[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واختم بخير يا كريم
2029 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما
الدية في قتل الخطأ فعلى العصبة وهم العاقلة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، إلا شيء ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي أنه قال : لا أدري ما العاقلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد يمكن أن يحتج لهذا القول بقول الله تعالى {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لولا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا القول الذي لا يجوز خلافه ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ولاه الله البيان عن مراده تعالى ، فقال {
لتبين للناس ما نزل إليهم } فوجدنا ما ناه
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26698قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها } ، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل على العصبة كما ترى فوجب الوقوف عند ذلك - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فمن
لم تكن له عصبة فعلى بيت المال على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى وبه نتأيد .
اعتراض في قتل الذمي المسلم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن قال قائل : إنكم تقولون : إن
الذمي إذا قتل مسلما عمدا [ ص: 6 ] بطلت ذمته ، وعاد حربيا ، وقتل ولا بد ، واستفيء ماله فكيف تقولون فيما حدثكم به
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول : ثني
أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن
سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51675أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال : أنتم والله قتلتموه ؟ قالوا : والله ما قتلناه ، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة : كبر كبر - يريد السن - فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب } وذكر باقي الخبر فهذا قتل كافر لمؤمن وفيه الدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - إننا على يقين - ولله الحمد - من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحدا دية إلا قاتلا عمدا ، أو عاقلة قاتل خطأ أو من بيت مال المسلمين عمن لا عاقلة له ، فإلزامه عليه السلام
اليهود الدية لا يخلو بيقين لا إشكال فيه مع أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن يكونوا قاتلي عمد ، أو إما أن يكونوا عاقلة قاتلي خطأ - هذا ما لا يمكن أن يكون سواه ، فوجب أن ينظر أي الوجهين هو المراد في هذا المكان ؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا
حكم قاتل العمد بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه عند غيرنا القود ، أو العفو فقط ، أو ما تصالحوا به ، وحكمه عند طائفة من أهل العلم أيضا بتخيير الولي بين القود ، أو العفو ، أو الدية ، وحكمه عندنا التخيير بين القود ، أو العفو ، أو الدية ، أو ما تصالحوا عليه ، فالقود على كل هذه الأقوال حكم قتل العمد والدية - بلا خلاف فيه - في مال القاتل ،
وحكم قاتل الخطأ الدية ، أو العفو عنها فقط .
فلما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر قودا أصلا في هذه الرواية ، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغفل حقا للحارثيين إلا ويذكره لهم ، ولا يسكت عنه ، فيبطل حقهم ؟ علمنا
[ ص: 7 ] أن حكمه بالدية بذلك لا يخلو من أحد وجهين - : من أن يكون قتل عمد ولا يعرف قاتله ، فيحكم فيه بحكم ناقض الذمة ، أو قتل خطأ - فإن كان قتل عمد لا يعرف قاتله ، فنحن على يقين من أنه عليه السلام لا يلزمهم دية لا تجب عليهم .
ولا خلاف بين الحاضرين من خصومنا في أن العاقلة لا تؤدي عن قاتل عمد ، ولا أوجب ذلك نص ، فبطل هذا الحكم .
ولم يبق إلا أنه الوجه الثاني - وهو قتل الخطأ ، وهذا هو الحق ، لأن القتل قد صح بلا شك ، وممكن أن يكون بقصد ، وممكن أن لا يكون بقصد ، فلا يجوز أن يحكم عليهم بأنهم قصدوه إلا ببرهان من بينة ، أو إقرار ، أو نص موجب لذلك - فبقي أنهم لم يقصدوه ، وهذا هو الخطأ نفسه .
ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51676وإما أن يؤذنوا بحرب } دليل على صحة ما قلناه من أنهم بخروجهم عما يجب عليهم ينقضون الذمة ويعودون حربيين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الخطأ في القتل الموجود إن اعترفوا بذلك ، ثم أعلمهم حكم العمد في غير هذه الرواية ، وأعلمهم أنهم إن حلفوا على رجل منهم أسلم إليهم ولاح وجه الحديث - وبالله تعالى التوفيق .
فإن قال : فكيف تصنعون بالرواية الأخرى التي حدثكم بها
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
عبيد الله بن عمر القواريري نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار عن
سهل بن أبي حثمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج : أن
محيصة بن مسعود ،
وعبد الله بن سهل فذكر الحديث ، وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51677أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ؟ قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف } وذكر باقي الخبر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن هذا القول حق ، ومعاذ الله أن نخالفه ، بل هو نص قولنا ، وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدفع القاتل منهم برمته ، وهذا يقتضي قتله ، ويقتضي أيضا استرقاقه ، لأنه عموم لا يخرجه منه شيء مما يقع عليه مقتضى لفظه إلا بنص أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق .