صفحة جزء
شفر العين وأما شفر العين - فقد روينا من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال : في جفن العين ربع الدية .

وعن الحسن البصري : في كل شفر ربع الدية .

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : اجتمع لعمر بن عبد العزيز في شفر العين الأعلى إذا نتف : نصف دية العين ، وفي شفر العين الأسفل إذا نتف : ثلث دية العين ، قال عبد العزيز بن عمر : وكتب أبي إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال : وما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين ثلث الدية .

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : في كل شفر ربع الدية إذا قطع ولم ينبت شعره .

وبه إلى معمر عن بعض أصحابه عن الشعبي قال في كل شفر : ربع دية العوض حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا داود بن أبي هند قال : قال الشعبي : في الجفن الأعلى ثلث دية العين ، وفي الجفن الأسفل : ثلثا دية ، لأنها ترد الحدقة وما قطع منها ، فيقدر ذلك .

وعن الشعبي قال : كانوا لا يوقنون في الشعر شيئا . [ ص: 38 ] وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأصحابهم : في كل جفن من أجفان العين نصف دية العين قال الشافعي : فإن نتفت الأهداب فلم تنبت ففيها حكومة .

وقال مالك ، وأصحابه : ليس في شفر العين وحجابها إلا اجتهاد الإمام . قال أبو محمد : أما قول مالك فمخالف لأصول أصحابه ، لأنهم يعظمون على خصومهم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم ، وهاهنا خالفوا قول زيد بن ثابت ، ولا يعرف له من الصحابة مخالف .

ويحتجون بقول عمر بن عبد العزيز إذا خالف قول خصومهم ووافقهم - وهاهنا خالفوا حكمه ، وقوله ، وإجماع فقهاء الأمصار ، وأهل عصره له بأصح إسناد يمكن أن يكون ، ثم أوجبوا غرامة حكومة في ذلك - ولا يعرف هذا القول عن أحد قبلهم .

قال علي : وأما نحن - فلا حجة عندنا في قول أحد دون كلام الله تعالى ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فالأموال محرمة ، فلا يجب هاهنا في الخطأ شيء ، لقول الله تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .

التالي السابق


الخدمات العلمية