2039 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق [ ص: 53 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : اجتمع
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز : أن من
مرط الشارب ففيه ستون دينارا - فإن مرطا جميعا ، ففيهما مائة وعشرون دينارا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : بلغني في الشاربين مائة وعشرون دينارا في كل واحد ستون دينارا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : عهدنا بهم يحتجون
nindex.php?page=showalam&ids=16673بعمر بن عبد العزيز في ألبتة وغيرها ، فما لهم لا يتبعونه فيما اجتمع له عليه هاهنا ؟ ولكنهم لا يتفق لهم قول إلا في النادر ، وليس فيهما شيء عندنا في الخطأ ، لأنه لا نص في ذلك ، ولا إجماع إلا القود في العمد فقط - وبالله تعالى التوفيق .