[ ص: 15 ] فأما
جنايات العمد وجراحه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يرى فيها جملة ، إلا القود أو العفو فقط ، ولا يرى فيها دية ، فات القود أو لم يفت ، إلا في قليل منها فيرى فيها الدية لامتناع القود ويرى في سائر
جراحات الخطأ الدية إلا قليلا منها فإنه لا يرى فيها دية لكن حكومة - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، إلا في فروع اختلفوا فيها نبينها - إن شاء الله تعالى .
وهو أيضا قول أصحابنا ، وبه نأخذ ، إلا أننا لا نرى في شيء من ذلك دية ، ولا حكومة - أمكن القود ، أو لم يمكن - إلا أن يأتي به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يثبت به إجماع متيقن ، وحتى لو غاب عنا في شيء من ذلك إجماع لم نعلمه ، لكنا بلا شك عند الله أعذر وأسلم وأخلص ، إذ لم نقتحم ما لم ندر ولم نقف ما ليس لنا به علم مما لو علمناه لقلنا به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ونحن ذاكرون الآن - إن شاء الله تعالى - ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم ما جاء عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في ذلك ، ثم ما جاء عن التابعين رحمهم الله - في ذلك ، ثم ما تيسر من أقوال الفقهاء بعدهم ، إذ العمدة في الدين بعد القرآن وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - واختلافهم ، وليس كذلك من بعدهم ; وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان - هو ابن مسلم - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=113872أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص . فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع ، القصاص كتاب الله ، قالت : لا ، والله لا يقتص منها أبدا ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن إسحاق بن السليم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
أبو داود نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر - هو ابن سليمان - عن
حميد الطويل عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50358كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله [ ص: 16 ] تعالى القصاص ، فقال أنس بن النضر : والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم ؟ فقال : يا أنس كتاب الله القصاص ، فرضوا بأرش أخذوه ، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره } .
قال أبو
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : كيف يقتص من السن ؟ قال : يبرد .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد الفزاري - هو أبو إسحاق - عن
حميد الطويل عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28634كسرت الربيع - وهي عمة nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص . فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فقال أنس بن النضر - عم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - : والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص ، فرضي القوم وقبلوا الأرش ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهما حديثان متغايران ، وحكمان اثنان ، في قضيتين مختلفتين لجارية واحدة :
[ ص: 17 ] أحد الحكمين - في جراحة جرحتها
أم الربيع إنسانا ، فقضى عليه الصلاة والسلام بالقصاص من تلك الجراحة ، فحلفت أمها أنها لا يقتص منها ، فرضوا بالدية ، فأبر الله تعالى قسمها
والحكم الثاني - في ثنية امرأة كسرتها
الربيع فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص في ذلك ، فحلف
أنس بن النضر أخوها أن لا يقتص منها ، فرضوا بأرش أخذوه ، وأبر الله تعالى قسمه
فلاح - كما ترى - أنهما حديثان : جراحة ، وثنية - ودية ، وأرش ، وحلفت أمها في الواحدة ، وحلف أخوها في الثانية ، وكان هذا قبل أحد ، لأن
أنس بن النضر رضي الله عنه - قتل يوم
أحد بلا خلاف .
وهذا الحديث بين واضح أن كل ما أخذه من له القصاص من جرح ، أو نفس ،
[ ص: 18 ] فهو دية ، سواء كان ذلك شيئا مؤقتا محدودا ، وكان قد تراضوا به في ترك القصاص الواجب .
برهان ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه في " باب دية المكاتب " فأغنى عن إعادته بمقدار ما أدى دية حر ، وبمقدار ما لم يؤد دية عبد ، فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما يعطى من قتل عبد دية - وهو مختلف المقدار غير مؤقت .
