وقد ذكرنا اختلاف قيمة الإبل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، فبطل بذلك دعواهم الكاذبة على جميع الأمة في دعواهم أنهم أجمعوا .
بل الحق في هذا أن يقال : لما صح الإجماع المتيقن ، والنص الثابت : أن
الدية تكون من الإبل - واختلفوا فيما عدا ذلك - : وجب أن لا تكون الدية إلا مما أجمعوا عليه فقط .
وموهوا أيضا - بأن قالوا : لما كانت الدية من الإبل ثم نقلت إلى الذهب والفضة على سبيل التقويم ، وكانت القيمة المعهودة لا تكون إلا من الذهب والفضة : وجب أن لا تكون الدية إلا من الذهب والفضة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا الباطل الثاني يكذب باطلهم الذي موهوا قبل هذا به ; لأن هنالك راموا أن يجعلوا الذهب ، والفضة ، في الدية توقيفا لا بدلا بقيمة ، وهنا أقروا أنها بدل بقيمة ، فلو استحى هؤلاء القوم من المجاهرة بالتخليط في نصر الباطل لكان خيرا لهم .
ثم نقول لهم : إذ قد أقررتم أنها بدل بقيمة فهي على قدر ارتفاع القيمة وانخفاضها ، ولا ندري أي شيء اتفقوا عليه في البدل والتقويم ؟ .
[ ص: 289 ] وموهوا أيضا - بأن قالوا : لما صح أن الدية لا تكون من الخيل ، ولا من الحمير ، ولا من العروض : وجب أن لا تكون أيضا من البقر ، ولا من الغنم ، ولا من الثياب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وهذا قياس والقياس كله باطل ، ثم نعكس عليهم قياسهم الفاسد فنقول لهم : لما صح عندكم أن الدية تكون من غير الإبل وجب أن تكون من كل شيء إلا مما اتفقتم على أن لا تكون منه .
وأيضا - فإن الإبل حيوان تجب فيه الزكاة ، وقد صح أن الدية تكون منها ، فوجب أن يقاس عليها البقر والغنم ; لأنهما حيوان يزكى .
والحق من هذا - هو أنه لما صح أن الدية لا تكون من الخيل ، ولا من الحمير ، ولا من العروض ، وجب أيضا أن لا تكون من الذهب ، ولا من الفضة ، ولا مما عدا ما جاء به النص والاتفاق .
والعجب - أن الحنفيين يقولون : إن ضعيف الأثر أولى من القياس ، وها هنا نقضوا هذا الأصل الذي صححوه .
وشغب المالكيون منهم بآثار نذكرها إن شاء الله تعالى : وهي أثر - روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب العكلي أنا
محمد بن مسلم الطائفي عن
عمرو بن دينار عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51662أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم ؟ } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه :
محمد بن مسلم الطائفي ساقط لا يحتج بحديثه .
ومنها أثر - رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن ميمون أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
عكرمة سمعت
مرة يقول : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51663أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألف درهم - يعني في الدية } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا لا حجة فيه ; لأن قوله في الخبر المذكور - يعني في الدية - ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الخبر بيان أنه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
[ ص: 290 ] فالقطع بأنه قوله حكم بالظن ، والظن أكذب الحديث ، فإن كان من قول من دون
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلا حجة فيه ، وقد يقضي عليه الصلاة والسلام باثني عشر ألفا في دين ، أو في دية بتراضي الغارم والمقضي له ، فإن ليس في هذا الخبر بيان أنه قضاء منه عليه الصلاة والسلام بأن الدية اثنا عشر ألف درهم - فلا يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه .
والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن كذب عليه ، وهذا يوجب النار - ونعوذ بالله مما أدى إليها .
والذي رواه مشاهير أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عنه في هذا الخبر فإنما هو عن
عكرمة لم يذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
عكرمة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51664 : قتل مولى لبني عدي بن كعب رجلا من الأنصار فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ديته باثني عشر ألفا ، } والمرسل لا تقوم به حجة .
وذكروا أيضا - ما رويناه من طريق
الأوزاعي عن
عمرو بن سعيد عن
يزيد الرقاشي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51665 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه :
يزيد الرقاشي ضعيف لا يحتج به .
وذكروا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51666من قرأ بخمسمائة إلى ألف آية أصبح وله قنطار في الآخرة ، والقنطار دية أحدكم اثنا عشر ألفا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا مرسل ، ولا حجة في مرسل إلا أن الحنفيين نقضوا هاهنا أصولهم أقبح نقض ; لأنهم يقولون : المرسل والمسند سواء ، وكلاهما أولى من النظر ، وتركوا هاهنا هذه المراسيل ، وهم يحتجون في نصر رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بمثلها ، وبأسقط منها .
فصح أنهم متلاعبون لا تحقيق عندهم إلا في نصر رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الذي رضوا به بدلا من القرآن ، ومن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
[ ص: 291 ]
وقالوا : لعل هذه الآثار إنما أراد فيها بذكر الاثني عشر ألفا أنها وزن كل عشرة منها وزن ستة مثاقيل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وهذا من أسخف كلام في الأرض ; لأن العشرة آلاف درهم عندهم لا يختلفون أنها وزن سبعة آلاف مثقال .
ولا يختلف المالكيون في أن الاثني عشر ألف درهم هي وزن ثمانية آلاف مثقال وأربعمائة ، فعاد قولهم : وزن ستة مثاقيل في العشرة هذيانا لم يعقل قط قديما ولا حديثا .
وشغب المالكيون أيضا بخبر - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا
عبد الله بن عون الخراز أنا
عفيف بن سالم الموصلي عن
عبد الله بن المؤمل عن
عبد الله بن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة قالت : كان جان يطلع على
عائشة أم المؤمنين فخرجت عليه مرة بعد مرة ، فأبى إلا أن يظهر فعدت عليه بحديدة فقتلته ، فأتيت في منامها ، فقيل لها : أقتلت فلانا ، أما إنه قد كان شهد
بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يطلع عليك لا حاسرا ولا متجردا إلا أنه كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها ما تقدم وما تأخر ؟ فذكرت ذلك لأبيها ؟ فقال : تصدقي باثني عشر ألف درهم ديته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا لا شيء -
عفيف بن سالم مجهول لا يدرى من هو ؟
وعبد الله بن المؤمل هو المكي : ضعيف لا يحتج به .
وأشبه ما في هذا الباب - فخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان أنا
أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة عن
عائشة أم المؤمنين أنها قتلت جانا ، فأتيت في منامها ، وقيل لها : والله لقد قتلته مسلما ؟ قالت : لو كان مسلما لم يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل : أو كان يدخل عليك إلا وعليك ثيابك ؟ فأصبحت فزعة ، فأمرت باثني عشر ألف درهم فجعلتها في سبيل الله عز وجل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : لا حجة لهم في هذا ; لأنه ليس في هذا الخبر أنها قصدت بذلك قصد دية وجبت عليها ، فزيادة ذلك عليها كذب لا يحل ، وإنما هي صدقة تصدقت بها .
ولا يختلف المالكيون في أن القتل ليس إلا عمدا أو خطأ ، فإن كان قتلها له خطأ فليس فيه أنها كفرت بعتق رقبة - وهي المفترضة في القرآن - لا الاثني عشر ألف
[ ص: 292 ] درهم - : وإن كان قتلها له عمدا ، فهم لا يختلفون في أنه لا دية في العمد ، إنما هو القود ، أو العفو ، أو ما تراضوا عليه ، ولا شك في أنها - رضي الله عنها - لم تراض مع عصبة الجني على الاثني عشر ألف درهم : فبطل أن يكون للدية هاهنا مدخل ، وإنما هي أحلام نائم لا يجوز أن تشرع بها الشرائع ، والأظهر أنها من حديث النفس - فصح : أنها صدقة تطوع منها - رضي الله عنها - فقط ، لا يجوز غير ذلك أصلا .
وموهوا بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
إبراهيم بن الحجاج أنا
عبد الوارث بن سعيد التنوري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار - وهذا منقطع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أيوب بن موسى عن
مكحول قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار ، فخشي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من بعده فجعل الدية اثني عشر ألفا ، وألف دينار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : نشهد بشهادة الله عز وجل أن هذا كذب موضوع ، وقد أعاذ الله تعالى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - من أن يبدل ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقر الحكم ، ثم مات
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر - رضي الله عنه - عليه .
وأحمق الحمق قول من وضع هذا الخبر " فخشي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من بعده فجعلها ألف دينار واثني عشر ألف درهم " ليت شعري ماذا خشي ممن بعده ، وكيف خشي من بعده إن ترك الدية ثمانمائة دينار ، ولم يخش من بعده إذ بلغها ألف دينار أو اثني عشر ألفا ؟ هل في النوك أكثر من هذا الكلام ؟ ما شاء الله كان ، لقد كيدت ملة الإسلام من كل وجه ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره .
وتالله لو جاز
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر أن يزيد فيما مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر بعده لتجوزن لمن بعد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الزيادة على فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قطعا ، بل الزيادة على حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخف من الزيادة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر بعده - ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الضلالة ، وهذا عيب المرسل ، فتأملوه ؟ .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لما
[ ص: 293 ] رأى أثمان الإبل تختلف قال : لأقضين فيها بقضاء لا يختلف فيه بعدي ، فقضى على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : لم يولد
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بنحو نيف وأربعين عاما .
وبالله الذي لا إله إلا هو ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قط هذا الكلام ، وما كان في فضله - رضي الله عنه - ليقطع على ما يكون بعده ، لا سيما وقد ظهر كذب هذا القول الذي أضافوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فإن الخلاف في ذلك لأظهر من أن يجهله من له أقل علم ، وهذا من عيوب المرسل فاحذروه ؟ .
وذكروا - ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قوم الإبل في الدية عشرين ومائة درهم كل بعير - هذا مرسل ، ثم إنما ذكر قيمة لا حدا محدودا ، ثم قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غير هذا على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى .
وذكروا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في
الحرم فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ديتها ثمانية آلاف درهم دية وثلث دية . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
أبي نجيح أن امرأة قتلت في
الحرم فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ديتها ستة آلاف درهم ، وألفين
للحرم .