2054 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : البحح - هو خشونة تعرض من فضل نازل في أنابيب الرئة ، فلا يتبين الكلام - كل البيان - وقد يزيد حتى لا يتبين أصلا
[ ص: 70 ]
والغنن - هو خروج الكلام من المنخرين .
والصعر - هو ميل الوجه كله إلى ناحية واحدة بانفتال ظاهر .
والحدب - تقوس ، وإنحاء في فقرات الصلب ، أو فقرات الصدر ، وقد يجتمعان معا ، وقد يعرض للكبير كما يعرض للصغير - نسأل الله العافية .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال :
في الحدب الدية كاملة ،
وفي البحح الدية كاملة
وفي الصعر نصف الدية ،
وفي الغنن بقدر ما غنن .
نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : في الصعر - إذا لم يلتفت - الدية كاملة .
[ ص: 71 ]
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في الصعر - إذا لم يلتفت الرجل إلا منحرفا - نصف الدية خمسمائة دينار - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : في الصعر الدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس في ذلك إلا حكومة - وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه .
أما نحن فنقول - وبالله تعالى التوفيق - إنه إن حدث كل ذلك من ضرب عمد اقتص بمثل ذلك بالغا ما بلغ ، فإن حدث مثل ذلك ، وإلا فلا شيء على الجاني أكثر من أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى - ولا يجوز أن يعتدى عليه بما لم يعتد هو به - ولو قدرنا على أن نبلغه حيث بلغه هو بظلمه لفعلنا ، ولكن إذ عجزنا عن ذلك فقد سقط عنا ما لا يقدر عليه .
لقول الله تعالى {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بالقصاص جملة .