صفحة جزء
2050 - مسألة : وقد ذكرنا ما جاء عن ذلك في الأثر ، وأنه لا يصح من ذلك شيء إلا ما جاء في الأصابع بالقول في أصابع الرجل كما قلنا في أصابع اليد سواء سواء ، لا يفترق شيء من الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام { الأصابع سواء وفي الأصابع عشر عشر } يعني كل واحدة .

حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال : في الأنف ، وفي اللسان الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي العين النصف ، وفي الأذن النصف ، وفي اليد النصف ، وفي الرجل النصف [ ص: 66 ]

وبه إلى الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب قال : كان في كتاب أبي بكر ، وعمر : أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها ، أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها ، أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقص منها .

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : وفي الرجل نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، فإذا نقصت ، فبالحساب .

وعن ابن جريج عن عطاء في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب ، والرجل كذلك .

قال علي : الدية في ذلك للأصابع فقط - على ما قلنا في اليد سواء سواء وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية