2049 - مسألة : نا 
يونس بن عبد الله  نا 
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد  نا 
محمد بن عبد السلام الخشني  نا 
محمد بن بشار  نا 
يحيى بن سعيد  القطان  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة  عن 
يحيى بن يعمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : في العين العوراء إذا فضخت 
واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء - إذا سقطت   - ثلث ديتها . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
أبو هلال محمد بن سليم الراسبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة  عن 
يحيى بن يعمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : في اليد الشلاء إذا قطعت : ثلث الدية . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
داود بن أبي عاصم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قضى في 
اليد الشلاء - إذا قطعت   - : ثلث ديتها ، وفي الرجل الشلاء - : ثلث ديتها . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : في اليد الشلاء - : ثلث ديتها . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  مثل ذلك - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  أنه قال : في الأصبع الشلاء تقطع : نصف ديتها . 
وقال آخرون غير ذلك . كما روينا من طريق 
الحجاج بن المنهال  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط  قال : في اليد الشلاء - إذا قطعت - : خمس ديتها . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  قال : في اليد الشلاء - : حكم . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  مثل ذلك - : حكم . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج  قال : 
في الأصبع الشلاء تقطع : شيء ، لجمالها  
[ ص: 65 ] وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحابهم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وقد جاء هذا أثر - : كما روينا - حدثنا 
عبد الله بن ربيع  نا 
محمد بن معاوية  نا 
أحمد بن شعيب   نا 
أحمد بن إبراهيم بن محمد  نا 
ابن عائذ  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل  نا 
العلاء - هو ابن الحارث    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51696أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء - السادة لمكانها - إذا طمست : ثلث ديتها - وفي اليد الشلاء - إذا قطعت : ثلث ديتها - وفي السن السوداء - إذا نزعت : ثلث ديتها   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : فجاء هذا الخبر كما ذكرنا ، والحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، يحتجون به إذا وافق أهواءهم وجاء بمثل ما فيه الأثر الصحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس    - رضي الله عنهما - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا - وقال بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد    - وهم يهولون ويشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم .