قالوا : فمن
قتل أحدا بغير السيف ظالما عامدا : فبشرة غير القاتل محرمة على المستقيد ، وغيره ، إذ قد صح تحريمها ، ولم يأت نص ، ولا إجماع بإباحتها ، إنما حل من بشرة القاتل ، ومن التعدي عليه مثل ما انتهك هو من بشرة غيره ، ومثل ما تعدى عليه به قط - ومن خالف هذا فهو كمن أفتى من فقئت عيناه ظلما بأن يجدع هو أشرف أذني فاقئ عينيه - ولا فرق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
هداب بن خالد أنا
همام أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51620 : أن جارية قد وجد رأسها قد رض بين حجرين ، فسألوها من صنع هذا بك ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكروا لها يهوديا ، فأومأت برأسها ؟ فأخذ اليهودي فأقر ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترض رأسه بين الحجارة . } ورواه أيضا -
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
هشام بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
[ ص: 258 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أنا
أبو جعفر بن الصباح nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة - واللفظ له - أنا
ابن علية عن
الحجاج بن أبي عثمان أنا
أبو رجاء - مولى أبي قلابة - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=45350 : أن نفرا من عكل - ثمانية - قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام ، فاستوخموا الأرض ، وسقمت أجسامهم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ فقالوا : بلى : فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها ، فصحوا ، فقتلوا الراعي ، وطردوا الإبل ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا ، فجيء بهم ، فأمر بهم فقطعت أيديهم ، وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثني
الفضل بن سهل الأعرج - مروزي - أنا
يحيى بن غيلان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51621 : إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين أولئك ; لأنهم سملوا أعين الرعاء } فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره الذي لا يسع أحدا الخروج عنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
عبد الرحمن بن سليمان أنا
إسماعيل بن مسلم عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51622العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - أنا
شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى هو ابن أبي كثير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51623ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى ، وإما أن يقاد } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : القود في لغة
العرب : المقارضة بمثل ما ابتدأه به ،
[ ص: 259 ] لا خلاف بين أحد في أن قطع اليد باليد ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والنفس بالنفس ، كل ذلك يسمى " قودا " . فقد صح يقينا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالقود فإنه إنما أمرنا بأن يعمل بالمعتدي في القتل فما دونه : مثل ما عمل هو سواء سواء - هذا أمر تقتضيه الشريعة واللغة ولا بد .
ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الأخرى - : فوجدناهم يعولون على ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
أشعث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16711وعمرو بن عبيد عن
الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51624لا قود إلا بالسيف } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا مرسل ، ولا يحل الأخذ بمرسل .
وقالوا : الخبران عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الذين قتلوا الرعاء ، وفي الذي رضخ رأس الجارية ، فإنما كانا إذ كانت المثلة مباحة ، ثم نسخها بتحريم المثلة .
ويدل على ذلك : أن في رواية
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لذلك الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51625أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرجم حتى يموت ، فرجم حتى مات } .
قالوا : والرجم قد لا يصيب الرأس ، فقد قتله بغير ما قتل هو به الجارية .
وقد رويتم من طريق
أبي داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
الصباح بن عمران - هو البرجمي - أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ،
وعمران يقولان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51626 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة . }
[ ص: 260 ] وروينا نحوه أيضا : من طريق
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ،
وأبي بكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=249ومعقل بن يسار كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قالوا {
: ما سمعناه عليه الصلاة والسلام قط خطبنا إلا وهو يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة } : أنا
أحمد بن عمر العذري أنا
أحمد بن علي بن الحسن الكسائي أنا
علي بن غيلان الحراني أنا
المفضل بن محمد أنا
علي بن زياد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51628من بدل دينه ، أو رجع عن دينه : فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا } يعني بالنار ، ونهى عليه الصلاة والسلام عن المثلة .
قالوا :
والنهي عن المثلة ثابت من طرق . قالوا : وقد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل أنا
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فذكر حديث الذين قتلوا الرعاء وقد أوردناه آنفا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل نزول الحدود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : لم نخالفهم قط في أن المثلة لا تحل ، لكن قلنا : إنه لا مثلة إلا ما حرم الله عز وجل وأما ما أمر به عز وجل ليس مثلة .
ليت شعري : ما الفرق عند هؤلاء القوم ، بين من قتل عامدا ظالما بالحجارة فقتل هو كذلك ؟ فقالوا : هذه مثلة ؟ وبين من زنى وهو محصن فقتل بالحجارة ؟ فقالوا : ليس هو مثلة ، ألا يستحي ذو دين من هذا الكلام الظاهر فساده ؟ فإن قالوا : إن الله عز وجل أمر بالرجم في الزنى ، والإحصان ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قلنا : والله سبحانه وتعالى أمر بالاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى به ، وبالمعاقبة بمثل ما عوقب به ظالما - وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشدخ بالحجر من قتل ظالما كذلك ، فهل من فرق ؟
[ ص: 261 ] وليت شعري : على ما يعهد الناس أيكون مثلة أعظم من قطع اليد والرجل من خلاف ، وفقء العينين ، وجدع الأنف ، والأذنين ، وبرد الأسنان ، وقطع الشفتين - وهم موافقون لنا على أن كل ذلك واجب أن يفعل بمن فعله بغيره ظالما ، فلو تركوا التحكم لكان أولى ؟ ولقد قالوا : إن من قطع الطريق فقطعت يده ورجله من خلاف ، فإن قطع بعد ذلك الطريق لم تقطع يده الثانية ولا رجله .
ونظن أنهم يقولون : إنه من قطع يد آخر ورجله : أنه تقطع يده ورجله فإن قالوا ذلك ، لاح تناقضهم ، وإن لم يقولوه زادوا في الباطل ومنع الحق .
؟ وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كان ذلك قبل نزول الحدود فخطأ ، وكلام من لم يحضر تلك المشاهد ، ولا ذكر أنه أخبره من شهدها : فهو لا شيء .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي موهوا به لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يخطب إلا نهى عن المثلة أعظم حجة عليهم في كذبهم أنه ناسخ لفعله عليه الصلاة والسلام بالذين قتلوا الرعاء ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه خادما له من حين قدم عليه السلام
المدينة إلى حين موته صلى الله عليه وسلم فصح يقينا قطعا بلا شك أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس خطبته - عليه الصلاة والسلام - ونهيه عن المثلة قبل فعله - عليه الصلاة والسلام - بالذين قتلوا الرعاء - فبطل ضرورة أن يكون المتقدم ناسخا للمتأخر ، وبالله إن ضرب العنق بالسيف لأعظم مثلة - ولقد شاهدناه فرأيناه منظرا وحشا ، وكأنه جسد بأربعة أفخاذ .
فظهر فساد احتجاجهم بالمثلة - وصح أن كل ما أمر به - عليه الصلاة والسلام - فليس هو مثلة ، إنما المثلة من فعل ما نهاه الله تعالى عنه متعديا ولا مزيد .
وأما قولهم : إن في رواية
أيوب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51629أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فرجم بالحجارة حتى مات } فلا شك ، ولا خلاف ، في أن تلك الروايات كلها هي في قصة واحدة ، في مقام واحد ، في إنسان واحد ، فقول
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51630 : فأمر به فرجم حتى مات . } وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
هشام بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51631 : فأمر به فرض رأسه بين حجرين . } وقول
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51632 : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترض رأسه بين الحجارة : }
[ ص: 262 ] أخبار عن عمل واحد ، وإذا رض رأسه بين حجرين فقد رض بالحجارة ، وقد رجم رأسه حتى مات .
فبطل تعلقهم باختلاف ألفاظ الرواة ، إذ كلها معنى واحد - ولله تعالى الحمد - وكلهم ثقة ، وإنما هذا تعلل في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباطل .
