2043 - مسألة : قال
أبو محمد : نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد ، وفي الوسطى عشرة أبعرة ، وفي البنصر تسعة أبعرة ، وفي الخنصر ستة أبعرة .
وبه إلى
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في الإبهام خمسة عشر بعيرا ، وفي السبابة عشرا ، وفي الوسطى عشرا ، وفي البنصر تسعا ، وفي الخنصر ستا
[ ص: 58 ] وقد وافقه على ذلك غيره : كما روينا - بالسند المذكور - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في الإبهام والتي تليها نصف الدية .
وجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بيان زائد عن أبيه ، قال :
إذا قطعت الإبهام والتي تليها ففيها نصف دية اليد - وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : الأصابع عشر عشر .
وعن
الشعبي أنه قال : جاء رجل من
مراد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقال : يا
أبا أمية ما تقول في
دية الأصابع ؟ قال : سواء في كل أصبع - مما هنالك - عشر من الإبل ، فجمع
المرادي بين إبهاميه وخنصريه وقال : يا سبحان الله ، سواء هاتان ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : نتبع ولا نبتدع ، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر يدك وأذنك - في اليد النصف ، وفي الأذن النصف ، والأذن يواريها الشعر والقلنسوة والعمامة .
وعن
الشعبي قال : أشهد على
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ، أنهما قالا : الأصابع سواء ، عشر عشر من الإبل .
وقد روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قبل وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وليعلم العالمون أنه لم يأت عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أن هذه الدية في الخطأ ، وأعجب من ذلك من لا يرى هذه الدية في العمد أصلا ، ولا يراها إلا في الخطأ ، فعكس الحق عكسا ، ونحمد الله على السلامة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما
مفاصل الأصابع - فقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وعن رجل عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : في كل أنملة ثلث دية الأصبع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى قال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع قطعت أو شلت ثلث دية الأصابع إلا ما كان من إبهامها فإنما هي قصبتان ، ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : في
[ ص: 59 ] كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل النصف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا نعرف في هذا خلافا ، والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق - : هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في كل أصبع بعشر من الإبل ، فواجب بلا شك أن العشر المذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء من الأصبع جزء من العشر ، فعلى هذا في
نصف الأصبع نصف العشر ، وفي
ثلث الأصبع ثلث العشر - وهكذا في كل جزء - وبالله تعالى التوفيق .
وأما الأصبع تشل : فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصابع عشر عشر - فهذا عموم لا يخرج عنه إلا ما أخرجه نص أو إجماع ، وقد قيل : إن في
شلل الأصبع ديته كاملة ، فالواجب القول بذلك ، لعموم النص الذي ذكرنا وأما كسره فيفيق عنتا أو صحيحا ، إلا أنه لم يبطل ، فلا شيء في ذلك عندنا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا النص الذي ذكرنا يقتضي أن أصابع اليدين ، والرجلين : سواء ، لعموم ذكره عليه الصلاة والسلام الأصابع .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن رجل عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : بلغني أن في
الأصبع الزائدة ، والسن الزائدة : ثلث ديتها .
وقال آخرون : فيها حكومة .
وقال آخرون : لا شيء فيها . فنظرنا فوجدنا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح بأن في الأصبع عشرا من الإبل . واسم أصبع يقع على زائدة ، ولم يخص عليه الصلاة والسلام أصبعا زائدة من غيرها {
وما كان ربك نسيا } ولو أراد ذلك لبينه فواجب أن يكون فيها ما في سائر الأصابع - وبالله تعالى التوفيق .