2014 - مسألة : ومن
كانت له امرأتان ، أو أمتان ، أو زوجة وأمة : فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما ، وأرضعت الأخرى بلبن حدث لها من حمل منه امرأة كذلك : لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا .
وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه ; لأنها أمه من الرضاعة .
وحرم عليه بناتها ; لأنهن أخواته - سواء في ذلك من ولدت قبله ، أو من ولدت بعده - من الرضاعة .
وحرمت عليه أخواتها ، لأنهن خالاته من الرضاعة .
[ ص: 178 ] وحرمت عليه أمهاتها ; لأنهن جداته .
وحرمت عليه أخوات زوج التي أرضعته بلبنها من حمل منه ; لأنهن عماته من الرضاعة .
وحرمت عليه أمهاته لأنهن جداته .
وحرم عليه من
أرضعت امرأته بلبن حدث لها من حمل منه ; لأنها من بناته .
وكذلك يحرم على الرجل الذي أرضعت امرأته .
وحكم التي ترضع امرأته كحكم ابنتها التي ولدتها ، ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة .
برهان ذلك : قول الله عز وجل فيما حرم من النساء : {
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة } فدخل في هذا كل ما ذكرنا وما لم نذكر - وبالله تعالى التوفيق .
وكل هذا فلا خلاف فيه إلا في خمسة مواضع - : وهي : لبن الفحل ، وصفة الرضاع المحرم ، وعدد الرضاع المحرم ، ورضاع الكبير ، والرضاع من ميتة .