207 - مسألة : ومن
فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك ، وإن طالت المدة في خلال ذلك أو قصرت ، ما لم يحدث في خلال وضوئه ما ينقض الوضوء ، وما لم يحدث في خلال غسله ما ينقض الغسل .
برهان ذلك أن الله عز وجل أمر بالتطهر من الجنابة والحيض ، وبالوضوء من الأحداث ، ولم يشترط عز وجل في ذلك متابعة ، فكيفما أتى به المرء أجزأه ; لأنه قد وقع عليه اسم الأخبار بأنه تطهر ، وبأنه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
الحجاج بن المنهال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47697كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا [ ص: 313 ] أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثا ، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره فيغسل فرجه حتى ينقيه ، ثم يغسل يديه غسلا حسنا ، ثم يمضمض ثلاثا ، ثم يستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ، ويغسل ذراعيه ثلاثا ، ثم يصب على رأسه ثلاثا ثم يغسل جسده غسلا ، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إذا جاز أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وضوئه وغسله وبين تمامهما بغسل رجليه مهلة خروجه من مغتسله ، فالتفريق بين المدد لا نص فيه ولا برهان ، وهذا قول السلف كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها .
- وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كان أحدهم يغسل رأسه من الجنابة بالسدر ثم يمكث ساعة ثم يغسل سائر جسده ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم تابع أدرك أكابر التابعين وصغار الصحابة رضي الله عنهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل تكون له المرأة والجارية فيرافث امرأته بالغسل أنه لا بأس بأن يغسل رأسه ثم يمكث ثم يغسل سائر جسده بعد ولا يغسل رأسه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إن غسل الجنب رأسه بالسدر أو بالخطمي ثم يجلس حتى يجف رأسه فحسبه ذلك .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وقد روي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن طال الأمد ابتدأ الوضوء ، وإن لم يطل بنى على وضوئه ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى وغيرهم نحو هذا .
وحد بعضهم ذلك بالجفوف ، وحد بعضهم ذلك بأن يكون في طلب الماء فيبني أو يترك وضوءه ويبتدئ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما تحديد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالطول فإنه يكلف المنتصر له بيان ما ذلك الطول الذي تجب به شريعة ابتداء الوضوء ، والقصر الذي لا تجب به هذه الشريعة ، فلا سبيل لهم إلى ذلك إلا بالدعوى التي لا يعجز عنها أحد ، وما كان من الأقوال لا
[ ص: 314 ] برهان على صحته فهو باطل ، إذ الشرائع غير واجبة على أحد حتى يوجبها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
وأما من حد ذلك بجفوف الماء فخطأ ظاهر ، لأنه دعوى بلا برهان ، وما كان هكذا فهو باطل لما ذكرناه ، وأيضا فإن في الصيف في البلاد الحارة لا يتم أحد وضوءه حتى يجف وجهه ، ولا يصح وضوء على هذا . وأما من حد في ذلك بما دام في طلب الماء ، فقول أيضا لا دليل على صحته ، والدعوى لا يعجز عنها أحد ، والعجب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يجيز أن يجعل المرء إذا رعف بين أجزاء صلاته مدة وعملا ليس من الصلاة ، ثم يمنع من ذلك في الوضوء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإن تعلق بعضهم بخبر رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
بحير عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47698أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء ، فأمره عليه السلام أن يعيد الوضوء والصلاة } فإن هذا خبر لا يصح لأن راويه
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، وليس بالقوي ، وفي السند من لا يدري من هو ، وروينا أيضا عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنه رأى رجلا يصلي وقد ترك من رجله موضع ظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا فلا تصح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12026وأبو سفيان ضعيف .
وقد جاء أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحسن من هذا ، رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر عن
حرملة بن يحيى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47699أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل هذا أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا يصح عن أحد من الصحابة خلاف فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا ، فقد خالفوا
[ ص: 315 ] ههنا صاحبا لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وبيقين يدري كل ذي علم أن مرور الأوقات ليس من الأحداث الناقضة للوضوء ، وقد تناقض
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا المكان فرأى أن من نسي عضوا من أعضاء وضوئه فإن غسله أجزأه ، ورأى فيمن
توضأ ومسح على خفيه وبقي كذلك نهاره ثم خلع خفيه فإن وضوء رجليه عنده قد انتقض وأنه ليس عليه إلا غسل رجليه فقط ، وهذا تبعيض الوضوء الذي منع منه ، وبالله تعالى التوفيق .