2053 - مسألة : فيمن
قطع يدا فيها أكلة ، أو قلع ضرسا وجعة ، أو متأكلة بغير إذن صاحبها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله تعالى {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }
[ ص: 69 ]
وقال تعالى : {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .
فالواجب استعمال هذين النصين من كلام الله تعالى ، فينظر ، فإن قامت بينة ، أو علم الحاكم أن تلك اليد لا يرجى لها برء ، ولا توقف ، وأنها مهلكة ولا بد ، ولا دواء لها إلا القطع ، فلا شيء على القاطع ، وقد أحسن ، لأنه دواء ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمداواة .
وهكذا القول في
الضرس إذا كان شديد الألم قاطعا به عن صلاته ، ومصالح أموره ، فهذا تعاون على البر والتقوى .
نا
محمد بن عمر العذري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي نا
عبد الله بن محمد الصيدلاني ببلخ نا
عبد الرحمن بن أبي حاتم نا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري عن
زياد بن علاقة عن
يحيى بن أسامة بن شريك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51697تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ، غير داء واحد ؟ قالوا : وما هو يا رسول الله ؟ قال : الهرم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فمن داوى أخاه المسلم كما أمره الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فقد أحسن ، قال الله تعالى {
ما على المحسنين من سبيل } .
وأما إذا كان يرجى للأكلة برء أو توقف ، وكان الضرس تتوقف أحيانا ، ولا يقطع شغله عن صلاته ، ومصالح أموره ، فعلى القاطع والقالع : القود ، لأنه حينئذ متعد ، وقد أمر الله تعالى بالقصاص في القود .