[ ص: 60 ] مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قد ذكرنا ما جاء في
اليد تشل ، أو تقطع في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وتلك الصحيفة وأنه لا يصح شيء من ذلك .
روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : كان في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - رضي الله عنهما - أن في
الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها ، أو بسطها فلم يستطع أن يقبضها ، أو لم تنل الأرض : ففيها نصف الدية ، فإن نال منها شيء الأرض فبقدر ما نقص منها - وفي
اليد إذا لم يأكل بها ، ولم يشرب بها ، ولم يأتزر بها ولم يستصلح بها : ففيها نصف الدية .
نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبي
إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في اليد النصف .
وحدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : في اليد نصف الدية فما نقصت فبالحساب .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وعن رجل عن
عكرمة : في اليد إذا شلت : ديتها كاملة .