[ ص: 202 ] مسألة :
ورضاع الكبير محرم - ولو أنه شيخ يحرم - كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق ؟
وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فطائفة قالت : يحرم من الرضاع في الصغر ولا يحرم في الكبر ، ولم يحدوا حدا في ذلك - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاش
عائشة وحدها كن يرين رضاع
سالم مولى أبي حذيفة خاصة له فدل ذلك على أنهن كن يرين : لا يحرم إلا رضاع الصغير ، لا رضاع الكبير ، دون أن يرد عنهن في ذلك حد . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - وقد سأله رجل عن رضاع الكبير - فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إنما الرضاعة رضاعة الصغير . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : لا رضاعة إلا ما أرضع في الصغر ، ولا رضاعة لكبير . وقالت طائفة : لا يلزم من الرضاع إلا ما كان في المهد - : كما روينا من طريق
أبي داود حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثني
عنبسة حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس - هو ابن يزيد - عن
ابن شهاب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أبى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل عليهن بالرضاعة أحد حتى رضع في المهد .
[ ص: 203 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا رضاع إلا ما كان في المهد .
وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام ، وأما بعد الفطام فلا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن
أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - سئلت : هل يحرم الرضاع بعد الفطام ؟ قالت : لا رضاع بعد فطام . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي حصين عن
أبي عطية الوادعي أن رجلا مص من ثدي امرأته فدخل اللبن في حلقه فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري عن ذلك ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : حرمت عليك امرأتك ، ثم سأل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن ذلك ، قال
أبو عطية - ونحن عنده - : فقام
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقمنا معه حتى أتى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري فقال : أرضيعا ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والعظم ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم . فتبين هاهنا أنه إنما يحرم مدة تغذي الرضيع باللبن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
جويبر عن
الضحاك عن
النزال - هو ابن سبرة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لا رضاع بعد الفصال . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عمرو بن دينار عمن سمع من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : لا رضاع بعد الفطام . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قالوا : لا رضاع بعد الفصال - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وأخبرني من سمع
عكرمة يقول ذلك ، ويقول : الرضاع بعد الفطام مثل الماء يشربه . وبه يقول
الأوزاعي وقال : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في
[ ص: 204 ] الحولين لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئا ، وقال : فإن
تمادى رضاعه ولم يفطم قبل الحولين ، فإنه ما كان في الحولين ، فإنه يحرم ، وما كان بعدهما ، فإنه لا يحرم وإن تمادى الرضاع . وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : لا رضاع إلى ما فتق الأمعاء .
وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في ثلاثة أعوام ، وأما ما رضع بعد الثلاثة الأعوام فلا يحرم - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل .
وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلى ما كان في عامين وستة أشهر فما كان بعد ذلك فإنه لا يحرم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في عامين وشهرين ، فما كان بعد ذلك لم يحرم - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وهذه الأقوال الثلاثة - : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : ما نعلم أحدا من أهل العلم قال بشيء منها قبل المذكورين ، ولا معهم ، إلا من قلدهم اتباعا لهواهم - ونعوذ بالله من الفتنة .
وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ، وأما الرضاع بعدهما فلا يحرم - : كما روينا من طريق
الحجاج بن المنهال أنا
أبو عوانة عن
المغيرة بن مقسم عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لا رضاع بعد حولين . ومن طريق
أبي عبيد : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا رضاع إلا في الحولين .
[ ص: 205 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
إبراهيم بن عقبة أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير عن الرضاعة ؟ فقالا جميعا : كل
ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهي تحرم ، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله . ومن طريق
أبي عبيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني قال : سمعت
الشعبي يقول : ما كان من سعوط ، أو وجور أو رضاع في الحولين فهو يحرم ، وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابنا .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم رجع إلى الذي ذكرنا قبل ; لأنه هو المأثور عنه في موطئه الذي قرئ عليه إلى أن مات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقالت طائفة إرضاع الكبير والصغير يحرم كما ذكرنا قبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى وإن كان قد رجع عنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال : إني أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا تنكحها ونهاه عنها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51580عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير ؟ فقال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل بأن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات - وهو كبير - ففعلت ، فكانت تراه ابنا لها ، قال عروة : فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم ، وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال . } ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال :
[ ص: 206 ] سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أفأنكحها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فقلت له : وذلك رأيك ؟ قال : نعم ، كانت
عائشة تأمر بذلك بنات أخيها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، فلا خفاء بفسادها ، إلا على قول من يقول في النهار : إنه ليل ، مكابرة ونصرا للباطل .
ومن عجائب الدنيا قول بعض المفتونين : لما قال الله تعالى : {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } دل ذلك على أن هاهنا حولين ناقصين ، وأشار إلى عددها بالشمس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فجمع هذا القول مخالفة الله عز وجل ، ومكابرة الحس : أما مخالفة الله عز وجل فإنه يقول : {
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم } .
فنص تعالى على أن عدة الشهور عنده هي التي منها أربعة حرم ، وأنه في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ، وأن ذلك هو الدين القيم ، ولا يمكن أن تكون الأشهر الحرم إلا في الأشهر العربية القمرية ، فمن خالف ذلك فقد خالف الدين القيم ، ونسب إلى الله تعالى الكذب من أنه أمر أن يراعى عدد الحولين بالعجمية .
وأما مكابرة العيان - فإنه ليس بين الحولين الأعجميين المعدودين بالشمس وقطعهما للفلك وبين الحولين العربيين المعدودين بالقمر إلا اثنان وعشرون يوما ، فالزيادة على ذلك إلى تمام شهرين لا ندري من أين أتت ، والقطع بالتحريم والتحليل في دين الله عز وجل بمثل هذا لا يحل .
وأما من حد ذلك بما كان في المهد - فكلام أيضا لا تقوم بصحته حجة لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من إجماع ، ولا من قياس ، ولا من رواية ضعيفة - فسقط هذا القول .
وأما من حد ذلك بما كان في الصغر - فإن الصغر يتمادى إلى بلوغ الحلم ; لأنه قبل ذلك لا تلزمه الحدود ، ولا الفرائض - وهذا حد لا يوجبه قرآن ولا سنة .
[ ص: 207 ] وأما من حد ذلك بالفطام - فإنهم احتجوا بقول الله عز وجل : {
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه في التحريم إذ ليس للتحريم في هذه الآية ذكر ، ولا في تراضيهما بالفصال تحريم ; لأن يرتضع الولد بعد ذلك ، إنما فيها انقطاع النفقة الواجبة على الأب في الرضاع ، وليس بانقطاع حاجة الصبي إلى الرضاع ينقطع التحريم برضاعه - إن رضع - إذ لم يأت بذلك قرآن ، ولا سنة .
واحتجوا بخبر رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد أنا
أبو عوانة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51581لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا خبر منقطع ; لأن
فاطمة بنت المنذر لم تسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين ; لأنها كانت أسن من زوجها
هشام باثني عشر عاما وكان مولد هشام سنة [ 60 هـ ] ستين ، فمولد
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة على هذا سنة [ 48 هـ ] ثمان وأربعين ، وماتت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة سنة [ 59 هـ ] تسع وخمسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة صغيرة لم تلقها ، فكيف أن تحفظ عنها ، ولم تسمع من خالة أبيها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين شيئا - وهي في حجرها - إنما أبعد سماعها من جدتها
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم .
وموهوا أيضا - بخبرين ساقطين - : أحدهما - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
جويبر عن
الضحاك عن
النزال بن سبرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51582لا رضاع بعد الفصال } .
والآخر - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أيضا عن
حرام بن عثمان عن
عبد الرحمن ومحمد ابني
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن أبيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما كثيرا وفيه : ولا رضاع بعد الفطام .
[ ص: 208 ] وهذان خبران لا يجوز التشاغل بهما ; لأن
جويبرا ساقط ،
والضحاك ضعيف
وحرام بن عثمان هالك بمرة - فسقط كل ما تعلقوا به - وبالله تعالى التوفيق .
وسقطت الأقوال كلها إلا قول من راعى الحولين ، وقول من لم يراع في ذلك حدا أصلا ، فنظرنا فيمن راعى الحولين فوجدناهم يحتجون بقول الله عز وجل : {
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } . وبقوله عز وجل : {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } .
وبقوله عز وجل : {
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين } .
فقالوا : قد قطع الله عز وجل أن فصال الرضيع في عامين ، وأن رضاعه حولان كاملان ; لمن أراد أن يتم الرضاعة .