فإن ذلك كذلك ، فنحن على يقين من أن الذي جرحته
الربيع قد أخذ مالا بدل اقتصاصه من الجرح ، ولم يأت قط : أن الذي أخذ كان عددا مؤقتا محدودا في ذلك الجرح ، فإذ لم يأت ذلك فنحن على يقين وثلج من الله تعالى أنه لو كان في تلك الجراحة دية مؤقتة ، لا تزيد ولا تنقص ، وكان ذلك الحكم في جراحة ما دون جراحة أخرى ، لما طمس الله تعالى عنا ذلك ولا عفى أثره حتى لا ينقله أحد ، حاش لله من هذا ، وقد تكفل بأنه حافظ للذكر الذي أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الوحي الذي لا ينطق صلى الله عليه وسلم في الشريعة إلا منه
فصح أن تلك الدية التي أخذ الذي جرحت
الربيع كان فداء عن القصاص فقط ، وبهذا نقول - فوضح أنه ليس في هذين الخبرين إلا أن القود جائز في كل جراحة ، وفي كسر السن ، وأن المفاداة في كل ذلك جائزة بما تراضيا به عليه - المجني عليه أو وليه والجاني - لأن القول في الدية المذكورة هو ما ذكرنا - وأما حديث
حميد في كسر السن فإنما فيه : أنهم رضوا بأرش أخذوه فقط - وبالله تعالى التوفيق - .
نا
عبد الله بن ربيع نا
عمر بن عبد الملك نا
محمد بن بكر نا
سليمان بن الأشعث نا
محمد بن داود بن سفيان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50359أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه nindex.php?page=showalam&ids=9489أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا ، فلم يرضوا ، فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا ؟ فلم يرضوا ، فقال : لكم كذا وكذا ، فرضوا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس فمخبرهم برضاكم ، قالوا : نعم ، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن هؤلاء [ ص: 19 ] الليثيين أتوني يريدون القود ، ففرضت عليهم كذا ، وكذا فرضوا ، أرضيتم ؟ قالوا : لا ، فهم المهاجرون بهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم ، فكفوا عنهم ، فدعاهم فزادهم ، فقال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم ، قال : إني خاطب على المنبر فمخبرهم برضاكم ، قالوا : نعم ، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرضيتم ؟ فقالوا : نعم }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فليس في هذا الحديث إلا ما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي رواه
ثابت وهو المفاداة في الشجة التي وجب فيها القود ولا مزيد .
وفي هذا الخبر عذر الجاهل ، وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة ، لكان كافرا ، لأن هؤلاء
الليثين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف ، لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة ، فلم يكفروا
ثنا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
محمد بن سليمان المنقري نا
سليمان بن داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25009في الأصابع عشر عشر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا حديث صحيح لا داخلة فيه ،
المنقري ثقة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود هو الهاشمي أحد الأئمة من نظراء
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع لا يسأل عنه ، وسماعه من
سعيد صحيح ، لأنه سمع من
أيوب .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38873هذه وهذه سواء } وجمع بين إبهامه وخنصره .
ومن طريق أبي
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود نا
عباس بن عبد العظيم العنبري نا
عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51683الأصابع سواء والأسنان سواء ، الثنية والضرس سواء ، وهذه وهذه سواء } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم في
الديات في الأعضاء أثرا يصح في توقيتها وبيانها إلا
[ ص: 20 ] هذا ، وسائر ذلك إنما يرجع فيه إلى الإجماع والاستدلال منه ، ومن النص على ما نبين إن شاء الله تعالى .
نا
أحمد بن محمد الطلمنكي نا
محمد بن أحمد بن مفرج نا
إبراهيم بن أحمد بن فراس نا
محمد بن علي بن زيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى - هو محمد بن عبد الرحمن - عن
عكرمة بن خالد المخزومي قال {
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا استؤصل بالدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي العين خمسين ، وفي الرجل خمسين ، وفي الموضحة بخمس من الإبل وفي المنقلة بخمس عشرة ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ، وفي المأمومة ثلث دية النفس ، وفي الأسنان خمسا خمسا ، وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا } .
نا
أحمد بن قاسم نا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
أحمد بن زهير ،
ومحمد بن سليمان المنقري قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن
سليمان بن داود الجزري عن
الزهري عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت باليمن وهذه نسختها ، وكان في كتابه : من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود ، إلا أن يرضى أولياء المقتول وفي النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرة من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل - وإن الرجل يقتل بالمرأة - وعلى أهل الذهب ألف دينار الدية }
وفي حديث
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16722عمرو بن منصور نا
الحكم بن موسى - هو ابن صالح - ثقة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن
سليمان بن داود حدثني
الزهري عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن [ ص: 21 ] بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن ، وهذه نسختها } من
محمد النبي إلى
شرحبيل بن عبد كلال ،
والحارث بن عبد كلال ،
ونعيم بن عبد كلال قيل
ذي رعين ،
ومعافر ،
وهمدان ، أما بعد " ثم ذكر نص الحديث حرفا حرفا ، لا زيادة فيه ولا نقص ، ولا تقديم ولا تأخير ، إلا أنه قال في الرجل الواحد ، وقال : قتلا عن بينة - وفي هذه الأحاديث زيادة في الرواية وطول
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فيجمع هذا كله كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ومرسل
عكرمة ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وحديث رجل من آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه ; فأما حديث
مسروق بن أوس عن
أبي موسى ، وحديث
أبي تميلة عن
يسار المعلم عن
يزيد النحوي عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فلا حاجة بنا إليهما لأنه ليس فيهما إلا ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - والمعتمد عليه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وسعيد ، لصحتهما فقط - وبالله تعالى التوفيق .
