شفر العين وأما
شفر العين - فقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
مكحول عن
قبيصة بن ذؤيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : في جفن العين ربع الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : في كل شفر ربع الدية .
نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : اجتمع
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز في شفر العين الأعلى إذا نتف : نصف دية العين ، وفي شفر العين الأسفل إذا نتف : ثلث دية العين ، قال
عبد العزيز بن عمر : وكتب أبي إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال : وما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين ثلث الدية .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : في كل شفر ربع الدية إذا قطع ولم ينبت شعره .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن بعض أصحابه عن
الشعبي قال في كل شفر : ربع دية العوض حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند قال : قال
الشعبي : في الجفن الأعلى ثلث دية العين ، وفي الجفن الأسفل : ثلثا دية ، لأنها ترد الحدقة وما قطع منها ، فيقدر ذلك .
وعن
الشعبي قال : كانوا لا يوقنون في الشعر شيئا .
[ ص: 38 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم : في كل جفن من أجفان العين نصف دية العين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن نتفت الأهداب فلم تنبت ففيها حكومة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه : ليس في شفر العين وحجابها إلا اجتهاد الإمام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمخالف لأصول أصحابه ، لأنهم يعظمون على خصومهم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم ، وهاهنا خالفوا قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، ولا يعرف له من الصحابة مخالف .
ويحتجون بقول عمر بن
عبد العزيز إذا خالف قول خصومهم ووافقهم - وهاهنا خالفوا حكمه ، وقوله ، وإجماع فقهاء الأمصار ، وأهل عصره له بأصح إسناد يمكن أن يكون ، ثم أوجبوا غرامة حكومة في ذلك - ولا يعرف هذا القول عن أحد قبلهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما نحن - فلا حجة عندنا في قول أحد دون كلام الله تعالى ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فالأموال محرمة ، فلا يجب هاهنا في الخطأ شيء ، لقول الله تعالى : {
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .