2050 - مسألة : وقد ذكرنا ما جاء عن ذلك في الأثر ، وأنه لا يصح من ذلك شيء إلا ما جاء في الأصابع بالقول في
أصابع الرجل كما قلنا في أصابع اليد سواء سواء ، لا يفترق شيء من الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51693الأصابع سواء وفي الأصابع عشر عشر } يعني كل واحدة .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في الأنف ، وفي اللسان الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي العين النصف ، وفي الأذن النصف ، وفي اليد النصف ، وفي الرجل النصف
[ ص: 66 ]
وبه إلى
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : كان في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر : أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها ، أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها ، أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقص منها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
وفي الرجل نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، فإذا نقصت ، فبالحساب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب ، والرجل كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : الدية في ذلك للأصابع فقط - على ما قلنا في اليد سواء سواء وبالله تعالى التوفيق .