[ ص: 62 ] مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عكرمة بن خالد أن
نافع بن علقمة أتي في رجل رجل كسرت ، فقال : كنا نقضي فيها بخمسمائة درهم ، حتى أخبرني
عاصم بن سفيان أن
سفيان بن عبد الله كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ فكتب بخمس أواق في
اليد تكسر ثم تجبر وتستقيم ، قلت
لعكرمة : فلا يكون فيها عوج ولا شلل ، قال : نعم ، قلت : فقضى فيها
ابن علقمة بمائتي درهم .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
عكرمة بن خالد عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : في
الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا ، أو حقتان .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : كتب
سفيان بن عبد الله إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - وهو عامله
بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا
كسرت الذراع أو العضد أو الفخذ أو الساق ثم جبرت فاستوت ففي كل واحد عشرون دينارا ، فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في كسر الرجل واليد والترقوة ثم تجبر في ذلك شيء ، وما بلغني ما هو ؟ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يقول : إذا جبرت فليس فيها شيء
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال في الرجل إذا كسر أحد زنديه ثم انجبر : ففيه عشرة أبعرة .
وهذا مما خالف فيه الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه
[ ص: 63 ] وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم - وبالله تعالى التوفيق .