صفحة جزء
2047 - مسألة : من قطعت يده في سبيل الله ، أو في غيره

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من قطعت يده في سبيل الله تعالى ثم قطع إنسان يده الأخرى : غرم له ديتين فإن قطعت يده في حد وقطع إنسان يده الأخرى غرم له دية التي قطع .

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل مقطوع اليد قطعت الأخرى ، بعد ذلك ؟ قال : لو أعطي عقل بدين رأيت ذلك غير بعيد من السداد ، ولم أسمع فيه سنة .

قال أبو محمد : كان يلزم من قال بقول مالك في أن في عين الأعور دية عينين أن يقول بقول الزهري ، ولكنهم يتناقضون .

وأما نحن فلا نزيد على ما قال رسول الله { صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع - سواء قطعت الأخرى في سبيل الله تعالى أو في حد { وما كان ربك نسيا } } ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أهمله ، ولا أغفله ، ولبينه

التالي السابق


الخدمات العلمية