2037 مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : في الأنف الدية .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي قال في العرنين الدية وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سلام عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : في المارن الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال : في الإنسان خمس ديات : الأنف ، واللسان ، والذكر ، والصلب ، والفؤاد .
[ ص: 49 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عكرمة قال في الروثة النصف قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أحسبه ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول قال في روثة الأنف ثلث الدية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كان يقول : في الروثة الثلث ، فإذا
بلغ من المارن العظم فالدية وافية ، فإن
أصيب من الروثة الأرنبة ، أو غيرها لم يبلغ العظم فبحساب الروثة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : في
الأنف إذا أوعى جدعه الدية كاملة ، فما أصيب من الأنف دون ذلك فبحساب ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبيه عن
الشعبي قال : ما ذهب من الأنف فبحسابه .
نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال : في روثة الأنف ثلث
دية الأنف ، وفي الجنابتين إذا خرمتا - ثم لم تلتئما - في كل واحد منهما ثلث دية الأنف ، وفي الروثة ثلث دية الأنف ، وفي
قصبة الأنف إذا انكسرت - ثم انجبرت - ثلاثة أبعرة .
نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عثمان بن سليمان أن عبدا كسر إحدى قصبتي أنف رجل ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر : وجدنا في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان ، فراجعه
nindex.php?page=showalam&ids=13215ابن سراقة ؟ فقال : أيما كسر أخذ من القصبتين ؟ فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر إلا أن يجعل فيه الحقتين .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : إن كسر الأنف كسرا يكون شينا ، فسدس ديته ، وإن كان المنخران منهما الشين ، فثلث دية المنخرين ، وإن كان مارن الأنف مهبورا هبرة ، فله ثلث الدية ، وإن كان مهشوما
[ ص: 50 ] ملتطيا يبح صوته كالعين ، فنصف الدية لعينيه ، وبحه خمسمائة دينار ، فإن كان ليس فيه عيب ، ولا غش ، ولا ريح توجد منه ، فله ربع الدية ، فإن أصيب قصبة الأنف فجافت ، وفيه شين - ولا ريح ولا يوجد ريح شيء - فالدية مائة وخمسة وعشرون دينارا - وإن ضرب أنفه فبرأ - غير أنه لا يجد ريحا طيبة ولا ريح شيء - فله عشر الدية .
سمعت
مولى لسليمان بن حبيب يحدث قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=16038سليمان بن حبيب في الأنف إذا وثن بعشرة دنانير ، وإذا كسر بمائة دينار .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء في الأنف جائفة ؟ قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كان يقول : في جائفة الأنف ثلث الدية فإن نفذت فالثلثان - وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عطاء الخراساني : في الأنف إذا خرم مائة دينار .
قال
أبو محمد : فحصل من هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن في الأنف الدية - وكذلك عن
الشعبي - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17368ابن قسيط وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في المارن الدية - وهو كل ما دون العظم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في المارن ثلث دية الأنف وعن
الشعبي في العرنين الدية - وهو ما دون المارن . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الروثة الثلث - وهي دون العرنين - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة - وفي الأرنبة بحساب ذلك - وهو طرف الأنف وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول في الروثة ثلث الدية ، وفي خرم جنبتي الأنف إذا لم يلتئما في كل واحد من الخرمين ثلث دية الأنف وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
وإسحاق في الوترة ثلث دية الأنف - وهي الحاجزة بين ثقبتي
[ ص: 51 ] الأنف - وفي قصبة الأنف إذا كسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز في ذلك بعيران حقتان - وفي كسر الثنيتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز سدس دية الأنف ، فإن كان في كلا المنخرين ، فثلث دية الأنف - وفي هشم الأنف حتى يكون لاطيا يبح صوته نصف دية النفس ، وإن لم يكن فيه ريح منتنة ولا رشح ، فربع دية النفس - وفي جائفته عشر دية وربع عشر دية - وفي جائفة الأنف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ثلث دية النفس ، فإن نفذت فالثلثان وعن
عطاء الخراساني في خرم الأنف عشر الدية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما دون المارن من كل ما ذكرنا حكم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل هذا لا يصح منه شيء ، والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق - : إنه لا سبيل إلى أن يوجد في هذا خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ، فقد بحث عنه البحاث من أقصى
خراسان إلى أدناها ، وأهل
فارس ،
وأصبهان ،
وكرمان ،
وسجستان والسند ،
والجبال ،
والري ، والعراق ،
وبغداد ،
والبصرة ،
والكوفة ، وسائر مدنها
، وأذربيجان وأرمينية ،
والأهواز ،
ومكة ،
والمدينة ،
واليمن ،
والجزيرة ،
ومصر ،
والشام ،
والأندلس - : فما وجدوا شيئا مذ أربعمائة عام وأربعين سنة - غير ما ذكرنا مما لا يصح عند أحد من أهل العلم بالحديث ، فبطل أن يكون هنا خبر ثابت تقوم به الحجة ، ولا قرآن في ذلك أصلا ، ونحن نوقن أن الله تعالى قد أقام الحجة من القرآن والسنن وأوضح الإجماع إيضاحا لا يخفى على أحد من مبتداه إلى منتهاه ، وهذه الصفة معدومة هاهنا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقولنا هاهنا - الذي ندين الله تعالى به ونلقاه عليه - أنه لو صح عندنا في ذلك أثر لقلنا به ، ولما خالفناه ، ولو صح عندنا في ذلك إجماع لقلنا به ، ولما ترددنا في الطاعة له .
فإذ لا سنة في ذلك ، ولا إجماع ، فليس فيه إلا القود في العمد ، أو المفاداة ، ولا شيء في الخطأ ، لقول الله تعالى {
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وبالله تعالى التوفيق .