2047 - مسألة : من
قطعت يده في سبيل الله ، أو في غيره
نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : من قطعت يده في سبيل الله تعالى ثم قطع إنسان يده الأخرى : غرم له ديتين فإن قطعت يده في حد وقطع إنسان يده الأخرى غرم له دية التي قطع .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في رجل مقطوع اليد قطعت الأخرى ، بعد ذلك ؟ قال : لو أعطي عقل بدين رأيت ذلك غير بعيد من السداد ، ولم أسمع فيه سنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كان يلزم من قال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أن في عين الأعور دية عينين أن يقول بقول
الزهري ، ولكنهم يتناقضون .
وأما نحن فلا نزيد على ما قال رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51695صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع - سواء قطعت الأخرى في سبيل الله تعالى أو في حد { وما كان ربك نسيا } } ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أهمله ، ولا أغفله ، ولبينه