2055 - مسألة : نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : في
الظفر إذا أعور بعير ، وإذا ثبت : فخمسا بعير ، وفي كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم انجبر : ثلثا بعير ، وفي قصبة الأنف إذا انكسرت ثم انجبرت : ثلاثة أبعرة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : في الظفر إذا أعور : خمس دية الأصبع . .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وإسحاق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن رجل عن
[ ص: 72 ] عكرمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، ثم اتفق
عكرمة ،
وعمرو : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : في الظفر إذا اعرنجم وفسد : قلوص .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود : العشر من الدية عشرة دنانير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا القلوص على أصلهم ، لأنه عشر دية الأصبع من الإبل .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج : ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض خمسة دنانير .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال : إن اسود الظفر أو اعور : فناقة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كان يقول : إن لم ينبت الظفر : فناقة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نا
محمد بن الحارث بن سفيان عن
أذينة أنه كان يقول : في الظفر إذا طرحت ، فلم تنبت : بنت مخاض ، فإن لم يكن : فابن لبون .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : سمعت في الظفر شيئا لا أدري ما هو ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : فيه حكومة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وما نعلم أحدا قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روي عنه القول بالحكومة هاهنا .
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ لا نص في هذا ، ولا إجماع : فلا شيء فيه إلا القود في العمد - فقط ، أو المفاداة ، فإنه جرح - وأما في الخطأ فلا شيء فيه - وبالله تعالى التوفيق .