. 2035 - مسألة :
عين الدابة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : نا
أبو عمر أحمد بن قاسم نا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم أخبرني جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
زكريا بن يحيى الناقد نا
سعيد بن سليمان عن
أبي أمية بن يعلى نا
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن
عمرو بن وهب عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50349أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في الرأس إلا في ثلاث : المنقلة ، والموضحة ، والآمة - وفي عين الفرس بربع ثمنه } : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
أبو جناب - هو يحيى بن أبي حية الكلبي - عن
أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إليه في فرس فقئت عينه : أن يقوم الفرس ، ثم يكون في عينه ربع قيمته .
نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز [ ص: 45 ] نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير قال : إن دهقانا فقأ عين فرس
لعروة بن الجعد ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إليه : أن خير الدهقان ، فإن شاء أخذ الفرس ، وأعطى الشروى ، وإن شاء أعطى ربع ثمنه ، فقوم الفرس عشرين ألفا ، فغرم خمسة آلاف .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في عين الدابة الربع - يعني من ثمنها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قال في الدابة إذا فقئت عينها لصاحبها الشروى ، فإن رضي جبرها بربع ثمنها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : عين الدابة ، قال : الربع ، زعموا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في عين جمل أصيبت بنصف ثمنه - ثم نظر إليه بعد فقال : ما أراه نقص من قوته ، ولا من هدايته ، فقضى فيه بربع ثمنه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي في عين الدابة ربع ثمنها ، فإن قطع ذنبها أغرم ما نقصها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : في الفرس ، والبعير ، والبقرة تفقأ عين كل واحد منهم : ربع ثمنه ، فإن فقأ عين شاة فليس في ذلك [ إلا ما نقصها - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر - في أحد قوليه - ليس في كل ذلك ] إلا ما نقص من الثمن فقط - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وأصحابنا - .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : إن فقأ عين دابة ، أو كسر رجلها ، أو قطع ذنبها ، فعليه ثمنها كلها ، أو مثلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما الحديث المذكور فلا يصح ، لأنه من رواية
أبي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي - وليس بشيء .
[ ص: 46 ] وأما الرواية في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : فثابتة .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أنه قضى في ذلك بنصف القيمة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمثل ذلك ، فواهيتان : أما التي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - فهي عمن لا يدرى عن
محمد بن جابر اليمامي - وهو هالك - عن
جابر الجعفي - وهو مفروغ منه .
وأما التي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فمثل ذلك ، لأنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد - وهو ضعيف - عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يولد
الشعبي إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بنحو عشرة أعوام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إلا أن المالكيين قد يحتجون بأسقط من هذا الحديث - إذا وافق تقليدهم - كاحتجاجهم ب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31170لا يؤمن أحد بعدي جالسا } .
وبحديث
حرام في الاستظهار ، وبكثير جدا - قد ذكرناه مفرقا - وسنجمعه إن شاء الله تعالى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما نحن ، فإنه لا حجة عندنا إلا في نص قرآن ، أو سنة ثابتة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع متيقن ، لا خلاف فيه من أحد ، وليس في هذه المسألة شيء من هذه البراهين .
فإذ ذلك كذلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فلا يجوز إلزام فاقئ عين الدابة إلا ما أوجبه نص أو إجماع .
وقد قال الله تعالى {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } فواجب بهذه الآية إلزامه قيمة ما نقص فقط - وبالله تعالى التوفيق .