2032 - مسألة :
شج إنسانا فذهب بصره فقال : كان أعمى ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
خالد النيلي عن
الحكم بن عتيبة ،
وحماد بن أبي سليمان ، أنهما قالا في رجل شج رجلا فذهبت عينه - من غير تلك الشجة - فقال
الحكم : إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز ، وقال
حماد : إن شهدوا أنه ضربه - يوم ضربه - وهي صحيحة ، فهو جائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وإن كان صحيحا فقد يمكن أن تذهب عينه من غير تلك الشجة فلا بد من الشهادة في ذلك كما قال
الحكم إنها ذهبت من تلك الشجة ، فإن شهد الشهود بذلك - وكان عمدا - فالقود في ذلك من كلا الأمرين ، ومن العين ، فلا بد من إذهاب عينه ، ومن شجه كما شج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : برهان ذلك - : قول الله تعالى {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وهذا اعتداء منه بفعلين : شجه ، وإذهاب عينه ، فلا بد من القودين كليهما .
فإن احتجوا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51691أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى تبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ليس لك شيء ، قد أبيت } ؟ قلنا : هذا الخبر هو حجتنا وعمدتنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بالتأخير
[ ص: 41 ] حتى يبرأ فيقاد له بما تبلغه تلك الحال التي يبرأ عليها ، فأبى ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه ، فلما عنتت رجله - والعنت : البرء على عوج لم يمكن أن يستقيد من العوج أصلا فلا شيء له ، ولولا وجوب القود من كل ما يمكن لما كان لتأخيره معنى - وبالله تعالى التوفيق .