قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : كلتا الطائفتين مخالفة لهذا الحكم مبطلة له ، فمن أضل وأخزى ممن يموه في دين الله عز وجل بالاحتجاج بشيء هو أول مبطل له - نعوذ بالله من الضلال .
وموهوا - بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حماد أبي الحسن حدثني
أبو سليمان أنه شهد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قضى في ثنية امرأة على زوجها بثلاثمائة درهم قالوا : والثلاثمائة نصف عشر دية المرأة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه :
أبو سليمان مجهول لا يدري أحد من هو - وقد روي أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي -
والحارث كذاب .
[ ص: 294 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
الزهري أن رجلا
بالكوفة قتل خطأ فقال أهل القاتل : خذوا منا الإبل ؟ وكانت الإبل يومئذ رخاصا بعشرين وثلاثين ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : وكيف أصنع بقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك ؟ فقضى عليهم باثني عشر ألفا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا مرسل من طريق
ابن الجهم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا أبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية أنا
خالد - هو الحذاء - عن
عكرمة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : إني لأسبح كل يوم ثنتي عشرة ألف تسبيحة قدر ديتي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا لا حجة لهم فيه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يقل إن الدية اثنا عشر ألف درهم إنما قال في اثنتي عشرة ألف تسبيحة قدر ديتي إذ أنها يرجو أن تكون فداءه من النار - كما أن الدية فداء من القتل ، ولا يشك أحد في أن التسبيح ليس دية .
ثم لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
عبد الرحمن بن أبي زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير قال : قتل رجل في
البلد الحرام في شهر حرام ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ديته اثنا عشر ألف درهم ، وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : الحنفيون والمالكيون مخالفون لهذا الحكم عاصون له - فسقط أن يكون لهم تعلق بأحد من الصحابة - رضي الله عنهم - فعارضهم الحنفيون فقالوا : قد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي عن
عبيدة السلماني قال : وضع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الديات فوضع على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه :
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى سيئ الحفظ ، فخبرهم ساقط كخبر المالكيين ، وليس الذي رواه المالكيون بأولى من هذا الحديث ، فتدافعت هذه الأخبار الساقطة مع تناقضها فوجب إطراحها .
[ ص: 295 ] وقال الحنفيون : قد صح إجماعنا على عشرة آلاف درهم ؟ فقلنا : كذبتم وأفكتم - قد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعل الدية ثمانية آلاف درهم ، فإن قلتم : هذا منقطع ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج - وهو ضعيف ؟ قلنا :
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وسائر ما روي في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منقطع ، أو ضعيف - كما بينا قبل ولا فرق - .
وقالوا أيضا : قد صح أن الدينار في الزكاة بعشرة دراهم فوجب أن يكون في الدية كذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : قلنا : كذبتم وأفكتم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهم ، لا يرون جمع الفضة إلى الذهب في الزكاة أصلا ، ولا يختلفون في أن من كان معه عشرون مثقالا من ذهب غير حبة ، ومائتا درهم فضة غير حبة ، وأقام كل ذلك عنده حولا كاملا فلا زكاة عليه في شيء من ذلك .
ثم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - الذي قلدتموه دينكم - لا يرى جمع الذهب إلى الفضة في الزكاة إلا بالقيمة - بالغة ما بلغت - ولو أنها درهم بدينار ، أو ألف درهم بدينار .
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب ، وغيرهم : يزكون الذهب بقيمة من الفضة - بالغة ما بلغت - .
فظهرت جرأتهم على الكذب ، نعوذ بالله من سوء مقامهم .
وأما المالكيون - فتناقضوا هاهنا أقبح تناقض بلا برهان ، إذ قدروا دينار الدية ، ودينار القطع في السرقة ، ودينار الصداق - برأيهم - باثني عشر درهما - وقدروا دينار الزكاة بعشرة دراهم ؟ وهذا تلاعب لا خفاء به ، وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى .
واستدركنا اعتراضا للحنفيين ، والمالكيين ، وهو أنهم قالوا : لو كانت الدنانير والدراهم أبدالا من الإبل لكانت دينا بدين ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى بها في ثلاث سنين ؟ قلنا :
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قضى بالدية حالة في قصة
المدلجي التي هي أصح عنه من توقيته فيها ثلاث سنين - فما الذي جعل رواية لا تصح أولى من رواية عنه أخرى ؟
[ ص: 296 ] والعجب أنهم يأخذون بما روي عنه من إبدال خمسين دينارا أو خمسمائة درهم من الغرة ، ولم يروه دينا بدين .
ويقول الحنفيون فيمن
تزوج على بيت وخادم : أن لها في البيت خمسين دينارا ، أو في الخادم أربعين دينارا ، ولم يروه دينا بدين - وما ندري نصا منع دينا بدين أصلا ، إنما ندري النص الثابت المانع من بيع ما لم يقبض ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم نقول للطائفتين : إن كانت الآثار السخيفة التي موهتم بها حجة عندكم فإنكم قد افتضحتم في ذلك أقبح فضيحة ; لأن بعضها وغيرها قد جاءت بما خالفتموه ، وأخذ به غيركم من فقهاء
المدينة والكوفة ، كما ذكرنا -
nindex.php?page=showalam&ids=15990كسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
والزهري ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، القائلين : بأن الدية تكون من البقر ، والغنم ، والحلل ، كما أوردنا قبل .