واحتجوا أيضا بما روي من طريق
أبي داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي الأشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51633 : خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وهذا صحيح ، وغاية الإحسان في القتلة هو أن يقتله بمثل ما قتل هو - وهذا هو عين العدل والإنصاف {
والحرمات قصاص } وأما من ضرب بالسيف عنق من قتل آخر خنقا ، أو تغريقا ، أو شدخا ، فما أحسن القتلة ، بل إنه أساءها أشد الإساءة ، إذ خالف ما أمر الله عز وجل به ، وتعدى حدوده ، وعاقب بغير ما عوقب به وليه ، وإلا فكله قتل ، وما الإيقاف لضرب العنق بالسيف بأهون من الغم ، والخنق ، وقد لا يموت من عدة ضربات واحدة بعد أخرى - هذا أمر قد شاهدناه - ونسأل الله العافية - فعاد هذا الخبر حجة عليهم .
واحتجوا بما رويناه من طريق
أبي داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
هشام بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أنه كان معه فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51634نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تصبر البهائم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا من طريف ما موهوا به - ومتى خالفناهم في أن العبث بالبهائم ، وبغير البهائم لا يحل ، إنما بهم أن يموهوا أنهم يحتجون وهم لا يأتون إلا بما نهوا عنه ؟ .
وأما بالباطل - نعم ، صبر البهائم لا يحل ، إلا حيث أمر الله تعالى به من الذبح ،
[ ص: 263 ] والنحر والرمي فيما شرد بالنبل ، والرماح ، وإرسال الكلاب ، وسباع الطير عليها - فهذا كله حلال حسن بإجماع منا ومنهم .
وكذلك لا يحل العبث بابن
آدم ، فإذا عبث هو ظالما : اقتص منه بمثل فعله - وكان حقا وعدلا ; والعجب كله أن ضرب العنق صبر بلا شك ، والصلب أشنع الصبر ، وهم يرون كل ذلك ، فلو راجعوا الحق لكان أولى بهم .
وهكذا القول فيما موهوا به مما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
يعلى قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51635 : غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر . } وذكروا - ما روينا من طريق
أبي داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن الحذامي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد حدثني
محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51636أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره على سرية وقال : إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه ، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار } .
ورويناه أيضا - من طريق
أبي داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وهذا صحيح ، ولا يحل أن يحرق أحد بالنار ابتداء ، حتى إذا فعل المرء من ذلك ما حرمه الله تعالى عليه : وجب القصاص عليه بمثل ما فعل ، كما أمر الله عز وجل .
وذكروا - ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29988لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا } .
[ ص: 264 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
أبو كامل أنا
أبو عوانة عن
أبي بشير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51637مر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يرمونها ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لعن الله من فعل هذا ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : ونحن نقول : لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا إلا حيث أمر الله تعالى به من القصاص ، فمن استحق لعنة الله لفعله ذلك ، والاعتداء عليه بمثل ما اعتدى هو به - وهم يوافقوننا في
رمي العدو بالنبل ، والمجانيق ، واتخاذهم غرضا - وهذا خارج عن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
هكذا القول فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا - وقد علمنا : أن نحر الإبل ، وذبح الحيوان ، والقتل بالسيف في القصاص : كل ذلك قتل صبر ، وكل ذلك خارج عن قتل الصبر المنهي عنه وهكذا سائر وجوه القصاص التي أمر الله تعالى به ، ولا فرق .
وذكروا - ما روينا من طريق
أبي داود أنا
زياد بن أيوب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
إبراهيم عن
هنيء بن نويرة عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51638أعف الناس قتلة أهل الإيمان } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا وإن لم يصح لفظه ، فإن فيه
هنيء بن نويرة - وهو مجهول - فمعناه صحيح ، ولا أعف قتلة ممن قتل كما أمره الله عز وجل فاعتدى بمثل ما اعتدى المقتص منه على وليه ظلما ، وما أعف قط في قتلة من ضرب عنق من لم يضرب عنق وليه ، بل هو معتد ، ظالم ، فاعل ما لم يبحه الله تعالى قط .
وموهوا أيضا - بما روينا من طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا
حجاج بن المنهال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16205صالح المري عن
سليمان التيمي عن
أبي عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51639أن رسول [ ص: 265 ] الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة رضي الله عنه حين استشهد ، فذكر كلاما - وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام قال : والله ، مع ذلك ، لأمثلن بسبعين منهم مكانك ، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعد بخواتيم سورة النحل { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا لو صح ولم يكن من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16205صالح المري ،
ويحيى الحماني ، وأمثالهما : لكان حجة لنا عليهم ; لأن فيه : أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يعاقب بمثل ما عوقب به - وهذه إباحة التمثيل بمن مثل
بحمزة - رضي الله عنه - فإنما نهاه الله عز وجل عن أن يمثل بسبعين منهم لم يمثلوا
بحمزة - وهذا قولنا لا قولهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وموهوا بخبر ساقط موضوع ، وهو - : ما روي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى عن
سليمان بن حيان عن
يحيى بن أبي أنيسة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51640أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستأنى بالجراح سنة } .
وأسد ضعيف ،
ويحيى بن أبي أنيسة كذاب .
ثم هم أول مخالف لهذا الخبر ; لأنهم لا يرون الاستيفاء بالجراح سنة ، فكيف يستحل مسلم ، أو من له حياء : أن يحتج بشيء هو أول مبطل له ، وأول من لا يرى العمل بما فيه ؟ وبحديث من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
عنبسة بن سعيد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51641لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا باطل ; لأن
عنبسة هذا مجهول - وليس هو
عنبسة بن سعيد بن العاص ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك لم يدركه ، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا .
[ ص: 266 ] كما أنا
أحمد بن محمد بن الجسور قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51642 : إن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ؟ فقيل له : حتى تبرأ ، فأبى وعجل فاستقاد ، فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له : ليس لك شيء إنك أبيت } .
فصح أن
تعجيل القود أو تأخيره إلى المجني عليه ، فهذا ما موهوا به من الأخبار .
واحتجوا من طريق النظر بأن قالوا : وجدنا من قطع يد آخر خطأ أنه إن برئ فله دية اليد ، وإن مات فله دية النفس ويسقط حكم اليد ، فوجب أن يكون العمد كذلك قياسا على الخطأ ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : القياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ; لأن القياس عند القائلين به لا يجوز إلا على نظيره ، لا على خلافه وضده ، والعمد ضد الخطأ ، فلا يجوز أن يقاس عليه عند من يقول بالقياس ، فكيف والقياس كله باطل ؟ وقالوا : يلزمكم إن رمى إنسان آخر بسهم فقتله أن ترموه بسهم ، فإن لم يمت فبآخر ، ثم بآخر - وكذلك إن أجافه أن يوالي عليه بالجوائف حتى يموت - وهذا أكثر مما فعل ، وهذا لا يجوز ؟ فقلنا : هذا تمويه فاسد ، وكلام محال ، بل يطعن بسهم مثله ، في الموضع الذي صادف فيه سهمه ظلما حتى يموت ، وكذلك يجاف بجائفة موقن أنه يموت منها - ولا فرق .
ثم نعكس عليهم هذا السؤال ، فنقول لهم : إن ضرب بالسيف في عنقه فلم يقطع ، أو قطع قليلا فأعيد عليه مرارا - وهذا أشد مما قلتم وأمكن - فهو أمر مشاهد يقع كثيرا جدا .
[ ص: 267 ] وقالوا : أرأيتم إن استدبره بالأوتار ؟ فقلنا : يستدبره بمثلها ، وما ذلك على الله بعزيز .
فقالوا : فإن نكحه حتى يموت ؟ قلنا : يستدبره بوتد حتى يموت ; لأن المثل محرم عليه - وبالله تعالى التوفيق .