. العين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد ذكرنا أن
دية العين والعينين لم يأت إلا في صحيفة
عمرو بن حزم ، وخبر رجل من آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وكلها لا يصح منها شيء ، لما ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله عز وجل لذكره مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ، وعن التابعين رحمة الله عليهم .
حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، كلاهما عن أبي
إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في العين النصف .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : في العين نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي عين المرأة نصف ديتها ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق .
وأما عين الأعور - ففي ذلك ما حدثناه
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي مجلز قال : إن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أعور فقئت عينه خطأ ؟ فقال
عبد الله بن صفوان : قضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالدية كاملة ، فقال الرجل : إني لست إياك أسأل ، إنما أسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحدثك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وتسألني .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عبد ربه عن
أبي عياض أنه قال في
رجل أعور فقأ عين صحيح العينين عمدا ؟ فقال : قضى فيها الأمير بالدية كاملة - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - لأنه لا يقتص من الأعور .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
[ ص: 31 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
ابن سمعان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
دية عين الأعور ألف دينار .
وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب أنه كان يقول : في عين الأعور الدية كاملة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه كان يقول ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
عمر بن قيس ،
ويزيد بن عياض ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة قال
عمر بن قيس : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
محمد بن جعفر بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وقال
يزيد بن عياض : عن
عبد الملك بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قالوا كلهم مثل ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال : السنة ، ورأي الصالحين : أن الأعور إذا فقئت عينه ثمن عين الأعور ألف دينار ، وأنه إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين غرم له ألف دينار .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في عين الأعور ألف دينار قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والزهري معا : إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين عمدا أغرم ألف دينار ، وإذا فقأها خطأ أغرم خمسمائة دينار وقال
الزهري في
رجل في إحدى عينيه بياض فأصيبت عينه الصحيحة ، قال : نرى أن يزاد في عقل عينيه ما نقص من الأخرى التي لم تصب .
وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقال آخرون : فيها نصف الدية : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51689 : في عين الأعور خمسون } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه قال : في عين الأعور نصاب ، أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية - وبه يقول
الشعبي [ ص: 32 ] وعن
عبد الله بن مغفل أنه سئل عن الرجل يفقأ عين الأعور قال : ما أنا فقأت عينه الأخرى فيها نصف الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : في عين الأعور نصف الدية ، [ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في عين الأعور تفقأ عينه خطأ قال : نصف الدية ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قولنا في العين هو قولنا في السن سواء سواء ، وأنه إنما جاءت في دية العين بالخطأ آثار ، وقد تقصيناها - ولله الحمد - ليس منها شيء يصح .
وأما قول الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فإنما جاء ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، وعن نفر من التابعين نحو العشرة ، ومثل هذا لا يجوز أن يقطع به على جميع الأمة إلا غافل ، أو مستسهل للكذب والقطع بما لا علم له به فإن صح إجماع متيقن في دية العين ، فنحن قائلون به ، وإلا فقد حصلنا على السلامة ، فالإجماع المتيقن في هذا بعيد ممتنع أن يوجد في مثل هذا ، لأن الإجماع حجة من حجج الله تعالى المتيقنة الظاهرة التي قد قطع الله تعالى بها العذر ، وأبان بها الحجة ، وحسم فيها العلة ، ومثل هذا لا يستتر على أهل البحث ، والحقائق لا تؤخذ بالدعاوى ، فإذ لا إجماع في ذلك فلا يجب في الخطأ شيء ، لقول الله تعالى {
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أن في عين الأعور الدية فإنه وإن تعلق بما جاء وصح عن بعض الصحابة ، فإنه قد تناقض في القياس .
والعجب - أن قولا ينسبه بعض أصحابه إليه من أنه يرى أن القياس أقوى من خبر الواحد ، ثم هاهنا قد ترك القياس الذي لو صح قياس في العالم لكان هذا هو ذلك الذي يصح وهو أنه فرق بين سمع امرئ لا يسمع إلا بأذن واحدة ويد إنسان أقطع ورجل أقطع فلم ير في كل ذلك إلا نصف الدية ، ورأى في عين الأعور الدية كاملة ، وليس لهم أن يدعوا في هذا إجماعا ، لأن في هذا اختلافا سنذكره إن شاء الله تعالى
[ ص: 33 ] في " باب يد الأقطع ، وسمع ذي الأذن الواحدة " وبالله تعالى نتأيد .
فإن قالوا : إنما قلنا ذلك ، لأن عين الأعور - هي بصره كله - فالواجب في ذلك ما يجب في البصر كله ؟ قلنا لهم : هذا يبطل عليكم من وجهين : أحدهما : أنه إن كان كما تقولون فيجب عليكم أن تقيدوه من عيني الصحيح معا ، لأنه بصر ببصر ، لا على قولكم وأنتم لا تقولون ذلك .
والثاني : أنه يقال لكم : وسمع ذي الأذن الواحدة الصماء هو سمعه كله ، وهو له أنفع وأقوى ، وأقرب من تمام السمع من عين الأعور ، فإن الأعور لا يرى إلا من جهة واحدة فقط ، فإنما هو نصف بصره ، وكذلك يد الأقطع هي محل تصرفه ، ورجل الأقطع أيضا ، فاجعلوا في كل ذلك دية ، وأنتم لا تفعلون ذلك ؟
ووجه ثالث : وهو أنه لا يجب على أصلكم هذا أن تقيدوا ذا عينين فقأ إحداهما أعور فأنتم تقيدون من الأعور ، ولا إجماع في هذا ، فقد أقدتم بصرا كاملا بنصف بصر ؟ وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي عياض : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح قال : لا قود عليه وعليه دية عينه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا يقاد من الأعور وعليه دية كاملة وإن كان عمدا - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : الأعور يصيب عين إنسان عمدا أيقاد منه ؟ قال : ما أرى أن يقاد منه ، أرى له الدية وافية وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
محمد بن أبي عياض أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان اجتمعا على أن الأعور إذا فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أقام الله تعالى القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا ، فعليه القصاص ، فإن الله تعالى لم يكن لينسى شيئا .
[ ص: 34 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما الحنفيون والشافعيون فإنهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، وهم قد خالفوا هاهنا :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم - لا يعرف لهم في هذا من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ، إلا رواية ضعيفة قد ذكرناها عمن لم يسم فكل طائفة تنقض أصلها وتهدم ما تبني ، وما ينبغي أن يرضى لنفسه بهذا ذو ورع ؟ ونحمد الله تعالى على عظيم نعمه وأما العين العوراء - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نذكر الآن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51690قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية } وقال بهذا طائفة من السلف الطيب .
كما حدثنا
يونس بن عبد الله نا
أحمد بن عبد الرحيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام هو الدستوائي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن
يحيى بن يعمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في العين العوراء إذا فضخت واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في العين العوراء إذا خسفت ثلث الدية .
وقول آخر روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في العين القائمة إذا بخصت بمائة دينار .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول في العين القائمة تبخص عشر الدية - وقال به غيره - : كما روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق [ ص: 35 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال في العين القائمة إذا بخصت خمس ديتها - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وغيره .
وقول آخر - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر قالا جميعا : نا
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال في
العين القائمة التي لا تبصر : إن ثقبت ، أو بخصت ففيها نصف قدر العين - خمس وعشرون بعيرا من الإبل - وإن كان قد أخذ نذرها أول مرة .
وقول آخر - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نا
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إن كان
لطمت العين فدمعت دموعا لا ترقأ ، فلها ثلثا دية العين ، وإن كانت دمعة لا تجف دمعها - وهي دون الدمعة الأولى - فنصف دية العين ، وإن كانت دمعة من العين تسحل أحيانا ، وأحيانا يذهب فيها بصره - ففيها خمسمائة دينار وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : في العين العوراء القائمة إذا أصيبت الدية ، فإذا كانت مفقوءة قائمة فخسفت ففيها صلح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي من طريق
جابر الجعفي في العين العوراء حكم .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم .
وهو قول
الزهري ، رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا من عجائب الدنيا أن الحنفيين ، والمالكيين : يدعون أنهم يقولون برواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم ، وهم هاهنا قد خالفوا رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في قول ثابت عنهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ [ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال في العين العوراء إذا تشترت ثلث الدية .
[ ص: 36 ] حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم ، قال : مما اجتمع عليه فقهاؤهم : في شتر العين ثلث الدية وروينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : في
التشتر في العين ربع الدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو وجد المالكيون والحنفيون أقل من هذا لما ترددوا ؟ وأي إجماع على أصولهم يكون أقوى من هذا الإجماع بهذا السند الثابت إلى أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يكتب إلى أمراء الأجناد يسألهم عن إجماعهم - وهو خليفة - لا يشذ عن طاعته مسلم في شيء من أقطار الأرض كلها أولها عن آخرها ، من آخر
الأندلس ، وطنجة ، إلى بلاد
السودان إلى آخر
السند ، وآخر
خراسان ، وآخر
أرمينية ، وآخر
اليمن ، فما بين ذلك يجمع له فقهاؤهم : على أن في شتر العين ثلث الدية - ولكن ما على المهولين بالإجماع مؤنة في خلاف هذا الإجماع فلا يرون في ذلك إلا حكومة ؟ ولكن لله در الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذ يقول : ما حدثنا به
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول فيما يدعي فيه الإجماع : هذا الكذب ، من ادعى الإجماع فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا ، ولم ينته إليه ، فيقول : لا نعلم الناس اختلفوا ، هذا دعوى
nindex.php?page=showalam&ids=15211بشر المريسي ،
والأصم - ولكن نقول : لا نعلم الناس اختلفوا ، ولم يبلغني ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا هو الدين والورع لا الجسر بلا علم ، كما كان يقول
الشعبي رحمه الله - إذا سئل عن مسألة ماذا قال فيها الحكم البائس أجسر جسارا سميتك الفسفاس إن لم تقطع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إلا ما لا يختلف فيه مسلمان في أن من خالفه فليس مسلما - فهذا
[ ص: 37 ] إجماع صحيح ، كالإجماع على قول : لا إله إلا الله
محمد رسول الله ، وكالصلوات الخمس وشهر رمضان ، والحج ، وجملة الزكاة ، وما كان هكذا وما تيقن بلا شك علم جميع الصحابة وقولهم به - وبالله تعالى التوفيق .