قالوا : فلا رضاع بعد الحولين أصلا ; لأن الرضاعة قد تمت ، وإذا انقطع الرضاع انقطع حكمه من التحريم ، وغير ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : صدق الله تعالى وعلينا الوقوف عند ما حد عز وجل ، ولو لم يأت نص غير هذا لكان في هذه النصوص متعلق ، لكن قد جاء في ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ،
وابن أبي عمر ، قالا جميعا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51583جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أرى وجه أبي [ ص: 209 ] حذيفة من دخول سالم وهو خليفه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيعيه ، فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . أنا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه -
ومحمد بن أبي عمر - واللفظ له - قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب - هو السختياني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51584عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين : أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت - يعني سهلة بنت سهيل - إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال ، وعقل ما عقلوا ، وأنه يدخل علينا ، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر أنا
غندر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حميد بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51585قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - رضي الله عنهما - إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ؟ فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ؟ إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالما يدخل علي - وهو رجل - وفي نفس أبي حذيفة منه شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك } ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51583جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إن سالما كان يدعى ابن أبي حذيفة ، وإن الله قد أنزل في كتابه { ادعوهم لآبائهم } وكان يدخل علي وأنا فضل ونحن في منزل ضيق ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعي سالما تحرمي عليه . } قال
الزهري : قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندري لعل هذه كانت رخصة
لسالم خاصة - قال
الزهري : فكانت
عائشة تفتي بأنه يحرم الرضاع بعد الفصال حتى ماتت .
[ ص: 210 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذه الأخبار ترفع الإشكال ، وتبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات أن
الرضاعة التي تتم بتمام الحولين ، أو بتراضي الأبوين قبل الحولين ، إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع أنها هي الموجبة للنفقة على المرضعة ، والتي يجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها .
ولعمري لقد كان في الآية كفاية في هذا ; لأنه تعالى قال : {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } .
فأمر تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين ، وليس في هذا تحريم الرضاعة بعد ذلك ، ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين .
وكان قول الله تعالى : {
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } ولم يقل تعالى في حولين ولا في وقت دون وقت زائدا على الآيات الأخر ، وعموما لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه مخصص له لا بظن ، ولا بمحتمل لا بيان فيه .
وكانت هذه الآثار قد جاءت مجيء التواتر رواها نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أوردنا ،
وسهلة بنت سهيل من المهاجرات
nindex.php?page=showalam&ids=170وزينب بنت أم سلمة .
ورواه من التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
وحميد بن نافع .
ورواه عن هؤلاء
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16337وعبد الرحمن بن القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى ابن سعيد الأنصاري ،
وربيعة .
ورواه عن هؤلاء
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15632وجعفر بن ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، وغيرهم .
ورواه عن هؤلاء الناس : الجماء الغفير ، فهو نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا مخالف في صحته فلم يبق من الاعتراض إلا أن يقول قائل : هو خاص
لسالم كما قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن - رضي الله عنهن - .
[ ص: 211 ] وهكذا جاء في الحديث أنهن قلن : ما نرى هذا إلا خاصا
لسالم ، وما ندري لعله رخصة
لسالم ، فإذ هو ظن بلا شك ، فإن الظن لا يعارض بالسنن قال تعالى : {
إن الظن لا يغني من الحق شيئا } .
وشتان بين احتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - باختيارها وبين احتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - بالسنة الثابتة ، وقولها لها : أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ؟ وسكوت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ينبئ برجوعها إلى الحق عن احتياطها .
ومن أعجب العجائب أن المخالفين لنا هاهنا يقولون : إن المرسل كالمسند ، وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرضعن الكبير دخل عليهن ، فكان ذلك لهن خاصة .
وقال آخرون : هذا منسوخ بنسخ التبني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل بيقين ; لأنه لا يحل لأحد أن يقول في نص ثابت : هذا منسوخ ، إلا بنص ثابت مبين غير محتمل ، فكيف وقول
سهلة - رضي الله عنها - لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ بيان جلي ; لأنه بعد نزول الآيات المذكورات وباليقين ندري أنه لو كان خاصة
لسالم ، أو في التبني الذي نسخ لبينه عليه الصلاة والسلام كما بين
nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة في الجذعة إذ قال له تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك .
وقال بعض من لا يخاف الله تعالى فيما يطلق به لسانه : كيف يحل للكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا اعتراض مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك ، والقائل بهذا لا يستحي من أن يطلق : أن للمملوكة أن تصلي عريانة يرى الناس ثدييها وخاصرتها ، وأن للحرة أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها مقدار الدرهم البغلي تصلي كذلك ويراها الصادر والوارد بين الجماعة في المسجد ، وأن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك - ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12433إنما الرضاعة من المجاعة } حجة لنا بينة ; لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغير ، فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ خمس رضعات كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 212 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فصح أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم ، ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ونقطع بأنه تعالى لم يكن ليبيح سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهكه من لا يحل له مع قوله تعالى : {
والله يعصمك من الناس } .
فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم ، وليس في امتناع سائرهن من أن يدخل عليهن بهذه الرضاعة شيء ينكر ; لأن مباحا لهن أن لا يدخل عليهن من يحل له الدخول عليهن - وبالله تعالى التوفيق .