2027 - مسألة : ومن
قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب - وهو يدري أنه مسلم - فولي المقتول مخير إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه : من ضرب ، أو طعن ، أو رمي ، أو صب من حالق ، أو تحريق أو تغريق ، أو شدخ ، أو إجاعة أو تعطيش ، أو خنق أو غم ، أو وطء فرس ، أو غير ذلك - لا تحاش شيئا .
وإن شاء عفا عنه - أحب القاتل أم كره - لا رأي له في ذلك ، وليس
عفو الولي عن القود وسكوته عن ذكر الدية بذلك بمسقط للدية ، بل هي واجبة للولي ، وإن لم يذكرها ، إلا أن يلفظ بالعفو عن الدية أيضا .
وإن شاء عفا عنه بما يتفقان عليه ، فهاهنا خاصة إن لم يرضه القاتل لم يلزمه ، ويكون للولي القود ، أو الدية ، فإن أبى الولي إلا أكثر من الدية لم يلزم القاتل أن يزيده على الدية وبرة فما فوقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وقد اختلف الناس في هذا - :
فقالت طائفة :
ليس لولي المقتول إلا القود فقط ، أو العفو ، ولا تجب له الدية إلا برضا القاتل ، فإن
أبى الولي إلا أكثر من الدية - ولو أضعافا كثيرة فإن رضي بذلك القاتل جاز ذلك ، وإلا فلا - صح هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأصحابهم .
وصح قولنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قول الله عز وجل : {
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } قال : كان في
بني إسرائيل القود ، ولم تكن فيهم الدية ، قال : فالعفو - : أن يقبل الدية في العمد يطلب بمعروف ، ويؤدي بإحسان .
[ ص: 240 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية المذكورة هو العمد يرضى أهله بالدية اتباعا من الطالب بالمعروف وأداء إليه من المطلوب بإحسان . وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
والشعبي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل قاضي
صنعاء قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلا - إن أحب الأولياء أن يعفوا عفوا - وإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها ، وأعطوا امرأته ميراثها من الدية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : يجبر القاتل على إعطاء الدية ، فإن اتفقوا على ثلاث ديات : فهو جائز ، إنما اشتروا به صاحبهم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم ، وجمهور أصحاب الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : فنظرنا فيما احتج به أهل هذا القول ؟ فوجدنا قول الله عز وجل : {
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } .
فالضمير في قوله تعالى : {
له } وفي {
من أخيه } راجع إلى القاتل ، لا يجوز غير ذلك ; لأنه هو الذي عفي له من ذنبه في قتل أخيه المسلم .
وما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - أنا
شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى هو ابن أبي كثير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكر حديثا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51603ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما يودى وإما أن يقاد } .
[ ص: 241 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني أنا
مسدد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أنا
سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : سمعت
أبا شريح الكعبي يقول في خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51604فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا } فهذا نص جلي لا يحتمل تأويلا بأن الخيار في الدية أو القود إلى ولي المقتول لا إلى القاتل ، وقد وافقونا على أنه إن عفا واحد من الأولياء فأكثر : أن الدية واجبة للباقين - أحب القاتل أم كره - وكذلك عندهم : إذا بطل القود بأي وجه بطل ، كالأب قتل ابنه ، أو نحو ذلك ، فأي فرق بين امتناع القود بهذا وبين امتناعه بعفو الولي .
قالوا : ولا يصح خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم .
ثم نظرنا فيما يشغب به أهل القول الذي ذكرنا أولا ، فوجدناهم يحتجون - : بما روينا من طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17252هلال بن العلاء أنا
سعيد بن سليمان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير أنا
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51605من قتل في رميا أو عميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله } ، وذكر الحديث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51606من اغتبط مؤمنا قتلا فهو موديه إلا أن يرضى ولي المقتول وذكر الحديث - وفي آخره : { وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله } والرسول . } وبما ناه
أحمد بن قاسم حدثني
أبي قاسم بن محمد بن قاسم أنا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
أحمد بن زهير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن
سليمان بن داود الجزري [ ص: 242 ] عن
الزهري عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51607أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم فمن اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول } .
وبما روينا من طريق
أبي داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن
ميسرة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد - هو القطان - عن
عوف الأعرابي عن
حمزة أبي عمر العايذي الضبي حدثني
علقمة بن وائل حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13760وائل بن الأوزاعي ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51608 : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جيء بقاتل في عنقه النسعة فقال عليه الصلاة والسلام لمولى المقتول : أتعفو ؟ قال : لا ، قال : أتأخذ الدية ؟ قال : لا ، قال : أفتقتل ؟ قال : نعم ، وفي آخر الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام قال له أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك فعفا عنه . } ومن طريق
أبي داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف الطائي أنا
عبد القدوس بن الحجاج ثنا
يزيد بن عطاء الواسطي عن
سماك بن حرب عن
علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51609أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقاتل فقال له : هل لك من مال تؤدي ديته ؟ قال : لا ، قال : أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته ؟ قال : لا ، قال : فمواليك يعطونك ديته ؟ قال : لا ، قال لولي المقتول : خذه - ثم قال عليه الصلاة والسلام : أما إنه إن قتله كان مثله ، وذكر باقي الحديث - وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام قال له أرسله يبوء بإثم صاحبك وإثمه ، فيكون من أصحاب النار ؟ فأرسله } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عيسى بن يونس الفاخوري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16440عبد الله بن شوذب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51610أن رجلا أتى بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام : اعف عنه ؟ فأبى ، فقال : خذ الدية ؟ فأبى ، قال : اذهب فاقتله ، فإنك مثله فذكر الحديث - وفيه أنه أرسله } .
[ ص: 243 ] قالوا : ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،
وعمرو بن حزم : القود إلا أن يرضى أولياء المقتول .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس : الفرق بين العفو ، وبين أخذ الدية .
قالوا : فلو كانت الدية واجبة بالعفو وإن لم يذكرها الولي العامي لاستغنى عليه الصلاة والسلام عن إعادة ذكرها .