2019 - مسألة :
ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات ، تقطع كل رضعة من الأخرى - أو خمس مصات مفترقات كذلك - أو خمس ما بين مصة ورضعة ، تقطع كل واحدة من الأخرى - هذا إذا كانت المصة تغني شيئا من دفع الجوع ، وإلا فليست شيئا ولا تحرم شيئا .
وهذا مكان اختلف فيه السلف - : فروي عن طائفة : أنه لا يحرم إلا عشر رضعات لا أقل من ذلك .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به إلى
أم كلثوم أختها بنت أبي بكر الصديق وهي ترضع فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال
سالم : فأرضعتني ثلاث رضعات ، ثم مرضت
أم كلثوم فلم ترضعني ، فلم أكن أدخل على
عائشة أم المؤمنين من أجل أن
أم كلثوم لم تتم لي عشرا من الرضعات .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن
حفصة أم
[ ص: 190 ] المؤمنين أرسلت
عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها
فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها - وهو صغير - ففعلت ، فكان يدخل عليها .
قال
أبو محمد :
عاصم بن عبد الله بن سعد هذا هو
مولى عمر بن الخطاب - : ثنا
أحمد بن محمد الطلمنكي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج أنا
أحمد بن فراس أنا
محمد بن علي بن يزيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
إبراهيم بن عقبة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن الرضاع فقال : كانت
عائشة لا ترى شيئا دون عشر رضعات فصاعدا .
فدل هذا على أنه قول
عروة ; لأنه أجاب به الذي استفتاه .
وقد روي أيضا : سبع رضعات - : كما حدثنا
أحمد بن قاسم أنا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم أنا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
أحمد بن زهير بن حرب أنا
عبيد الله بن عمر القواريري أنا
معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير عن
عائشة أم المؤمنين أنها قالت : إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات .
قال
أبو محمد : الأول عنها أصح ، وهذا قد رواه من هو أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ، ومن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك .
كما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
إبراهيم بن عقبة أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة فقال له
عروة : كانت
عائشة تقول : لا تحرم دون سبع رضعات أو خمس ، وطائفة قالت : بخمس رضعات كما قلنا نحن .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت : لا تحرم دون خمس رضعات معلومات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا يخرج على أنها كما كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات ، ولغيرها بخمس رضعات - : أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
أحمد بن عبد البصير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
[ ص: 191 ] حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث -
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه .
وطائفة قالت : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وجميع أصحابنا .
وظن قوم أنه يدخل في هذا القول ما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
أحمد بن حرب المولى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير ، قالا جميعا : لا تحرم المصة ولا المصتان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
إبراهيم بن عقبة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الرضاع ؟ فقال : لا أقول كما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، كانا يقولان : لا تحرم المصة ولا المصتان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هذا ليس فيه بيان أنهم كانوا يحرمون بالثلاث .
وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وأخصب الجسم - : كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب : أرنا
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التنوري ، حدثني أبي - يعني
عبد الوارث - أنا
حسين - هو المعلم - أنا
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
عائشة أم المؤمنين قالت : ليس بالمصة ولا بالمصتين بأس ، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ثور - هو أبو زيد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن
سفيان بن عبد الله كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يسأله : ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب إليه أنه لا يحرم منها : الضرار ، والعفافة والملجة .
والضرار - أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما .
والعفافة - الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي .
والملجة -
اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
محمد بن عجلان أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتى بغلام
[ ص: 192 ] وجارية - أرادوا أن يناكحوا بينهما - قد علموا أن امرأة أرضعت أحدهما ؟ فقال لها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كيف أرضعت الآخر ؟ قالت : مررت به وهو يبكي فأرضعته أو قالت : فأمصصته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ناكحوا بينهما ، فإنما الرضاعة الخصابة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، قالا جميعا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن
الحجاج بن الحجاج الأسلمي : أنه استفتى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء - يعني من الرضاع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم - وبه يؤخذ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هكذا نص الحديث - : أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
أحمد بن عبد البصير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي حصين عن
أبي عطية الوادعي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إنما الرضاع ما أنبت اللحم والعظم ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .
وذهبت طائفة إلى التحريم بما قل أو كثر - ولو بقطرة - صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أحد قوليه - .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود منقطعا دونهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله كذلك أيضا .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في أحد قوليه .
وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
وروي عن
الحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والقاسم ،
وسالم ،
وقبيصة بن ذؤيب .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
[ ص: 193 ] فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات ، فلم نجد لهذا القول متعلقا ، فسقط .
ثم نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى عشر رضعات فوجدناهم يذكرون ما كتب به إلى
أبو المرجى علي بن عبد الله بن زرواز : أنا
أبو الحسن محمد بن حمزة الرحبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12151أبو مسلم الكاتب أنا
أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المغلس قال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : أنا أبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم الزهري أنا أبي - هو
nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : أنا
الزهري عن
عروة عن
عائشة أم المؤمنين : أن
سهلة بنت سهيل أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له : إن
سالما كان منا حيث علمت كنا نعده ولدا ، وكان يدخل علي ، فلما أنزل الله عز وجل فيه وفي أشباهه : أنكرت وجه
أبي حذيفة ، إذ رآه يدخل علي قال : فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء ، فإنما هو ابنك .
قال
أبو محمد : وهذا إسناد صحيح ، إلا أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما - :
أحدهما - أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وهم فيه ; لأنه قد روى هذا الخبر عن
الزهري من هو أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق - وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج - فقال فيه : أرضعيه خمس رضعات - على ما نورده بعد هذا إن شاء عز وجل .
أو يكون محفوظا فتكون رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق صحيحة ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج صحيحة فيكونان خبرين اثنين ، فإذا كان ذلك ، فالعشر الرضعات منسوخات على ما نورد بعد هذا - إن شاء الله تعالى - فسقط هذا الخبر ، إذ لا يخلو ضرورة من أن يكون وهما ، أو منسوخا ، لا بد من أحدهما .
ثم نظرنا فيما احتج به من حرم بثلاث رضعات لا بأقل فوجدناهم يحتجون بالخبر المشهور من طرق شتى .
[ ص: 194 ] منها - ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
محمد بن عبد الله بن نمير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30074لا تحرم المصة ولا المصتان } .
وهكذا رواه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30074لا تحرم المصة ولا المصتان } .
قال
أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أدرك أم المؤمنين فسمعه منها ، ومن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عنها ، فحدث به كذلك ، وهو الثقة المأمون المشهور .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن عبد الله بن بزيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد - هو ابن زريع - أنا
سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : كتبنا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي نسأله عن الرضاع ؟ فكتب : إن
أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30071لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم أنا
محمد بن دينار أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51568لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
شعيب بن يوسف النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30074لا تحرم المصة ولا المصتان } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير سمع أباه ، وخالته أم المؤمنين ، فرواه عن كل واحد منهما ، وله أيضا صحبة ، وإلا فليخبرنا المقدم على نصر الباطل ، ودفع الحق ، ومؤثر
[ ص: 195 ] رأيه على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يتهم من رواة هذه الأخبار ؟ .