2036 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد اختلف الناس في الحاجبين : نا
حمام بن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق في
الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره ، فقضى فيه موضحتين عشرا من الإبل .
[ ص: 47 ] وقال آخرون : غير هذا : كما روينا بالإسناد المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم أنه بلغه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجب يتحصص شعره أن فيه الربع ، وفيما ذهب منه بالحساب ، فإن أصيب الحاجب بما يوضح ويذهب شعره : كان قدر الحاجب فقط ، ولم يكن للموضحة قدر ، فإن أصيب بمنقولة : كان قدر الحاجب والمنقولة جميعا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن في الحاجب الواحد ثلث الدية وقال
الشعبي : في الحاجبين الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : في الحاجبين إذا استوعبا الدية - وفي أحدهما نصف الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كان يقال في كل اثنين من الإنسان الدية ، وفي كل واحد النصف ؟ قلت : الثنتين ؟ قال : لعل ذلك ، قال : وفي كل واحد من الإنسان الدية .
وعن
الشعبي قال : في كل اثنين من الإنسان الدية نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قال : في الحاجبين ، والشفتين ، واليدين ، والرجلين : نصف الدية يعني في كل واحد منهما - وفي كل فرد في الإنسان الدية - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحابهم وقال آخرون : فيها حكومة فقط . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما .
وقال آخرون : لا شيء فيها ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء بن أبي رباح : الحاجب يشتر ؟ قال : لم أسمع فيه بشيء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، فقد نقضوا هاهنا أصولهم في تهويلهم بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم - وهم هاهنا قد خالفوا ما
[ ص: 48 ] روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال لم تحفظ قط عن صاحب - وهذا قبيح جدا .
فأما الحنفيون ، فإنهم طردوا القياس هاهنا ، إذ جعلوا في كل اثنين في الإنسان الدية ، قياسا على اليدين ، والحاجبان اثنان .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فإن أصحابهما لا مؤنة عليهم في ادعاء الإجماع من الأمة ، فيما لا يعرفون فيه خلافا ، نعم ، حتى إنهم ليدعونه فيما فيه الخلاف مشهور ، كفعلهم في الموضحة على ما نذكر بعد هذا - إن شاء الله تعالى .
ولا نعلم أحدا قال قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله : في الحاجبين حكومة هذا ولم يتبع فيه نص قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا قياس ، فينبغي لهم أن لا ينكروا على من قال بقول اتبع فيه القرآن ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أباح الله تعالى قط
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي شيئا حرمه الله تعالى على غيرهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإذ لا نص في الحاجبين يصح ، ولا إجماع فيما يتيقن ; فالواجب أن لا يجب فيهما في العمد إلا القود أو المفاداة .
وأما في الخطأ فلا شيء ، لأن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ، والحكومة غرامة فلا يجوز إلزامها أحدا بغير نص ولا إجماع - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، كما أوردنا .