عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده .
وقال مرة أخرى :
عبد الحميد بن يزيد بن سلمة : أن جده أسلم .
وقال مرة أخرى :
عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده .
وقال
عيسى :
عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي
رافع بن سنان .
وكل هؤلاء مجهولون ولا يجوز تخيير بين كافر ومسلم أصلا - .
فهذا ما يذكر من الآثار في هذا الباب .
وأما ما جاء عن السلف فيه - : فروينا من طريق
الزهري ،
وعكرمة أنه قضى بحضانة ابن
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب لأم الصبي وقال : هي أحق به ما لم تتزوج وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نازعها فيه وخاصمها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - وهذان منقطعان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن غير واحد من
الأنصار ، وغيرهم : أن
أم عاصم بن عمر تزوجت فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=16274بعاصم لأم أمه ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يخاصمها فيه ، وهذا لا شيء ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ساقط ، فكيف وهو عمن لا يدرى .
[ ص: 152 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خاصم امرأته أم ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر إذ طلقها وقال : أنا أحق به ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : ريحها وحرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه - وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر لها به .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قضى لجدة
nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر أم أمه وقد جاذبها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه ، وهذا منقطع - فهذا ما يعرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الله بن عبيد بن عمير قال : خير
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غلاما بين أبيه وأمه ؟ فاختار أمه فانطلقت به .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
إسماعيل بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنيم قال : اختصم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في غلام فقال : هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
الأغر بن سويد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى بالولد للعم دون الأم ، ثم رده إلى الأم - فهذا ما بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان أنا
يونس بن عبيد الله الحرمي حدثني
عمارة بن ربيعة أنه خاصم فيه أمه وعمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : فخيرني علي ثلاثا ؟ كلهن أختار أمي ومعنا أخ لي صغير ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فقد ذكرنا عنه التخيير قبل ، فهذا ما حضرنا فيه عن الصحابة رضي الله عنهم .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما .
وأما التابعون - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : الأم أرفق ، والأب أحق ، وقضى : أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة ويكون معهم من النفقة ما يصلحهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
أجلح : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قضى بالصبي للجدة إذا تزوجت أمه .
[ ص: 153 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : الأم أحق بالولد ما لم تتزوج فإذا تزوجت أخذه أبوه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء سئل عن ولد المكاتب والعبد من الحرة فقال : الأم أحق به ; لأنها حرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أن المرأة إذا طلقت فهي أولى بالولد الذكر والأنثى ما لم تتزوج ، فإذا خرج الوالد إلى أرض يسكنها كان أولى بالولد - وإن كانوا صغارا وإن هو خرج غازيا أو تاجرا - فالأم أحق بولدها إلا أن يكون غزا غزوة انقطاع - لا نعلم عن تابع غير ما ذكرنا .
وما نعلم استثناء الزواج في الأم إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري إلا أن
الزهري قضى به في ذلك للأب وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح للجدة .
فإن قالوا : لعل
الزهري قضى به للأب إذا لم يكن له جدة ولا خالة ؟ قلنا : ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا إنما قضى به للجدة إذا لم يكن للولد أب وما وجدنا إباحة رحيل الأب بالولد إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد وحده - وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في ذلك وليس بالبين ، أفيكون أكذب ممن ادعى الإجماع في هذا - ونعوذ بالله من الخذلان واستسهال الكذب .
وأما المتأخرون - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال : إن تزوجت الأم فالخالة أحق - وقال
الأوزاعي : إذا تزوجت الأم فالجدة للأب أحق بالولد ، فإن لم تكن فالعم أحق بالولد من جدته أم أمه فإن طلقت الأم لم ترجع إلى الحضانة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثماني سنين وبالابنة حتى تبلغ ، ثم الأب أولى بها ، إلا أن تكون الأم غير مرضية فتنتزع الابنة منها قبل ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : الأم أولى حتى تكعب الابنة ، وييفع الغلام فيخيران
[ ص: 154 ] بين أبويهما ، فأيهما اختار قضي له بذلك ، ثم إن بدا للولد والابنة بعد ذلك فأراد الرجوع إلى الآخر فذلك لهما ، فإن تزوجت الأم فلا حق لها في الحضانة ، فإن طلقت قبل وقت تخيير الولد والابنة عادت على حقها في الحضانة ، قال : فإذا بلغت الابنة - وهي مأمونة - فلها أن تسكن حيث شاءت ، كذلك الابن إذا بلغ وأونس رشده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الأم أحق بالابن والابنة الصغيرين ، ثم الجدة أم الأم ثم أم الأب ، ثم الأخت الشقيقة ، ثم الأخت للأم .
ثم اختلف قوله - فمرة قال : ثم الخالة ، ثم الأخت للأب ، ثم العمة - وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر - ومرة قال : ثم الأخت للأب ، ثم الخالة ، ثم العمة ، وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
ثم لم يختلف قوله في أن الخالة الشقيقة أحق من الخالة للأب ، وأن الخالة للأب أحق من الخالة للأم ، والخالة للأم أحق من العمة الشقيقة ، والعمة الشقيقة أحق من العمة للأب ، وأن العمة للأب أحق من العمة للأم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : والكافرة والمؤمنة سواء .
قال : فالأم والجدتان أحق بالجارية حتى تحيض ، وبالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس ثيابه وحده .
وأما الأخوات ، والخالات ، والعمات - فهن أحق بالجارية والغلام حتى يأكلا وحدهما ، ويشربا وحدهما ويلبسا ثيابهما وحدهما فقط .
ولا حق لمن ذكرنا في الحضانة إن تزوجن إلا أن يكون زوج الجدة هو الجد ، ويكون زوج سائر من ذكرنا ذا رحم محرمة من الجارية والغلام فلا يسقط بذلك حق الحضانة لهن .