2049 - مسألة : نا
يونس بن عبد الله نا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن
يحيى بن يعمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : في العين العوراء إذا فضخت
واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء - إذا سقطت - ثلث ديتها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
أبو هلال محمد بن سليم الراسبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن
يحيى بن يعمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : في اليد الشلاء إذا قطعت : ثلث الدية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
داود بن أبي عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في
اليد الشلاء - إذا قطعت - : ثلث ديتها ، وفي الرجل الشلاء - : ثلث ديتها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : في اليد الشلاء - : ثلث ديتها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثل ذلك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنه قال : في الأصبع الشلاء تقطع : نصف ديتها .
وقال آخرون غير ذلك . كما روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : في اليد الشلاء - إذا قطعت - : خمس ديتها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : في اليد الشلاء - : حكم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي مثل ذلك - : حكم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج قال :
في الأصبع الشلاء تقطع : شيء ، لجمالها
[ ص: 65 ] وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد جاء هذا أثر - : كما روينا - حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
أحمد بن إبراهيم بن محمد نا
ابن عائذ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل نا
العلاء - هو ابن الحارث - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51696أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء - السادة لمكانها - إذا طمست : ثلث ديتها - وفي اليد الشلاء - إذا قطعت : ثلث ديتها - وفي السن السوداء - إذا نزعت : ثلث ديتها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فجاء هذا الخبر كما ذكرنا ، والحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، يحتجون به إذا وافق أهواءهم وجاء بمثل ما فيه الأثر الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهما - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا - وقال بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد - وهم يهولون ويشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم .