[ ص: 286 ] وقالت طائفة :
الدية على أهل الإبل من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق الورق ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل ألفا حلة - ولا تكون الدية إلا من هذه الأصناف .
وقالت طائفة : بمثل ذلك - وزادوا : أن
الدية على أهل الطعام من الطعام .
فأما الذين قالوا : على أهل الذهب ألف دينار - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
ابن أبي أويس عن
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه في " كتاب السبعة " أنهم كانوا يقولون :
الدية على أهل الذهب ألف دينار .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل أيضا أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق : ثبتت الدية في الإبل والدنانير والدراهم - وسقطت في البقر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وقول السبعة مقصور على
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد - وهو ضعيف ، أول من ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
فمن العار والمقت على أصحابه أن يحتجوا برواية كان من قلدوه دينهم أول من أسقط روايته ، وأشار إلى تكذيبه .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر ففي غاية السقوط ، ليت شعري ما الذي أثبت
الدية في الدنانير ، والدراهم ، وأسقطها من البقر ؟ إن هذا لعجب - .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
وأما اختلافهم في
مقدار الدية من الورق - : فطائفة قالت : إنها اثنا عشر ألف درهم - : روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة - ورويناه أيضا من طريق
ابن أبي وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال ذلك .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق .
وأما الذين قالوا : عشرة آلاف درهم - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في الدية عشرة آلاف درهم - .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقالت طائفة : بل هي ثمانية آلاف درهم - على ما نورد بعد هذا - إن شاء الله عز وجل .
[ ص: 287 ] وأما الذين قالوا : إن الدية أيضا تكون من البقر ، والغنم ، والحلل - : فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء الدية من البقر مائتا بقرة ، كان يقال : على أهل البقر البقر ، وعلى أهل الشاء الشاء . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قالا جميعا : الدية من البقر مائتا بقرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : الثنية فصاعدا - .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : على أهل الذهب الذهب ، وعلى أهل الورق الورق ، وعلى أهل الغنم الغنم ، وعلى أهل البز الحلل . وهذا إسناد في غاية الصحة عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في الدية مائتا بقرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : دية الحمير في ثلاثمائة حلة من حلل الثلاث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : البدوي صاحب البقر ، والشاة ، أله أن يعطى إبلا إن شاء ، وإن كره المتبع ؟ فقال : المعقول له هو حقه ، له ماشية العاقل - كائنة ما كانت - لا تصرف إلى غيرها إن شاء . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : على أهل الإبل الإبل ، وعلى أهل البقر البقر ، وعلى أهل الغنم الغنم ، وعلى أهل الحلل الحلل . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
زكريا بن أبي زائدة عن
الشعبي : يعطي أهل المال المال ، وأهل الإبل الإبل ، وأهل الغنم الغنم - في البعير الذكر خمس عشرة شاة ، وفي الناقة عشرون شاة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
أبو هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كنا نأخذ عن البقر خمس شياه ، وعن الجزور عشر شياه . وممن قال : تكون الدية من الإبل ، ومن الذهب ، ومن الفضة ، ومن الغنم ، ومن البقر ، ومن الحلل :
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن .
[ ص: 288 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : أما من اقتصر بالدية على الذهب والورق فقط ، ولم يرها في بقر ، ولا غنم ، ولا حلل ، فإنهم شغبوا في ذلك ، بأن قالوا : قد أجمعوا على الدية تكون من الذهب ، والفضة .
فصح بهذا أنها توقيف ، وأنها ليست أبدالا ، إذ لو كانت أبدالا لوجب أن تراعى قيمة الإبل - فتزيد وتنقص - ولم يجمعوا على أن الدية تكون من بقر ، أو من غنم ، أو من حلل ، ولم تجب أن تكون دية إلا ما أجمعوا عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا كذب بحت ، وما أجمعوا قط ، على أن الدية لا تكون من فضة ، ولا من ذهب ، ولا من غير الإبل ، وقد ذكرنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وقولهما : إن الدنانير ، والدراهم في ذلك إنما تكون بقيمة الإبل زادت أو نقصت ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره في ذلك .