2031 - مسألة :
جنى على عين ثم فقئت ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة أن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي قالوا في رجل فقئت عينه ، وقد كان ذهب منها شيء : إنه يلقى عنه بقدر ما ذهب منها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا ليس فيه قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، وهذه رواية ساقطة ، لأنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، ولو صحت فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قلنا : إن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ، فإن كان كل ما ذكرنا خطأ فلا شيء فيه ، وإن كان عمدا فالقود ما أمكن ، وإن أمكن ذهاب شيء من قوة البصر كما ذهب هو أنفذ ذلك بدوءا ، أو بما أمكن ، وإن لم يكن ذلك ، فقد قال الله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }
[ ص: 40 ] فالواجب في ذلك الأدب ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع } ، ولقول الله تعالى : {
وجزاء سيئة سيئة مثلها } .
فإذا عجزنا عن المثل الأخص لزمنا أن نأتي بأقصى ما نقدر عليه من التماثل للآية المذكورة ، والأدب والسجن سيئة ، فهما جزاء سيئة أخرى عجزنا عن مثلها من نوعها الأدنى - وبالله تعالى التوفيق .