فمن ذلك - ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يحدث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51667أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الدية في أموال المسلمين ما كانت ، فجعلها في الإبل مائة بعير ، وفي البقر مائتي بقرة ، وفي الغنم ألفي شاة ، وعلى أهل الذهب الذهب ، وعلى أهل الورق الورق - وجعل في الطعام شيئا لم يحفظه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51668 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على أهل الإبل مائة بعير ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة . } ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51669من كان عقله من الشاء فألفا شاة } .
فهذه مراسيل أحسن مما ذكرتم ، أو مثله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني : قرأت على
سعيد بن يعقوب الطالقاني : حدثكم
أبو تميلة يحيى بن واضح أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51670فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على أهل الإبل مائة بعير ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه } .
[ ص: 297 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : لم يسنده إلا
أبو تميلة يحيى بن واضح ، وليس بالقوي - ولو صح لقلنا به .
ومن طريق
أبي داود أنا صاحب لنا ثقة أنا
شيبان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان - هو ابن موسى - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51671قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان عقله في الشاء فألفا شاة ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل وثلث ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني أنا
يحيى بن حكيم أنا
عبد الرحمن بن عثمان أنا
الحسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49264 : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم - ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم - وكانت كذلك حتى استخلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت ففرضها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة - وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من أهل الدية . } قالوا : فهذه أحاديث أحسن من التي موهوا بها في أن الدية تكون من الذهب والفضة ، فما الذي منعهم من أن يأخذوا بها ، وهم يأخذون برواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقت أهواءهم في تقليد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، كاحتجاجهم بها في أن المرأة أولى بحضانة ولدها ما لم تنكح ، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، وفي الموضحة خمس ، وغير ذلك - فأي دين يبقى مع هذا ؟ ونسأل الله تعالى التوفيق والعافية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51672 : كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير بكل أوقية بعير : فذلك أربعة آلاف ، فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رخصت الورق وغلت الإبل : فجعلها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أوقية ونصفا - ثم غلت الإبل ورخصت الورق ، فجعلها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أوقيتين : فذلك ثمانية آلاف ، ثم لم تزل الإبل ترخص وتغلو حتى جعلها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اثني عشر ألف درهم ، أو ألف دينار - ومن البقر مائتي بقرة ، ومن الشاء ألف شاة . } ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
عكرمة قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق مكان كل بعير بقرتين - يعني في الدية - .
[ ص: 298 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشر شياه . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعل الدية ثمانية آلاف ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
الشعبي عن
عبيدة السلماني قال : وضع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الديات فوضع على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ثنية ومسنة ; وعلى أهل الشاء ألف شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة - فهذا هو حديث الحنفيين الذي لا حديث لهم غيره ، أفلا يستحيون من العار - حسبنا الله ونعم الوكيل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : في كتاب أبيه : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد ، فكتب : إن على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل البز من البز من نسج
اليمن بقيمة خمسة خمسة - يعني دنانير - مائتي حلة ، أو قيمة ذلك مما سوى الحلل . وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51674 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ، وبقيمتها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في ثمنها ، وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على ثمانمائة . } وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الدية على أهل الورق اثني عشر ألفا ، وقال : إني أرى الزمان تختلف فيه الدية تختفض فيه مرة من قيمة الإبل وترتفع مرة ، وإني أرى المال قد كثر ، وإني أخشى عليكم الحكام بعدي ، كأن يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته
[ ص: 299 ] بالباطل ، وأن ترتفع ديته بغير حق ، فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم ،
وليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ، ولا في الشهر الحرام ، ولا في الحرمة ، ولا على أهل القرى فيه تغليظ ، لا يزاد فيه على اثني عشر ألف درهم ، وعقل أهل البادية على أهل الإبل مائة من الإبل على أسنانها ، كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة - ولم أقسم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا ، وورقا ، فيقام عليهم .
ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، ولكنه كان يقيمه على أثمان الإبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هكذا في كتابي عن
حمام : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الدية على أهل البقر اثني عشر ألفا - وهو وهم بلا شك - وإنما هو : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الدية على أهل الورق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا حديث المالكيين الذي موهوا ببعضه وتركوا سائره ، فإن كانت تلك الميتات والنطائح حجة عندهم ، فهذه المنخنقات والموقوذات مثلها وبتمامها وأحسن منها .
وإن موهوا هنالك بما لا يصح مما ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، فهذا مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بالاحتجاج بذلك واطراح هذه : ضلال وتلاعب بالدين - وكلها لا خير فيها - الوضع ظاهر في جميعها .
فقالوا : لعل ما روي من ذكر البقر ، والشاء ، والحلل ، إنما كان على التراضي من الفريقين ؟ قلنا : فلعل ما روي من ذكر ما لا يصح من الذهب والورق إنما كان على التراضي من الفريقين ، وإلا فما الفرق ؟ فصح أن لا دية إلا من الإبل - أو قيمتها إن عدمت - لو وجدت فقط .
ولو شئنا أن نحتج بأحسن مما احتجوا به لذكرنا الحديث الذي أوردناه قبل من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
أحمد بن زهير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن
سليمان بن داود الجزري عن
الزهري عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه
[ ص: 300 ] عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت باليمن وهذه نسختها ، فذكر فيه : وفي النفس : مائة من الإبل ، ولم يذكر ذهبا ، ولا ورقا ، } ولكن معاذ الله أن نحتج بما لا يصح - وبالله تعالى التوفيق .