الضرس تسود وترجف قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال في السن : يستأنى بها سنة ، فإن اسودت ففيها العقل كاملا ، وإلا فما اسود منها فبالحساب
[ ص: 27 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في السن تصاب فيخشون أن تسود : ينتظر بها سنة ، فإن اسودت ففيها قدرها وافيا ، وإن لم تسود فليس فيها شيء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم : ويقولون : فإن اسودت بعد سنة فليس فيها شيء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عبد العزيز : أن في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : في السن خمس من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، أو الورق ، فإن اسودت فقد تم عقلها ، فإن كسر منها - إذ لم تسود - فبحساب ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إذا اسودت السن فقد تم عقلها ، فإن طرحت بعد ذلك ، ففيها العقل أيضا كاملا .
[ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بمثله ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان يقول : سمعت
القاسم بن محمد يسأل عن سن كانت ترجف ولم تسود ؟ قال : ففيها العقل كاملا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب إلى الأجناد : أن السن إذا اسودت فقد تم عقلها وما كسر منها بعد ذلك فبحساب ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه قال : أخبرني
عمر بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه سأله رجل عن رجل كسر سن رجل فأقيد منه فأخذ سنه فردها فثبتت ، فخاصمه الآخر ، فقال : ليس له شيء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال في
السن إذا كسرت : يؤجل صاحبها سنة ، فإن اسودت فديتها كاملة ، وإن لم تسود فبقدر ما نقص منها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال :
إن سقطت سن ، أو اسودت ، أو رجفت قومت - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : في السن إذا اسودت فقد تم عقلها .
وقال
عبد العزيز بن أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : إذا ضربت السن فاسودت ففيها عقلها
[ ص: 28 ] كاملا ، فإن طرحت بعد ذلك ففيها العقل كاملا مرة أخرى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا اسودت السن فقد تم عقلها ، فإن طرحت مرة أخرى فعقلها أيضا تام وهاهنا قول آخر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : في السن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها .
قال
أبو محمد : وهذا هو الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لاتصال سنده ، وجودة روايته واتصاله حدثنا
يونس بن عبد الله نا
أحمد بن عبد الرحيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن
يحيى بن يعمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : في السن السوداء ثلث الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال : إذا اسودت السن ، أو رجفت ثم طرحت فنصف قدرها - وإن كان فيها قدرها أول مرة ؟ .
وذكر
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في السن السوداء ربع ديتها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال : في السن السوداء إذا كسرت خمس ديتها ، وفي كل عضو .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ففي اسودادها - كما ترى - أقوال اختلف فيها .
أما التوقيت بثلث الدية ونصفها وربعها ، فقول لا يعضده قرآن ولا سنة ولا إجماع ، وما كان هكذا فلا يجوز القول به .
فإذا كان سواد السن واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها وكسرها - إذا كان كل ذلك خطأ : لا قرآن جاء فيه بإيجاب غرامة ، ولا سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا إجماع على شيء من ذلك أصلا : لم يجز أن يوجب في ذلك شيء أصلا ، لأن
[ ص: 29 ] الخطأ مرفوع بنص القرآن ، والأموال محرمة بالقرآن وبالسنة ، فلا يجوز ألبتة إيجاب غرامة في ذلك ، لأنه إيجاب شرع والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ، وهذا مما لا يشك فيه ولا يتردد والحمد لله رب العالمين . .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
مكحول قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في
السن الزائدة ثلث ديتها . وعن
الحسن البصري قال : فيها حكم . وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم .
وأما
سن الصغير - فروينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
الوليد بن أبي مالك عن أخيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في سن الصبي الذي لم يثغر عشرة دنانير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهي قيمة البعير عندهم في الدية - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر - وهو قول بعض علماء
الكوفة وعن
الحسن قال في سن الصبي إذا لم يثغر ، قال : ينظر فيه ذوا عدل ؟ فإن نبتت جعل له شيء وإن لم تنبت كان كسن الرجل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه استفتى في
غلام لم يثغر أصيبت سنه هل فيها من عقل ؟ قال : لا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فيها حكومة - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن نبتت فلا شيء فيها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن نبتت ناقصة أعطي بقدر نقصها عن التي تليها ، فإن لم تنبت ففيها خمس فرائض .
وهذا مما خالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
[ ص: 30 ] nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فيما روي عنهما في هذا الباب ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإذ قد صح الخلاف في ذلك فلا يجوز أن يكلف أحد غرامة إلا بنص أو إجماع ، ولا نص ولا إجماع في إيجاب شيء في سن الصبي فلا يجوز أن يجب في الخطأ في ذلك شيء أصلا - وبالله تعالى التوفيق