2051 - مسألة : قد ذكرنا الأثر في ذلك وأنه لا يصح : نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه في
اللسان إذا قطع بالدية - إذا نزع من أصله - فإن قطع من أسلته فتكلم صاحبه : ففيه نصف الدية .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
عكرمة قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية ، فإن قطعت أسلته - فبين بعض الكلام ولم يبين بعضه - فنصف الدية .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : في
اللسان إذا استؤصل دية كاملة ، وما أصيب من اللسان - فبلغ أن يمنع الكلام - ففيه الدية كاملة .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : في اللسان الدية - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مثل ذلك
[ ص: 67 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى أنه قال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في الأجناد ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله - ففيه الدية كاملة ، وما نقص دون ذلك فبحسابه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : في اللسان الدية كاملة فإن قطعت أسلته فتبين بعض الكلام ، فإنه بحسبه بالحروف - إن بين نصف الحروف : فنصف الدية - وإن بين الثلث : فثلث الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : اللسان يقطع كله ، قال : الدية ، قلت : فقطع منه ما يذهب الكلام ، ويبقى من اللسان ، قال : ما أرى إلا أن فيه الدية إذا ذهب الكلام .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
ابن أبي نجيح أن اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام : أن فيه الدية ، قلت : عمن ؟ قال : هو قول القياس ، قال : فإن ذهب بعض الكلام وبقي بعض : فبحساب الكلام - والكلام من ثمانية وعشرين حرفا ، قلت : عمن ؟ قال : لا أدري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبإيجاب الدية في اللسان وفي الكلام يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأصحابهم .
وأما الأثر في ذلك فلا يصح .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - رضي الله عنهما - فإن صححوها : فرواية
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر قد خالفوها ، لأنه - رضي الله عنه - جعل في ذهاب أسلة اللسان نصف الدية .
ومثل هذا لا يجوز أن يقطع فيه على أنه إجماع ، إذ ليس فيه إلا أثران عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر منقطعان - وثالث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وهم قد خالفوا أضعاف هذا في غير ما موضع .
من ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، في العين العوراء ، واليد الشلاء .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في السمحاق ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وغيرهما ، في القود من اللطمة ، وغير ذلك كثير جدا ، فالواجب أن لا يجب في اللسان - إذا كان عمدا - إلا القود أو المفاداة ، لأنه جرح ، ولا مزيد
[ ص: 68 ]
وأما الخطأ - فمرفوع بنص القرآن - وبالله تعالى التوفيق .