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
غالب التمار عن
مسروق بن أوس بن مسروق عن
أبي موسى قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51685قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع سواء }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يسمعه غالب من مسروق .
نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
سعيد بن أبي عروبة عن
غالب التمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51686الأصابع سواء عشر } وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، ورجل من آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16446وابن طاوس عن أبيه ، وخبر
مكحول ، ومرسل
عكرمة ، فإنه لا يصح منها شيء .
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فإنه صحيفة - ولا خير في إسناده - لأنه لم يسنده إلا
[ ص: 22 ] سليمان بن داود الجزري ،
وسليمان بن قرم - وهما لا شيء - وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن
سليمان الجزري الذي يحدث عن
الزهري وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ؟ فقال : ليس بشيء .
وأما
سليمان بن قرم فساقط بالجملة .
وكذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن أبي بكر ولا حجة في مرسل فسقط ذلك الكتاب جملة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فظهر وهي هذه الأخبار كلها - وأما ما جاء في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم - : روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى فيما أقبل من الأسنان بخمسة أبعرة ، وفي الأضراس بعيرا بعيرا ، فلما كان
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وقعت أضراسه فقال : أنا أعلم بالأضراس من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ فجعلهن سواء .
نا
يوسف بن عبد الله النمري نا
أحمد بن محمد بن الجسور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
مطرف بن قيس نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
مسلم بن جندب عن
أسلم مولى لعمر بن الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قضى في الضرس بجمل
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير . وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : فالدية تنقص في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وتزيد في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين ، فتلك الدية سواء .
وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غير هذا - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إليه أن الأسنان سواء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن شبرمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمسا من الإبل
[ ص: 23 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن أبي
إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في السنن : خمس من الإبل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : الأسنان سواء اعتبروها بالأصابع عقلها سواء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
أبي غطفان : أن
مروان أرسله إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله ماذا جعل في الضرس ؟ قال : فيه خمس من الإبل ، قال : فردني إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أتجعل مقدم الفم كالأضراس قال : لو لم نعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ادعى قوم أن معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اعتبروها بالأصابع إنما هو قيسوها بالأصابع ، وهذا باطل ، لأننا قد ذكرنا قبل هذا بنحو ورقتين في الآثار الرواية الثابتة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51687أن الأصابع سواء ، وأن الأضراس سواء ، وأن الثنايا سواء } .
وقد ذكرنا آنفا اختلاف الصحابة في التفضيل بين الأسنان وسنذكر في باب الأصابع اختلافهم في الأصابع ، فمن الباطل البحت : أن يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقياس الأضراس على الأصابع ، والنص قد جاء فيهما معا مجيئا واحدا ، والخلاف فيهما معا موجود ، وإنما معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " اعتبروها بالأصابع " إنما هو أنه كانوا يخالفونه ، فيرون المفاضلة بين الأسنان والأضراس ، لتفاضل منافعهما ، ولا يرون ذلك في الأصابع - وإن كانت مختلفة المنافع - فكان يبكتهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بذلك ، ويريهم تناقضهم في تعليلهم ويبطل تعليلهم بذلك ، ويأمرهم بأن يتفكروا فيها بقولهم في الأصابع ، لأن العبرة في كلام
العرب إنما هو التفكر ، والتعجب والتدبر فقط .
وأما التابعون - فحدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه : أنه كان يسوي بين الأسنان في الدية ، ويقول : إن كان للثنية جمال فإن للضرس منفعة .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : الأسنان سواء
[ ص: 24 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قالا جميعا : في كل سن خمس من الإبل - الأضراس والأسنان سواء .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ] قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا يقول : الأصابع سواء والأسنان سواء .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى قال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز : في الأسنان خمس خمس من الإبل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة -
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وهنا قول آخر - كما روينا - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51688أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السن بخمس من الإبل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : وتفضل كل سن على التي تليها بما يرى أهل الرأي والمشورة .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس قال : قلت لأبي : من أين يبدأ ؟ قال : الثنيتان خير من الأسنان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
عمرو بن مسلم أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : يفضل الناب في أعلى الفم وأسفله على الأضراس ، قال : وفي الأضراس صغار الإبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء بن أبي رباح : الأسنان ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : في الثنيتين والرباعيتي ن والنابين خمس خمس ، وفيما بقي بعيران بعيران - أعلى الفم وأسفله سواء - كل ذلك سواء ، والأضراس سواء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أسنان المرأة تصاب جميعا ؟ قال : خمسون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذه الأقوال كما أوردنا قول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم : أن
دية السن والضرس سواء خمس خمس .
[ ص: 25 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
وقول آخر - أن الثنايا والرباعيات والأنياب خمس خمس ، وفي سائر الأضراس - وهي الطواحين - بعير بعير - وهو الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
وقول آخر - إن الطواحين مفضلة على الثنايا والرباعيات . وهو قول صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، كما أوردنا .
وقول رابع - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : إن في الأسنان خمسا خمسا ، وفي الأضراس بعيران بعيران .
وقول آخر - وهو أن في الثنية خمسا من الإبل ، ثم تفضل على التي تليها وتفضل التي تليها على التي تليها ، وهكذا إلى آخر الفم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلم يحصل من هذه المسألة إلا على أخبار مرسلة لا تصح ، ولو صحت لكان الحاضرون من خصومنا مخالفين لها كما ذكرنا - ومن الباطل احتجاج المرء بخبر لا يراه على نفسه حجة ، وهو عنده حجة ، لا حجة على من لا يراه حجة في شيء أصلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لكنا نقول - قول من يدري ويوقن أن قوله وكتابه معروضان عليه [ في ] يوم القيامة ، وهو مسئول عنهما - : إن الخطأ في السكوت بالجهل أسلم من الخطأ في الحكم في الدين بالجهل ، بل السكوت لمن لم يعلم فرض عليه واجب ، والقول بما لا يعلم حرام على الناس .
فنقول - وبالله تعالى التوفيق : وإنه إن لم يصح في إيجاب
الدية في الخطأ في السن إجماع متيقن ، فلا يجب في ذلك شيء أصلا ، لما قد ذكرناه من قول الله تعالى : {
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } .
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام }
[ ص: 26 ] فلا يحل لأحد إيجاب غرامة على أحد إلا أن يوجبها نص صحيح ، أو إجماع متيقن - فأما النص الصحيح فقد أمنا وجوده بيقين هاهنا ، فكل ما روي في ذلك منذ أربعمائة عام ونيف وأربعين عاما من شرق الأرض إلى غربها قد جمعناه في الكتاب الكبير المعروف ب " كتاب الإيصال " ولله الحمد - وهو الذي أوردنا منه ما شاء الله تعالى ، فإن وجد شيء غير ذلك فما لا خير فيه أصلا ، لكن مما لعله موضوع محدث .
وأما الإجماع - فلسنا نعرفه ، وقد قالت الملائكة {
لا علم لنا إلا ما علمتنا } ولو صح عندنا في ذلك إجماع لبادرنا إلى الطاعة له ، وما ترددنا في ذلك طرفة عين ، فمن صح عنده في ذلك إجماع فليتق الله ولا يخالفه ، ومن لم يصح عنده إجماع ولا نص ، ففرضه التوقف ، ولا يحل له أن يكذب فيدعي إجماعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم نقول - وبالله تعالى التوفيق : إنه لو صح في ذلك إجماع بأن فيها خمسا ، فوجه العمل في ذلك أنه لو صح الإجماع المتيقن على أن في الثنية خمسا من الإبل ، فواجب كان أن يكون في كل سن ، وكل ضرس خمس خمس ، لأنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13786الأسنان سواء ، الثنية والضرس سواء } .
وهذا العموم لا يحل لأحد خلافه ، ولا تخصيصه ، فواجب حمله على ظاهره ، وأنه في القصاص الذي أمر الله تعالى به في القرآن ، وأمر هو به عليه الصلاة والسلام بلا شك .
وأما في العمد فجائز تراضي الكاسر والمكسور سنه ، والقالع والمقلوع سنه على الفداء في ذلك ، على ما صح وثبت في حديث
الربيع .
وبالله تعالى التوفيق .