2034 - مسألة : من
أمسك آخر حتى فقئت عينه ، أو قطع عضوه ، أو ضرب قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : نا
عبد الله بن ربيع نا
ابن مفرج قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب أنه كان يقول في الرهط يجتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقأ أحدهم عينه ، أو يكسر رجليه ، أو يديه ، أو أسنانه ، أو نحو هذا : أنه يقاد من الذي باشر ذلك منه
[ ص: 43 ] وأما الآخرون الذين أمسكوه فيعاقبون عقوبة موجعة منكلة ، فإن استحب المصاب الدية كانت الدية عليهم كلهم يغرمونها جميعا سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة إن أحب الذي فقئت عيناه الدية فله اثنا عشر ألف درهم في عينيه - فإن كان الذي أمسكوه إنما أمسكوه ليفقأ عينيه فعليهم الدية جميعا - وإن كانوا أمسكوه ليصكه ، أو ليضربه ، لا يريدون بذلك فقء عينيه ، فالدية على الذي فقأ عينيه دون أصحابه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
ابن سمعان : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إن أراد القود أقيد منهم جميعا ، ممن باشر ذلك ، وممن أمسكه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما إيجاب الدية عليهم كلهم ، والمنع من القود منهم كلهم : فخطأ لا إشكال فيه ، وتناقض ظاهر ، لأنهم لا يخلو من أن يكونوا كلهم فقأه أو لم يفقأه كلهم ، لكن من باشره خاصة ، لا سبيل إلى قسم ثالث - فإن كانوا كلهم فقأ عينيه فالقود عليهم كلهم ، كما الدية عليهم كلهم ولا فرق - وإن كانوا ليس كلهم فقأه ، لكن المباشر خاصة ، فإلزام الدية في ذلك من لم يفقأ ولا كسر ولا قطع خطأ - وهذا لا خفاء به .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في إيجاب القود على جميعهم ، أو الدية على جميعهم ، فلم يتناقض ولكنه خطأ ، لأن الممسك آخر ليفقأ عينيه ، أو ليقطع يده ، أو ليخصي ، أو ليجني عليه ، أو ليضرب ، لا يقع عليه ألبتة في اللغة ، ولا في الشريعة اسم " فاقئ " ولا اسم " قاطع " ولا اسم " كاسر " ولا اسم " ضارب " وإذا لم يكن شيئا من هذا فلا قود عليه في ذلك ، لأن الله تعالى إنما قال {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } فبطل هذا القول بلا شك .
وهذا مما خالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شيخيه :
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
والزهري ، لأنهما جعلا في جناية العمد في العين الخيار بين القود ، أو الدية - وهو لا يرى فيها إلا القود فقط - وهما كبشا
المدينة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والحكم في هذا هو أن يقتص من الفاقئ ، والكاسر ، والقاطع
[ ص: 44 ] والضارب بمثل ما فعل ، ويعزر الممسك ، ويسجن ، على ما يراه الحاكم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36408من رأى منكم منكرا فليغيره بيده } .
ولأمره صلى الله عليه وسلم بالتعزير في كل ما دون الحد عشرة أسواط فأقل ، على ما نذكره في " باب التعزير " إن شاء الله تعالى من " كتاب الحدود " .
فإن قال قائل : إنكم تقولون فيمن
أمسك آخر للقتل فقتل : إنه يسجن حتى يموت ، فهذا خلاف لما قلتم هاهنا أم لا ؟
فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - : إنه ليس ذلك مخالفا لشيء منه ، لأن الحكم في هذا قول الله تعالى : {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } فكل من فعل فعلا يوصف به - وكان به متعديا - فإنه يجب أن يتعدى عليه بمثله بأمر الله تعالى ، فالممسك آخر حتى قتل ، ممسك له ، وحابس حتى مات ، وليس قاتلا ، فالواجب أن يحبس حتى يموت ، فهو مثل ما اعتدى به ، ولا نبالي بطول المدة من قصرها إذ لم يأت بمراعاة ذلك نص ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق