2045 - مسألة : في اختلافهم في
موضع قطع اليد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : نا
يونس بن عبد الله بن مغيث نا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة بن مقسم الضبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : إن قطعت اليد من الكف فنصف الدية ، وإن قطعت من المنكب فالدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي من رواية
جابر الجعفي قال : إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية ، ومن المرفق ففيها الدية .
[ ص: 61 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : في اليد إذا قطعت من البراجم : ففيها الدية وكذلك لو قطعت من الرسغ أو من المرفق أو من المنكب كل ذلك الدية فقط .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب ، والرجل مثل ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت له : من أين ؟ أمن المنكب أو من الكف ؟ قال : بل من المنكب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : سواء قطعت اليد من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهؤلاء الحاضرون من المخالفين من الحنفيين ، والمالكيين والشافعيين ، لا يقولون بهذا الذي جاء عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين ، فصح أنه لا حجة في قولهم ، ولا في قول غيرهم ، إلا ما صح به النص ، أو تيقن فيه الإجماع فقط وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
قطعت أصبع أو ذهبت ، ثم قطعت الكف : فله دية ما بقي من الأصابع فقط فإن
قطعت أنملة ، ثم قطعت الكف : فله دية الأصابع كلها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خطأ ظاهر ، لأن الأنملة عنده لها حظها من العقل ، كما للأصبع ، فلأي شيء حظ الأصبع ولم يحظ الأنملة ؟
فإن قالوا : لقلتها ؟ قيل لهم : القليل والكثير من الحرام حرام [ والكبير من الكثير حرام ] ولا يحل من أموال الناس قليل ولا كثير إلا بحق ، لا سيما إن كان الذي أصاب الأنملة فقضى عليه بعقلها هو الذي أصاب الكف بعد ذلك ، فقد أغرموه في الكف دية كاملة وثلث خمس الدية .