2015 - مسألة :
لبن الفحل يحرم ، وهو ما ذكرنا آنفا : من أن ترضع امرأة رجل ذكرا ، وترضع امرأته الأخرى أنثى : فتحرم إحداهما على الأخرى .
وقد رأى قوم من السلف هذا لا يحرم شيئا - : كما صح عن
عائشة أم المؤمنين
[ ص: 179 ] رضي الله عنها رويناه من طريق
أبي عبيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
محمد بن عمرو بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن
عائشة أم المؤمنين : أنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها ، وبنات أخيها ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني إخوتها ومثله من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أن أباه حدثه بذلك عن
عائشة أم المؤمنين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : أخبرني
ربيعة ،
ويحيى بن سعيد ،
وعمرو بن عبد الله ،
وأفلح بن حميد ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : كان يدخل على
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - من أرضعته بنات
أبي بكر ، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء
أبي بكر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال : لا بأس بلبن الفحل .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
ومن طريق
أبي عبيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
محمد بن عمرو عن
أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود : أن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير قالت
زينب : فأرسل إلي
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي
أم كلثوم على أخيه
حمزة بن الزبير وكان
حمزة ابن الكلبية ، فقلت لرسوله : وهل تحل له ؟ إنما هي بنت أخيه ، فأرسل إلي
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير إنما تريدين المنع أنا وما ولدت
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء إخوتك ، وما كان من ولد
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير من غير
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فاسألي عن هذا ؟ فأرسلت فسألت ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين - فقالوا : إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا ؟ فأنكحتها إياه ، فلم تزل عنده حتى هلكت .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أن
حمزة بن الزبير بن العوام تزوج
ابنة زينب بنت أم سلمة وقد أرضعت
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة بلبن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : وكانت
امرأة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قد أرضعت
حمزة بن عبد الله بن عمر فولد
nindex.php?page=showalam&ids=15959لسالم بن عبد الله من امرأة أخرى غلام اسمه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فتزوج
بنت حمزة بن عبد الله بن عمر .
[ ص: 180 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني
عمرو بن حسين مولى
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر زوج ابنا له أختا له من أبيه من الرضاعة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، قالا جميعا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : لا بأس بلبن الفحل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط : أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ;
وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قالوا كلهم : إنما يحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء ، ولا يحرم ما كان من قبل الرجال .
ومن طريق
أبي عبيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية - هو
nindex.php?page=showalam&ids=12156محمد بن خازم الضرير - عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط فذكره عنهم ، وزاد فيهم
أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة - وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
والشعبي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الواسطي عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنه لم يكن يرى بلبن الفحل بأسا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد أخبرني
أفلح بن حميد ، قال : قلت
للقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : إن فلانا من آل
أبي فروة أراد أن يزوج غلاما أخته من أبيه من الرضاعة ؟ فقال
القاسم : لا بأس بذلك .
وذهب آخرون إلى التحريم به : كما روينا من طريق
أبي عبيد . أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
محمد بن عمرو بن علقمة عن
أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه
زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام قالت
زينب : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي يقول : أقبلي علي فحدثيني أرى أنه أبي وما ولد فهم إخوتي .
ومن طريق
أبي عبيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
ابن شهاب عن
[ ص: 181 ] عمرو بن الشريد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحداهما جارية ، والأخرى غلاما ، أيحل أن يتناكحا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا ، اللقاح واحد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور : سألت
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
والحسن البصري ، فقلت : امرأة أبي أرضعت بلبان إخوتي جارية من عرض الناس ألي أن أتزوجها ؟ فقال
القاسم : لا ، أبوك أبوها - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن : هي أختك . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أنه كره لبن الفحل . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
وأبي عبيد ، قالا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أن
عبد الله بن سبرة الهمداني إنه سمع
الشعبي : يكره لبن الفحل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه في رجل أرضعت امرأة أبيه امرأة وليست أمه : أتحل له ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : لا تحل له .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب قال : الرضاعة من قبل الأم تحرم .
ومن طريق
أبي عبيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : كان
عمارة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم وأصحابنا : لا يرون بلبن الفحل بأسا ، حتى أتاهم
الحكم بن عتيبة بخبر
أبي القعيس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هكذا يفعل أهل العلم ، لا كمن يقول : أين كان فلان وفلان عن هذا الخبر ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وأصحابهم .
وتوقف فيه آخرون - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا عن جارية من عرض الناس أرضعتها امرأة أبي ، أترى لي أن أتزوجها ؟ فقال : اختلف فيها الفقهاء ، فلست أقول شيئا - وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال : مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنظرنا في ذلك فوجدنا - ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج أنا
حرملة بن يحيى التجيبي - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب [ ص: 182 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51563عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعد الحجاب ، وكان أبو القعيس أبا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من الرضاعة قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فقلت : والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته ، فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فكرهت أن آذن حتى أستأذنك ؟ قالت : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ائذني له } .
ونا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
إسماعيل بن إسحاق النصري أنا
عيسى بن حبيب القاضي أنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثني جدي
محمد بن عبد الله أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة كلاهما عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين - يزيد أحدهما على صاحبه قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51564جاء عمي بعد ما ضرب الحجاب فاستأذن علي فلم آذن له ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ائذني له فإنه عمك ، فقلت : يا رسول الله فإنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال : تربت يمينك ائذني له فإنه عمك } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
عبد الله بن معاذ العنبري أنا أبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51565استأذن علي أفلح بن قعيس ، فأبيت أن آذن له فأرسل إلي : إني عمك أرضعتك امرأة أخي ، فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ليدخل عليك فإنه عمك } .
فكان هذا خبرا لا تجوز مخالفته وهو زائد على ما في القرآن .
وأما الحنفيون ، والمالكيون ، فتناقضوا هاهنا أقبح تناقض ; لأن كلتا الطائفتين
[ ص: 183 ] تقول : إذا روى الصاحب خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن ذلك الصاحب خلاف ما روى ، فهو دليل على نسخ ذلك الخبر ، قالوا ذلك في مواضع - :
منها - ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في ولد المدبرة أنه يعتق في عتقها ويرق في رقها - فادعوا أن هذا خلاف لما روي عن جابر عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51566النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا } .
والعجب أنه ليس خلافا لما روي ، بل هو موافق لبيع المدبر ; لأن فيه يرق برقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خبر لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحدها ، وقد صح عنها خلافه ، فأخذوا بروايتها وتركوا رأيها ، ولم يقولوا : لم تخالفه إلا لفضل علم عندهن ، وقالوا : لا ندري لأي معنى لم يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فكان هذا عجبا جدا يثبت عنها ، كما أردنا : أنه كان لا يدخل عليها من أرضعته نساء
أبي بكر ، ونساء إخوتها ، ونساء بني إخوتها بأصح إسناد ، وأنه كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها ، وبنات أخواتها ، فهل هاهنا شيء يمكن أن يحمل هذا عليه ؟ إلا أن الذين أذنت لهم رأتهم ذوي محرم منها ، وأن الذين لم تأذن لهم لم ترهم ذوي محرم منها - ولكنهم لا يستحيون من المجاهرة بالباطل ، ومدافعة الحق بكل ما جرى على ألسنتهم من غث ورث - ونعوذ بالله من الضلال .
وقال بعضهم : للمرأة أن تحتجب ممن شاءت من ذوي محارمها ؟ فقلنا : إن ذلك لها إلا أن تخصيصها - رضي الله عنها - بالاحتجاب عنهم من أرضعته نساء أبيها ، ونساء إخوتها ، ونساء بني أخواتها ، دون من أرضعته أخواتها ، وبنات أخواتها ، لا يمكن إلا للوجه الذي ذكرنا ، لا سيما مع تصريح
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير - وهو أخص الناس بها - بأن لبن الفحل لا يحرم ، وأفتى
القاسم بذلك ، فظهر تناقض أقوالهم - والحمد لله رب العالمين .
وعهدنا بالطائفتين تعترض كلتاهما عن الخبر الثابت بالمسح على العمامة وعلى رضاع
سالم بأنها زيادة على ما في القرآن ، ولا شك في أن التحريم بلبن الفحل زيادة على ما في القرآن ، ولم يجئ مجيء التواتر - فظهر أيضا تناقضهم هاهنا .
وعهدنا بالطائفتين تقولان : إن ما كثر به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد ، وراموا بذلك الاعتراض على الخبر الثابت : من أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ولبن
[ ص: 184 ] الفحل مما تكثر به البلوى ، وقد خالفته الصحابة ، وأمهات المؤمنين هكذا جملة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
وزينب بنت أم سلمة ،
والقاسم ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،
وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وغيرهم ، فهلا قالوا هاهنا : لو كان صحيحا ما خفي على هؤلاء ، وهو مما تكثر به البلوى ، كما قالوا في خبر التفرق في البيع ، وما نعلمه خفي عن أحد من الصحابة ، والتابعين ، إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وحده - فظهر بهذا فساد أصولهم الفاسدة التي ذكرنا ، وأنها لا معنى لها ، وإنما هي اعتراض على الحق بالباطل - ونعوذ بالله من الخذلان .